حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430925482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470973970/1444
رقم الحكم:4430925482
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973970 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430925482 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٥/٢٩ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (سيارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٧/١٦ هـ بثمن إجمالي قدره (٥٢,٧٦٠) اثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً سدد منه (٢٥,٨٩٥) خمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩٩٥) تسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً تحل بتاريخ ١٦\٠٧\١٤٢٥ هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٦٥) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد بيع سيارة بتاريخ ٢٩\٠٥\١٤٢٥ هـ على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢\١١\١٤٤٤ هـ حضر فيها ممثل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٦٥) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وستون ريالاً مقابل بيع سيارة.، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (٢٦,٨٦٥.٠٠) ستة وعشرون ألف وثمان مائة وخمسة وستون ريال) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث