حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430933370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044871/1444
رقم الحكم:4430933370
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044871 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430933370 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد موكله المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٦٨٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ (رفع المدعى عليه دعواه بإثبات نسبة شراكته بمؤسسة (...) بمقدار (١٥) بالمائة من رأس مال الشركة ضد موكله، وقد اضطر موكله إلى توكيل محامي للحضور عنه، وقد استمرت الدعوى لأكثر من (١٠) جلسات عن بعد وحضورياً مما تكبد من خسائر مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢١٥٦٢٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وقد تضرر موكله بسبب هذه القضية بالآتي: رفع الدعوى بدون وجه حق مما أدى إلى (خسائر مالية). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: صك رقم (٤٣٧٢١٥٦٢٨) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/ ١١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن بيان دعواه أحال إلى ما جاء في لائحتها، كما تشير إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعي من مرفقات وإلى المذكرة المقدمة عبر خانة الطلبات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: يرفض ما ذكره وكيل المدعي كما أن الدعوى السابقة لم يكسبها أي طرف ولم تقضي لأحد الأطراف بأي مبالغ، وكما أن المدعي قام بدفع مبالغ للمحامي فكذلك موكله قام بدفع مبالغ للمحامي هذا ما تضمنه جواب وكيل المدعى عليه، ثم عقب وكيل المدعي بأن الدعوى السابقة كسبها موكله برفض الدعوى لكون المدعى عليه غير محق في دعواه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقـدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مائتي ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة المقدمة من المدعى عليه المقيدة برقم (٤٢٨٢٢٦٨٣) والتي انتهت بحكم نصه (رفض دعوى المدعي)، ولما كان من المقرر أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي: الخاسر في الدعوى متى تحقق خطأه فيها، وحيث أن خطأ المدعى عليه قد ألحق ضرراً بالمدعي تمثل في مواجهته الدعوى المقامة منه وتكبده ما يلزم لمواجهة الدعوى بالاستعانة بمحام، وبالتالي استحقاق التعويض للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كان المدعى عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، فإن الـدائرة تنتهي إلى تقدير الأتعاب وذلك بما لها من سلطة تقديرية بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وتنتهي إلى القناعة بما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.