حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430919010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470939021/1444
رقم الحكم:4430919010
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470939021 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430919010 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٩٠٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) بصفته ابن المدعى عليه، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٨٣٤) مائة وتسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريال، سدد منه (٣٩,٤٤١) تسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٠,٣٩٣) سبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال، هذه دعواي). وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد تضمنت مبلغ (١٠٩,٨٣٤.٩٦) مائة وتسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وستٌ وتسعون هللة، ثم قرر طرفي النزاع وكالة أن موكيلهما اتفقا صلحاً على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغًا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال على دفعة واحدة مستحقة بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وأنه في حال تخلف المدعى عليه عن السداد فيحل كامل مبلغ المطالبة المقدر بـ (٧٠,٣٩٣) سبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالًا، وطلبا من الدائرة إثباته وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى -بوكالتيهما التي تخولهما حق الصلح- قد قررا توصل موكيلهما إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما على أن يُسدد المدعى عليه للمدعية مبلغًا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال على دفعة واحدة مستحقة بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وأنه في حال تخلف المدعى عليه عن السداد فيحل كامل مبلغ المطالبة المقدر بـ (٧٠,٣٩٣) سبعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريالًا، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالاً، أو أحل حراماً (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالح موكيلهما عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحاً صحيحاً منتجاً لآثاره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٩٠٢١) المقامة من: المدعية (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وإلزامهما به واعتباره منهيًا للنزاع.