حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630212147

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670147942/1446
رقم الحكم:4630212147
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147942 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630212147 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670147942 لعام 1446 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية ستاند خشب mdf بثمن إجمالي قدره (27,025.00) سبعة وعشرون ألفًا وخمسة وعشرون ريال سدد منه (13,512.00) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (13,512.00) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال وأتعاب المحاماة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/01/11م على أوراق المدعى عليه. 2- حوالة بنكية بتاريخ 2022/01/12م ومبلغ قدره (13,512.00) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليه صادرة من مصرف الإنماء. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/07هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (13,512.00) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال وأتعاب المحاماة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم على أوراق المدعى عليه والحوالة البنكية المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المواد (10) و (30) من نظام المحاكم التجارية، إذ لو كان للمدعى عليه دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبتها بـأتعاب المحاماة فإنَّ المدعية حولت جزءاً من الدفعة الأولى ولم تقم بالتزامها المنصوص عليه في العقد على الوجه الكامل والذي يتمثل في تحويل الدفعة الأولى كاملة، وعليه فقد رأت الدائرة أن المدعية قصرت في أداء التزامها مما يجعل تنفيذ العقد أو فسخه محل أخذ ورد، مما تنتهي معه المحكمة إلى نص الحكم: إلزام (.....) هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (13,512.00) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة واثنا عشر ريال لـ/ شركة(......)سجل تجاري رقم (...) و رفض أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث