حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630214355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670225409/1446
رقم الحكم:4630214355
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670225409 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630214355 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4670225409 لعام 1446هـ المدعي: شركة مصنع (...) للخرسانة الجاهزة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (9553.50) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (955.00) ريال، بناء على دعواه ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خرسانة جاهزة) عدد (١) (خرسانة جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٧٨٤,٤٥٥.٥٠) سبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٧٧٤,٩٠٢.٠٠) سبع مئة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بتوريد الخرسانة الجاهزة حسب المواصفات التى تطلبها المدعى عليها وفى الاماكن التى تحددها وتقوم المدعى عليها باستلام الفواتير على ان يتم السداد لكل دفعة خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلام الفاتورة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المستلمة من المدعى عليها). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناعه عن سداد قيمة توريد الخرسانة الجاهزة مما أدى إلى (تكبدت المدعية مصاريف للتقاضي وأتعاب للمحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥٥.٠٠) تسع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي) ، قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة ، وتم تحديد 7/3/1446هـ لعقد الجلسة التحصيرية، وفي ذلك اليوم افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حضر المشار اليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها احال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اجاب بأنه موكلته تقر بمبلغ المطالبة وترفض طلب المدعية بأتعاب المحاماة واكتفى اطراف الدعوى بما قدموا ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات، وحيث إن المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (9553.50) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (955.00) ريال، بناء على الدعوى الواردة في المرافعة، وحيث إن المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة الأصلي ، وأنكرت مبلغ الأتعاب ، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (14/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (17) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه. و أما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزام موكلته بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) للخرسانة الجاهزة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 9553.50 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث