حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630177762

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670141829/1446
رقم الحكم:4630177762
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670141829 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630177762 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤١٨٢٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- حفار والتي تم تصنيعها من شركة: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار اللون أصفر بطاقة رقم(...)لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. ٢- حفار والتي تم تصنيعها من شركة: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار أصفر بطاقة رقم ٣١-١٢-٠٣٧٩٥٣ لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١١٦,٩٣١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٠٢٦.٦١) أحد عشر ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٨,٦٢٩.٧٩) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١١,٨٠٢.٨٥) أحد عشر ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٣,١٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣,١٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة و مؤسسة (...) لتأجير المعدات ممهور بختم الطرفين. ٢- فاتورة ضريبية على مطبوعات (...) لتأجير المعدات الثقيلة برقم (٣٠#) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م المتضمنة مبلغاً قدره (١١,٠٢٦.٦١) أحد عشر ألفًا وستة وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هللة. ٣- فاتورة ضريبية على مطبوعات (...) لتأجير المعدات الثقيلة برقم (٣٩#) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م المتضمنة مبلغاً قدره (١٨,٦٢٩.٧٩) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هللة. ٤- فاتورة ضريبية على مطبوعات (...) لتأجير المعدات الثقيلة برقم (٣٨#) وتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٣م المتضمنة مبلغاً قدره (١١,٨٠٢.٨٥) أحد عشر ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وثمانون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٢/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى قرر أن بينته هي العقد، والفواتير، وأنها مرفقة مع صحيفة الدعوى، كما قرر أن هناك مبالغ مسددة من المدعى عليه تدل على التعامل بينه وبين موكلته، وطلب مهلة لإرفاقها. وقد جرى من المحكمة الاطلاع على عقد التأجير المحرر على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، والمتضمن استئجار مؤسسة (...) من مؤسسة (...) لتأجير المعدات معدتين من نوع بوكلين بمبلغ قدره: (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي في الشهر للمعدة الواحدة، وهو مختوم بختم منسوب للطرفين. كما جرى الاطلاع على شهادة تسجيل مؤسسة فردية على مطبوعات وزارة التجارة بالرقم الموحد: (٧٠١٥٣١٧٦١٨)، ورقم المنشأة: (٥٩٥٠١١٥٨٠٥)، وقد تضمن ملكية مؤسسة (...) لتأجير المعدات لنورة هادي بن علي آل صلاح. كما جرى الاطلاع على ثلاثة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) لتأجير المعدات، وقد تضمنت ختم مصادقة إلكتروني. ثم سألت المحكمة المدعي وكالة إن كان لديه ما يضيفه، فقرر بأنه يكتفي في حال رأت المحكمة أن البينات كافية، أما إذا لم تر ذلك فإن لديه مزيد بينة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سلف من دعوى المدعي وكالة عقد موكلته مع المدعى عليها عقد تأجير؛ ترتب عليه تأجير المدعية للمدعى عليها سلعًا بثمن إجمالي قدره (١١٦,٩٣١.٠٠) مائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (٨٣.٧٨١) ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون ريال، وختم دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من ثمن الأجرة لموكلته بمبلغ قدره: (٣٣.١٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالًا. ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمة؛ مما يُعد تفريطًا منها، وإسقاطً لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين؛ عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريًا بناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد إذا كان للمدعي بينة، كما صرح بذلك أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة، سمعها الحاكم وحكم بها ا.هـ المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالى في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - على أبي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولأن عدم سماعها يفضي إلى تأخير الحق مع إمكان استيفائه، والسماع من أجل الحكم ا.هـ المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات. وبما أن المدعية قدمت البينة على دعواها، المتمثلة بعقد التأجير بين الطرفين؛ مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية لطلبها؛ استنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره: (٣٣,١٥٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي؛ أجرة المعدات محل الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث