حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4471086865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471086865/1444
رقم الحكم:4471086865
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086865 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4471086865 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471086865 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مياه لتقنية المياه والبيئة المدعى عليه: شركه الجازع للمقاولات والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 18/01/1443هـ على ـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة مياه لتقنية المياه والبيئة) ضد (شركة الجازع للمقاولات والتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (43801818) وتاريخ 20/02/1443هـ والمنظورة لدى (الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(صحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة التجارية بالرياض حفظهم الله لائحة دعوى: 1- تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 06/06/1438ه عقد مقاولة لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياة الشرب بالمجمعة بمبلغ وقدرة (31,500,000) ثلاثون ملين وخمسمائة ألف ريال وضمان بنكي بملغ وقدرة (1,575,000) مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال (الأعمال الميكانيكية والكهربائية).2- التزمت المدعية مع المدعى عليها بتنفيذ العقد كاملاً وذلك بموجب خطابات استلم ابتدائي بتاريخ 15/09/1444ه، بالإضافة إلى خطاب من قبل المدعى عليها للمؤسسة العامة لتحلية المياة بتسلم المحطه وجاهزيتها للتشغيل بتاريخ 17/07/1440هـ. 3- لم تلتزم المدعى عليها بالافراج عن الضمان البنكي حيث ينتهي بتاريخ 03/06/2021م وهي نهاية مدة الضمان على الأعمال من تاريخ الاستلام الابتدائي حيث تبين أن بعد انتهى مدة الضمان وضمان الأعمال تم التمديد الضمان حتى تاريخ 30/12/2021م من قبلهم دون وجه حق أو مبرر معتبر لصالح (أحلام حمدان عبدالمهدي العنزي)؛ على أن يستحق نسبة (15%) من قيمة الضمان البنكي متى في حالة انهاء النزاع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بما يلي: أولا: الزام المدعى عليها شركة الجازع للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بالأفراج عن خطاب الضمان البنكي الصادر بتاريخ 14/10/2019م لدى البنك السعودي للاستثمار. ثانيا: الزام المدعى عليها شركة الجازع للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مياه لتقنية المياه والبيئة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (4430402997) وتاريخ 15/06/1444ه. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً وقدره (11,250) أحد عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شيك على مطبوعات مصرف الراجحي برقم (27612) وبتاريخ 14/07/1444ه بمبلغ قدره (236,000) مائتان وستة وثلاثين ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوها أحالت إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (43801818) والصادر فيها الحكم بالصك رقم (4430402997). وطالب في جوابه بإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال قيمة أتعاب محاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/12/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أجاب قائلاً أرفق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات، ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء، ثم قرر وكيل المدعية بأن القضية السابقة حكم فيها برسوم تمديد الضمان وليس أتعاب تقاضي، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية وكالة طلبها في: ـإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (11,250) أحد عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (43801818) والصادر فيها الحكم بالصك رقم (4430402997). وانتهى في جوابه بطلب إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ (10,000) عشرة ألاف ريال قيمة أتعاب محاماة. تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد دراستها لملف الدعوى وصك الحكم الذي أرفقه وكيل المدعى عليها أن الدعوى قد سبق الحكم فيها، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدائرة السير في الدعوى والحالة هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه في الفقرة الأولى وبه تقضي. وأما عن مطالبة وكيل المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعى عليها لتلك الأتعاب، لكون الدعوى رفعت لذات السبب أكثر من مرة واستناداً على الفقرة 3/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض … . ولجميع ما ذكر، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم جواز نظر هذه القضية لسبق الفصل فيها. ثانيا: إلزام المدعية شركة مياه لتقنية المياه والبيئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركه الجازع للمقاولات والتجارة (...) مبلغا قدرة (5.000) خمسة ألاف ريال اتعاب محاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.