حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430930066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938779/1444
رقم الحكم:4430930066
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938779 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430930066 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٧٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٤م تم الاتفاق بين المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للصحافة والطباعة وبين المدعى عليها على قيام المدعي بالإعلان والنشر لصالح المدعى عليها بصحيفة المدينة بموجب طلب منح تسهيلات، ومن ثم قامت المدعى عليها بالتوقيع على أمرين نشر بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٤م على أن يكون بداية التعاقد بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٢٠م ونشأ عن هذا التعامل مبالغ مالية قدرت بإجمالي مبلغ مالي وقدره (٢٣٤,٠٨٥) مائتان وأربعة وثلاثين الف وخمسة وثمانون ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال، وتبقى بذمة المدعى عليها مقابل هذه الأعمال مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مائة وتسعة وعشرون ألف وخمسة وثمانون ريال، وقد طالب المدعي المدعى عليها بسداد المبلغ مراراً وتكراراً إلا أنها لم تلتزم بسداد المبلغ حتى تاريخه مما حدا بالمدعي لرفع هذه الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مائة وتسعة وعشرين ألف وخمسة وثمانون ريال. ٢-أتعاب المحاماة وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: أمري نشر على مطبوعات المدعية، المتضمنة نشر محتوى للمدعى عليها، وممهور بختم المدعى عليها، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بـسداد مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مائة وتسعة وعشرين ألف وخمسة وثمانون ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بـسداد مبلغ قدره (١٢٩,٠٨٥) مائة وتسعة وعشرين ألف وخمسة وثمانون ريال، وحيث جاء في المادة (٣) من نظام الاثبات ما نصه: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي المتضمنة أمري نشر تفوق مبلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعي في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) وشركاه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٢٩.٠٨٥) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وخمسة وثمانون ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) وشركاه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال.