حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630194924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206338/1446
رقم الحكم:4630194924
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206338 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630194924 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670206338 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه طلب المدعى عليه من المدعية تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية والتي تتمثل في (...)، وقد وافقت المدعية على تفعيل الاشتراك للمدعى عليه مقابل سداد الرسم السنوي للاشتراك والأجور المترتبة عن كل عملية؛ على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي وأجور العمليات وفقا لجداول الأسعار الموجودة في موقع المدعية الإلكتروني، وذلك على النحو المشار إليه بأحكام وشروط استخدم الخدمة، الملحقة بطلب الاشتراك الموقع من المدعى عليه، وتتمثل الخدمة التي طلبها المدعى عليه، وقدمتها المدعية بمنتج يدعى: (...)، والذي يتيح للمشترك تنفيذ عدد من الخدمات التفاعلية المتاحة لدى (...) والتي من ضمنها: (...)، ونحو ذلك، واستفاد المدعى عليه من الخدمات المقدمة له من المدعية، وجميع هذه الخدمات كانت بناء على طلب مسبق من المدعى عليه، واستناداً إلى تعامل خارجي بينه وبين عملائه، حيث يستلم المدعى عليه من عملائه بشكل مباشر مقابلاً مالياً عن تنفيذ هذه الخدمات لصالحهم، وقد بلغت قيمة الفاتورة التي تخلف المدعى عليه عن سدادها مبلغاً إجمالياً مقداره (80,825) ثمانون ألفاً وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (80,825) ثمانون ألفاً وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في نموذج اشتراك للمنشآت في خدمة (...) على مطبوعات المدعية لمنشأة معرض (...) للسيارات، وممهور بختم منسوب للمعرض وتوقيع المدعى عليه. 2- محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ 2017/10/11م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (80,825) ثمانون ألفاً وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/01هـ: حضـر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: إن المعرض قد قمت بإقفاله منذ ثمان أو تسع سنوات ولا أعلم عن صحة هذا المبلغ المطالب به حيث إن النظام لدي المرتبط مع (...) والسجل المدني والتجاري تقفل وغالب الخدمات نقل الملكية يتم سدادها فورياً ولا أعلم عما تطالب به المدعية هي فواتير جديدة أم قديمة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: بأن الفاتورة الصادرة على المدعى عليه عام 2017م لم يتم سدادها وأما السداد الفوري فـآليته يقوم المستفيد بسداد الخدمة للمدعى عليه بشكل فوري ويأخذ المدعى عليه حقه منه المبلغ ولم يدفع لشركة (...) حقها وقد تحصلت على المدعى عليه قيمة الخدمات محل الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت هذه المنازعة تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (80,825.00) ثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال مقابل عقد توريد خدمات إلكترونية، وأجمل المدعى عليه جوابه في أنه أقفل معرضه قبل تسع سنوات ولا يعلم صحة هذا المبلغ المطالب به، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة على ذلك والمتمثل بعقد طلب الاشتراك في الخدمة وعليها توقيع وختم المدعى عليه وفاتورة بمبلغ المطالبة وحيث جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات بأن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وبما أن المدعى عليه لم ينكر المبلغ وإنما ذكر عدم علمه بصحته، وليس عدم العلم بالشيء دليل على العدم وقد قدمت المدعية بينتها واستنادا على المادة 29/1 من نظام الاثبات نصت على أنه: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (80,825) ثمانون ألفاً وثمان مئة وخمسة وعشرون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.