حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630211983

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670225387/1446
رقم الحكم:4630211983
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670225387 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630211983 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٥٣٨٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مصنع (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية (بلاط) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٠٢,٨٥٠.٢٥) مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة سدد منه (٨٢,٩٦٠.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وقدمت سندًا لطلبها مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٨م ومبلغ قدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، على أوراق المدعية وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المواد (١٠) و (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١٩,٨٩٠.٢٥) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هللة لـ/ شركة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث