حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630209458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630209458

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670214405لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630209458 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٤٠٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتصنيع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال وسبعة وأربعون هللة استناداً على فاتورة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال وسبعة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م على مطبوعات (...) بمبلغ قدره (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال وسبعة وأربعون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال وسبعة وأربعون هللة لقاء أجرة منتجات عن طريق البر و الجو. وحيث استند وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على فاتورة مبلغ محل الدعوى استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتصنيع ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال وسبعة وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث