حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630207684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670072944/1446
رقم الحكم:4630207684
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072944 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630207684 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670072944لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1443/12/08هـ على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره (٦١٥,٤٨١) ستمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥٤٣,٨١٩) خمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧١,٦٦٢) واحد وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/12/08هـ حتى ١٤٤٤/١٢/٢٧هـ ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧١,٦٦٢) واحد وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادي متمثل بمجموعة فواتير عددها (4) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (71,662.52) واحد وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون ريال واثنان وخمسون هللة من الفترة 2023/05/04م حتى الفترة 2023/08/08م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/02/15هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المحررة في النظام وحصر مستنداته في الفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وبعرضه على المدعى عليها طلب الإمهال، وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/06هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ولم تقدم جوابها، وفي هذه الجلسة طالب المدعي وكالة بالحكم على المدعى عليها وتمسك بما قدم وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧١,٦٦٢) واحد وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون ريال، لقاء تأجير المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية كهربائية، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته محررات عادية متمثلة بمجموعة فواتير عددها (4) على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليه وكالة حضر في الجلسة الأولى وطلب الإمهال للإجابة ، ومضت المددة المحددة للإجابة ولم يقدم جوابه، ولم يحضر الجلسة التالية رغم تبلغه ، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وتأسيسا على المادة (29) من نظام الإثبات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...)، مبلغا قدره (٧١,٦٦٢) واحد وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون ريالاً، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث