حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430923232

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000815/1444
رقم الحكم:4430923232
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000815 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430923232 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471000815 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/10/07 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (برادات لحفظ الأطعمة) بثمن إجمالي قدره: (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره: (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة بعدد (3) من تاريخ 08\05\2022 م حتى تاريخ 13\06\2022 م على مطبوعات شركة العبور الأمن للنقليات بمبلغ إجمالي قدره: (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02\11\1444 هـ وفيها: وفيها حضر: وكيل المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (...) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب وكيل المدعية بالنفي، ثم أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: فواتير عدد: (3) على مطبوعات موكلتي (شركة (...) للنقليات) وهو فرع تابع للمدعية موكلتي كما هو مبين في السجل المرفق، وجميعها مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، مجموعها: (13220 ريال) هكذا قال، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره: (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة: (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ: 26\05\1443 هـ، ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة: (1) الأولى من المادة: (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفق حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (13,225) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث