حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630192839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670055543/1446
رقم الحكم:4630192839
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055543 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630192839 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670055543 لعام 1446 هـ المدعي: مصنع شركة (...) للاستانلس ستيل المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إن للمدعي في ذمة مصنع (...) للبلوك، مبلغ قدره (60,570) ستون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال حالة، لقاء تعاملات تجارية، وقد أحالة المذكور - آنفا - بتاريخ 1441/06/28هـ، على المدعى عليه؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (60,570) ستون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال حالة، لقاء تعاملات تجارية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالة المدعي على المدعى عليه. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليمي ما أحلت به عليه وقدره (55,223.87) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال و سبعة وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه اتفاقية تفاهم بالدين بين أطراف الدعوى وطرف ثالث ممهور بختم وتوقيع أطرافها. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/22هـ: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه فأرفق تحريراً لدعواه جاء فيها: (إن لموكلي في ذمة مصنع (...) للبلوك مديونية قدرها (60,570) ستون ألف وخمسمائة وسبعون ريال، وقد أحال المذكور أنفاً موكلي إلى المدعى عليها، وقد قِبلت الأخيرة الإحالة في تاريخ 22/02/2020م بموجب عقد اتفاق بين الأطراف الثالثة، والتزمت المدعى عليها بالسداد لموكلي على دفعات (5,000) خمسة آلاف ريال اسبوعياً تبدأ من تاريخ العقد، وقد قامت بسداد مبلغ وقدره (5,346) خمسة آلاف وثلاثمائة وستة وأربعون ريال، إلا أنها أخلت بالتزاماتها بعد ذلك ولم توفي لموكلي باقي حقه حتى الآن. الأسانيد والطلبات: حيث أن الثابت بموجب العقد المرفق انشغال ذمة المدعى عليها بالمديونية المذكورة، ولكل ما تقدم بيانه نطلب: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي مبلغ وقدره (55,223.87) خمسة وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة)، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قدم عقد اتفاقية مكون من ثلاثة أطراف المدعية طرفا أول والمدعى عليها طرف ثاني ومصنع (...) طرف ثالث تضمن هذا الاتفاق إحالة المدعية على المدعى عليها بدين على الطرف الثالث، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه قرر قائلاً: يوجد لدي فواتير فجرى إفهامه بتقديم عبر النظام الالكتروني قبل موعد الجلسة القادمة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ: ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبناء على ماتقدم قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . وبالنظر في موضوع الدعوى: وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي المبلغ المحال عليه بموجب اتفاقية تفاهم بالدين بين أطراف الدعوى وطرف ثالث ممهور بختم وتوقيع أطرافها بمبلغ وقدره (55,223.87) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وثمانون هلله، وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية تفاهم ممهور بختم وتوقيع المدعية والمدعى عليها بحوالة طرف ثالث وهو مدين للمدعية بدينه الثابت له على المدعى عليها والتزام الأخيرة بسداده للمدعية مذيل بتواقيعهم على النحو المرفق في ملف القضية فعليه ما ترى معه الدائرة تحقق أركان الحوالة بجميعها ولما كان من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسة، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، وقد جرى تبليغها إلكترونياً بالدعوى، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فإنه يعد نكولا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / مصنع شركة (...) للاستانلس ستيل سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (55,223.87) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال و سبعة وثمانون هلله، والله الموفق.