حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530093345

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470606886/1444
رقم الحكم:4530093345
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530093345 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470606886 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع منتجات ريما للبلاستيك المدعى عليه: مؤسسة متعب عبدالله الشويعر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب هيكل معدني والدرابز مجلفن (منصة معدنية) والملحقات اللازمة، لمدة (٧٥) خمسة وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٤,٥٥٠.٠٠) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (أن المدعى عليه (المقاول)تأخر في إنشاء المشروع جدا إلى أن قرر أنه لا يستطيع إنشاء المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٩م، مما تسبب بـ(أنه بسبب تأخر المدعى عليه ارتفعت تكاليف إنشاء المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أنه بسبب تأخر المدعى عليه ارتفعت تكاليف إنشاء المشروع). وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠,٤٨١.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. وعقدت الدائرة لها جلسة مرئية بتاريخ 07/07/1444 حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة ما نصها (أولا - الوقائع: أنه في تاريخ 08/08/2021م تم ابرام عقد توريد وتركيب هيكل معدني والدرابز مجلفن (منصة معدنية) والملحقات اللازمة بمبلغ وقدرة (390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال سعودي بوزن أجمالي للحديد 31,92 طن في مدة لا تتجاوز 75 يوما (مرفق 1)تم تسليم دفعة أولى عند توقيع العقد مبلغ وقدرة (134,550) مائة وأربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً سعودياً (مرفق 2).أن المدعى عليه تأخر في تنفيذ هذا العقد مما تسبب في عدم إتمام المشروع، وبعد مطالبات من قبل موكلتي أن ينفذ المشروع قال المدعى عليه ان المؤسسة تواجه مشاكل داخلية.قامت موكلتي بإرسال المشرف المسؤول عن مراقبة المشروع وبعد محاولات من المشرف قام المدعى عليه بإعطاء المشرف كمية من الحديد قدرها 13 طن كإثبات جديته لإتمام المشروع.أرسل المدعى عليه خطاب يتعهد في بإنهاء المشروع خلال 21 يوما من تاريخ 21/2/2022م أي بعد مضي ما يقارب الستة أشهر على توقيع العقد (مرفق 3).ولكن تأخر المدعى عليه جدا فقامت موكلتي بعمل اجتماع في تاريخ 11/05/2022م افادنا المدعى عليه أنه لا يستطيع ان يكمل المشروع وتم الاتفاق على أن يتحمل المدعى عليه قيمة فارق السعر نظرا لارتفاع الاسعار وتم ابرام عقد أخر مع شركة مقاولات أخرى بقيمة (405,931) أربعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً سعودياً. يجدر الإشارة أن قيمة العقد الجديد بكمية الحديد المتفق عليها هي مع الحديد الذي تم أخذه من المدعى عليه 13 طن حديد أي انه تم أخذ كمية حديد قدرها 18.9طن من المقال الثاني، وكما هو واضح أن قيمة العقد الجديد مرتفعة نظرا لارتفاع أسعار الحديد مع أنها أقل كمية مما تسبب بزيادة التكاليف [١١:٠٢ ص] عبدالرحمن المطلق وكيل المدعي (الضيف) طريقة احتساب الفارق كما يلي:• قيمة الدفعة الأولى 134,550• قيمة العقد الثاني بلا ضريبة 405,931• 540,481= 134,550+405,931• الاجمالي 540,481• قيمة العقد الأول مع المدعى عليه بلا ضريبة 390,000 • يكون الفرق هو الاجمالي مطروح منه قيمة العقد الاول بلا ضريبة • 150,481 = 390,000- 540,481 • الفارق المطلوب سداده = 150,481 ريال • حيث كان من المفترض ان يدفع المصنع 390,000 لكن موكلتي اضطرت لدفع مبلغ 540,481تم الاجتماع مع المدعى عليه أكثر من مرة وفي كل مرة يتعهد بسداد الفارق ولكن للأسف ماطل ولم يسدد موكلتي الى تاريخ اليوم وتجدر الإشارة أن المدعى عليه لم ينجز شيئا من المشروع رغم سداد الدفعة الأولى ثانياً – الحيثيات:فضيلة ناظر الدعوى وحيث أن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض له مقابل تأخرة وانسحابه من الشروع المتفق عليه ولما كانت المسؤولية التقصيرية اشترط لها توفر ثلاثة أركان وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) ونبين لفضيلتكم ما هي على النحو التالي:أولاً – الخطأ:حيث أن المدعى عليه تعهد بعد انتهاء موعد العقد بالالتزام بإكمال المشروع ورغم هذا تأخر ولم يتم إنهائه ورغم تسامح موكلتي مع المدعى عليه في المهلة ورغم هذا لم يتم الإنجاز.ثانياً – الضرر:كان من المفترض أن يكلف بناء المشروع كاملا 390,000) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال سعودي ولكن موكلتي اضطرت لدفع (540,481) خمسمائة وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً سعودياً وهذا لا شك أنه ضرر كبير.ثالثاً – العلاقة السبيبة بينهماوبما أن موكلتي تطالب بالتعويض عن الإضرار الناشئة عن تأخر وانسحاب المدعى عليه وحيث أنه خطأ من المدعى عليها بتأخرة رغم سداد موكلتي للدفعة الأولى ونظراً للأضرار الكبيرة نتيجة تأخر المشروع فلكل ما سبق ولما تسببت به المدعى عليها فيحق لموكلتي المطالبة بالتعويض.وحيث أن المدعى عليه تعهد بسداد فارق تسعيرة الحديد، وحيث أن المدعى عليه ماطل ولم يسدد وهذا إخلال بالاتفاق بيننا قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وهذا أيضا أكل لأموال الناس بالباطل فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدين مقضي)، وقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ولكل ذلك ينحصر طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفرق بين العقدين الذي في ذمته.