حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931389
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470951749/1444
رقم الحكم:4430931389
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470951749 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931389 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥١٧٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ وقدره (٣٨٥,٥٩٣.٦٧) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٩هـ لم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٨٥,٥٩٣.٦٧) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق لاستئجار معدات وآليات لمشروع تطوير مطار (...) الدولي بتاريخ ٠٤ مارس ٢٠١٧م، على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهوراً بتوقيع وختم الأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، على مطبوعات المدعى عليها والموجهة للمدعية بمبلغ وقدره (٣٨٥,٥٩٣.٦٧) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وسبعة وستون هللة. وممهوراً بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ، وفيها: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة عبر تبادل المذكرات، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال سبعة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/٠٤هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية قد حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٨٥,٥٩٣.٦٧) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وستون هلله، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، بالإضافة إلى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها، قد اكتفت بجوابها على الدفع بوجود مطابقة رصيد لاحقة على المقدمة في الدعوى وتم الحكم لصالح المدعية في بناء عليها، وبما أنه تبين للدائرة عدم صحة دفع المدعى عليها لكون مطابقة الرصيد المحكوم فيها في القضية الأخرى لتخص مشروع آخر وهو مشروع (...)، بينما مطابقة الرصيد تخص مشروع مطار (...)، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، ومطابقة الرصيد) مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٣٨٥,٥٩٣.٦٧) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وسبعة وستون هلله.