حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630210078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670200410/1446
رقم الحكم:4630210078
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670200410 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630210078 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٠٤١٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للادوات الصحيه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: المدعية شركة تعمل في مجال تجارة وبيع منتجات الأدوات الصحية والسباكة وقد سبق أن تعاقد معها المدعى عليه بتاريخ ١٢-١٢-٠٢٢م لشراء بعض من تلك المنتجات والتي هي عبارة عن مواسير ومغاسل وسخانات ومحابس وغيرها من أدوات السباكة، وقد استلم المدعي كامل المبيع دون ان يفي بسداد كامل قيمتها، حيث متبقي بذمته مبلغ وقدره (١٣,٨٢٨.٩٢) ثلاثة عشر الف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال واثنين وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣-٠٨-٢٠٢٣م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره قدره (١٣,٨٢٨.٩٢) ثلاثة عشر الف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال واثنين وتسعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية شركة (...) للأدوات الصحية المحدودة ممهورة بختم المدعى عليها. ٢- محرر رسمي متمثل في السجل التجاري. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وقررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وحصر مستنداته في مطابقة الرصيد، ثم طلبت منه المحكمة تقديم السجل التجاري للمدعى عليه ثم قدم سجلاً تجاريًا لمؤسسة (...) للتجارة متضمناً ملكية المدعى عليه لها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٨٢٨.٩٢) ثلاثة عشر الفا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا واثنان وتسعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته مطابقة الرصيد المحررة أعلاه، والسجل التجاري لمؤسسة (...) للتجارة ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وبناء على المادة (٢٩) من نظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للادوات الصحيه المحدودة ذات السجل التجاري ذي الرقم(...) مبلغا قدره(١٣,٨٢٨.٩٢) ثلاثة عشر الفا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا واثنان وتسعون هللة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.