ثالثاً – الطلبات:إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة والتي يبلغ قدرها (150,481) مائة وخمسون ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً سعودياً)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقيامه بتنفيذ بعض الاعمال وان التأخير والتوقف راجع للمدعي وذكر بأن لديه مذكرة مفصلة لكن لم يتمكن من ارفاقها، فأفهمته الدائرة بإرفاقها عبر النظام كطلب إضافة مذكرة ورأت الدائرة حاجة القضية لخبير هندسي على أن يدفع المدعية ابتداء ثم يتحملها الخاسر، وأفهمت الدائرة الأطراف بمتابعة منصة خبرة، وفي حال ورد تقرير الخبير الابتدائي يكون الاعتراض من خلال المنصة فقط. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 20/08/1444 حضر طرفي الدعوى، قرر طرفي الدعوى بصدور التقرير في صباح هذا اليوم وتشير الدائرة الى رد وكيل المدعية وطلب المدعى عليه مهلة للرد على التقرير وقرر الطرفين طلب الامهال يومين لإبداء الملحوظات. وعقدت جلسة اخرى بتاريخ 19/09/1444 حضر طرفي الدعوى المثبت حضوره سابقا وقرر طرفي الدعوى بإبداء الملحوظات على تقرير الخبير عبر منصة خبرة وبسؤال طرفي الدعوى عما يرغبان بإضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وعقدت جلسة اخرى بتاريخ 27/10/1444 حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وحصر وكيل المدعية طلبه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٥٠,٤٨١.٠٠) مائة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق باطلاع الدائرة على ملف الدعوى وعلى تقرير الخبير، وملحوظات الطرفين والرد من قبل الخبير ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أنّ وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق موكلته بمبلغ (150,481) ريال وذلك بسبب تأخير المدعى عليها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسب ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ (63,584.99 ريال)، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة متعب عبدالله الشويعر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع منتجات ريما للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.584.99) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة واربعة وثمانون ريالا وتسع وتسعون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530093345 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470606886 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع منتجات ريما للبلاستيك المدعى عليه: مؤسسة متعب عبدالله الشويعر للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بمبلغ (150,481) ريال وذلك بسبب تأخير المدعى عليها في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها مؤسسة متعب عبدالله الشويعر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع منتجات ريما للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.584.99) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة واربعة وثمانون ريالا وتسع وتسعون هللة، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن الدائرة استندت في حكمها على ما تضمنه تقرير الخبير إلا أن رئيس الدائرة أغفل ما استند عليه الخبير في تقدير التعويض حيث استند على عدد من الأسانيد الخاطئة إذ ذكر الخبير في تقريره أن استند على النظام السيادي في تقدير التعويض وتم التواصل معه لمعرفة الأنظمة التي استند عليها فإجاب بأنه استند على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما أورد في تقريره أن قيمة الفروقات بين العقدين بمبلغ (152,870.97) إلا أن خلص في نتيجة تقريره إلى استحقاق موكلتي مبلغاً قدره (63,548.99) واستند في النتيجة التي خلص إليها على (النظام السيادي) المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهذا استناد غير صحيح وينافي ما استقرت عليه الأنظمة والقوانين وخارج نطاق تكليف الدائرة للخبير وبيان ذلك فيما يلي: أ- أن ما استند عليه الخبير استناد خاطئ إذ أن النظام المستند عليه وضع لتنظيم المنافسات والمشتريات الحكومية فقط دون عن التعاملات المدنية الخاصة كما جاء في ذات النظام في مادته 10 على سريان النظام على المعاملات الحكومية دون غيرها إذ حصر المنظم عمل النظام في التعاملات الحكومية وأن الخبير خلاف ذات النظام الذي استند عليه في تقدير الإضرار والتعويض، ب- تجاوز الخبير نطاق التكليف المطلوب منه حيث أن نطاق تكليف الخبير هو تقييم قيمة الفروقات بين العقدين إلا أنه ترك قيمة الفروقات المثبتة واعتمد على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في تقدير قيمة الأضرار والتعويض عنها وهذا تجاوز لنطاق تكليف الدائرة، وعليه نطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (152,870.97) المتمثل بالفروقات المثبتة في تقرير الخبير. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف وكالة ولم تحضر المستأنف ضدها رغم تبلغها ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعي) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم المؤرخ في 1444/11/11هـ القاضي بما يلي إلزام المدعى عليها مؤسسة متعب عبدالله الشويعر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع منتجات ريما للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (63.584.99) ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة واربعة وثمانون ريالا وتسعة وتسعون هللة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث