حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430873988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439452038/1443
رقم الحكم:4430873988
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452038 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430873988 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439452038 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 22/03/1437هـ، الموافق 02/01/2016م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 26/ 10/ 1437هـ، الموافق 31/07/2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/03/1437هـ، الموافق 02/01/2016م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال بموجب المستخلص رقم (١) في 22/03/1437هـ، الموافق 02/01/2016م، بمبلغ قدره (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 29/ 12/ 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابة عبر الطلبات خلال (5) أيام من تاريخ هذه اليوم وعلى وكيل المدعية تقديم جوابة عبر الطلبات خلال (5) أيام، وفي تاريخ03/ 01/ 1444هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها أولاً: أن ما ذكرته المدعية وما أرفقته المدعية من مستندات فغير صحيح، والصحيح أن العقد قد تم فسخه بالتراضي بين الطرفين كما هو ثابت بالرسائل المتبادلة بينهما وسبب الفسخ هو إخلال المقاول بما جاء في:البند السابع المدرج تحت البند الثاني عشر من العقد الذي يتضمن أن العمل يعتبر منجزاً فقط في حالة موافقة المالك (...) وهو إخلال أقرت به المدعية، وهذا لم يحدث فعلى هذا لم يتم تسليم العمل مما يثبت عدم استحقاق المدعية من طلبات وكذلك قد اعترفت المدعية بالتقصير في العمل، ثانياً: بالنسبة للعدد والأدوات فقد كانت مع عمالة المقاول حيث أن المدعية هي المكلفة بالأعمال ولا علاقة للمدعى عليه بممتلكات المدعية وكذلك قد تم الاتفاق مع مقاولين آخرين حتى يقوموا بإنجاز العمل لموكلتنا بالطريقة الصحيحة، وفي جلسة 25/ 02/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة المشار إليها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة قيدت برقم (447028576) وتاريخ 3 / 1 / 1444هـ وبعرضها على وكيلة المدعي قالت أجبنا عليها عن طريق النظام. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه قال أطلب مهلة للإجابة عليها. وأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه خلال (10) أيام ثم تقدم وكيلة المدعي جوابها أيضا خلال (10) أيام. ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 25/ 02/ 1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أن جميع ما جاء به المدعى عليه في مذكرته الجوابية غير صحيح حيث ادعى المدعى عليه أنه تم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي فهو غير صحيح وما أرفقه من بينة المراسلات بينهم لا توضح اسم المشروع المقصود بالدعوى ولا أي تفاصيل عنه حيث أن المدعي تعامل مع المدعى عليه في عدة مشاريع فغير واضح ما هو المشروع الذي تم فسخ العقد فيه، كما أن المراسلات التي ارفقها المدعى عليه بين الطرفين لا توضح فسخ العقد بشكل صريح وإنما توضح وجود أخطاء في العمل كما أن الشخص المرسل إليه كان خارج المملكة في ذلك الوقت وليس هو صاحب المؤسسة ليتم التواصل معه ولا يحق له فسخ العقد كما نوضح لفضيلتكم إن كان العقد مفسوخاً فيجب أن يكون الفسخ محرر كتابياً موضح فيه انه تم الفسخ بالتراضي بين الطرفين بشكل صريح ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك, وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثة وستون الف ومئتان ريال، وفي تاريخ 06/ 03/ 1444هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها أولاً/ ذكرت المدعية بـأن العقد لم يفسخ صراحةً وأن كل ما جاء في البريد الإلكتروني هو مجرد اعتراف بوجود أخطاء من قبل المدعي، وجوابنا عليها: بأن هذا غير صحيح لأن الفسخ كان صريحاً بالتراضي بين المدعى عليه والمدعية حيث قررت المدعى عليه إلغاء العقد نظراً لوجود أخطاء وتقصير من المدعية ووافقت المدعية على قرار المدعى عليه مما يعني أنه فسخ بالتراضي بموافقة خطية كما في الإيميل، وذكرت المدعية أن المراسلات لا تذكر اسم المشروع لوجود عدة مشاريع، وجوابنا عليها: بأن تاريخ المراسلات كانت في شهر يوليو من عام 2016 م بالإضافة لوجود محرر صادر من المدعية في شهر أبريل من عام 2016 م فيه إقرار بالمدعية وتاريخ التعاقد كما ذكرته المدعية من 2/1/2016 م إلى 31/7/2016م مما يدل صراحةً أن البريد الإلكتروني متعلق بمطالبة المدعية، ثانياً/ ذكرت المدعى عليها أن المرسل إليه لا يحق له الفسخ لكونه قد صدر من غير المسؤول عن المؤسسة أو المخول، وجوابنا عليها: أن فسخ العقد صدر من البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة ولم ينكر أحد الأطراف هذا الموضوع علماً أن البريد مرسل من سنة 2016م ولا يتصور السكوت كل هذه المدة دون إنكار،ولا يخفى على علم فضيلتكم أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان ، ثالثاً/ لم تتطرق المدعية لما ذكرناه في مذكرتنا السابقة بتاريخ 1/3/1444هـ بخصوص أن العمل لا يعد منجزاً إلا عند وجود موافقة خطية من شركة (...) وهذا لم يحدث وهو كافٍ لإثبات عدم استحقاقية المدعية لما تطلبه لعدم إنجاز العمل، وختم مذكرته بطلب 1-رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية، 2- الزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10000)عشرة الأف ريال سعودي، وفي تاريخ 10/ 03/ 1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولاً: تمسكت المدعى عليها بادعائها بأن العقد تم فسخه بالتراضي بين الطرفين وادعت في جوابها بأن المدعية وافقت على قرار المدعى عليها بإلغاء العقد لوجود الأخطاء مما يعني أن العقد فسخ بالتراضي ونرد على هذا الادعاء بأنه غير صحيح حيث لا يوجد إقرار صريح بالفسخ في المراسلات بين الطرفين ولا يعتد بالأخذ بالمعنى وإنما يجب أن يكون مضمون فسخ العقد بين الطرفين محرر كتابياً من أصحاب الشأن ومذيل بتوقيع وختم الأطراف وهذا ما لم يثبته المدعى عليه في بينته التي يدعي بأنها (فسخ عقد)، ثانياً: ادعت المدعى عليها بان المراسلات التي كانت بين الطرفين كانت بشهر يوليو من عام 2016 م وأن هذا البريد يدل صراحة انه متعلق بالمطالبة وذلك غير صحيح فالتاريخ لا يوضح صراحة أن هذا البريد متعلق بمطالبة المدعية وكما ذكرنا لفضيلتكم يوجد أكثر من تعامل بين الطرفين لعدة مشاريع ولم توضح المدعى عليها في هذا البريد اسم المشروع أو اسم مؤسسة المدعية وإنما هي مجرد رسالة واحدة مرسلة لشخص غير مسؤول عن مؤسسة المدعية وعلى بريده الشخصي وكان خارج المملكة في ذات تاريخ المراسلات بين الطرفين. كما أن المدعى عليها ادعت بوجود محرر صادر من المدعية في شهر أبريل 2016 لم نطلع عليه لأنه غير مرفق، ثالثاً: ادعت المدعى عليها بان فسخ العقد صدر من البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالمؤسسة ولم ينكر أحد الأطراف هذا الموضوع علماً أن البريد مرسل من سنة 2016 م ولا يتصور السكوت كل هذه المدة دون إنكار ولا يخفى على علم فضيلتكم ا(ن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان) و نرد على هذا الادعاء ونكرر بأن البريد الذي تدعيه المدعى عليها بأنه خاص بالمدعية فهو غير صحيح حيث أن البريد المرسل إليه للشخص الغير مسؤول عن المؤسسة هو بريده الشخصي وليس بريد رسمي ليؤخذ به وكما ذكرنا سابقاً بان هذا الشخص كان خارج المملكة في إجازة تلك الفترة ولا علاقة له بالرد عن المشروع أو فسخ العقد، رابعاً: ذكرت المدعى عليها بانه لابد من وجود موافقة خطية من شركة (...) وانه لم يحدث واستندت على ذلك بأن المدعية لم تنجز العمل لعدم وجود الموافقة الخطية من شركة (...)، لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة شركة (...) للتأكد من إتمام المشروع، وختم مذكرته بطلب الحكم للمدعية بمبلغ قدره (63,200) ثلاثة وستون ألف ومائتا ريال. وفي جلسة 02/ 04/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) المشار إلى معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المشار إلى معلوماته سابقا، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته أضاف وكيل المدعى عليها بأن الايميل المشار إليه في مذكرة الأجوبة إنما هو صادر من المدير العام لشركة المدعية هكذا أضاف، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت باكتفائها بما سبق كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 23/ 04/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سالت وكيل المدعى عليه عن مقدار ما نفذته المدعية من أعمال فأجاب بعدم تنفيذها شيء من الأعمال هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم صحة ذلك متمسكة بما جاء في صحيفة الدعوى هكذا أجابت، فأفهمتها الدائرة بحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على حقيقة النزاع وبيان الأعمال المنفذة و المقدار المستحق لكل طرف على الأخر فلم تمانع وكيلة المدعية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمخاطبة بيوت الخبرة، وفي جلسة 21/ 05/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم ورودها جوابا من بيوت الخبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 12/ 06/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، وأشارت الدائرة إلى معاودة مخاطبتها لبيوت الخبرة عن طريق المنصة النظامية وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورد الجواب، وفي جلسة 11 /07/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) - بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)- بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على منصة الخبرة تبين عدم انتهاء الخبير من أعمال الخبرة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 17/ 08/ 1444هـ، عقدت الدائرة الجلسة بتشكيل مغاير، وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير النهائي، الخبير، وأفاد بأنه لم يتمكن من التقدير لعدم وجود نسب إنجاز أو أي وسيلة لتقدير الأعمال. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه لماذا تنكرون تنفيذ المدعي لأي عمل ولدى الخبير تدعون عدم مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات؟ فقال: المقصود بعدم التنفيذ أنه شيء بسيط. ثم أعادت الدائرة السؤال عليه فقال التنفيذ لابد أن يكون مطابق للمواصفات ثم أعادت الدائرة السؤال عليه هل نفذ المدعي شيء من الأعمال؟ فقال: الأشياء التي قاموا بتركيبها غير مطابقة للمواصفات، ثم سألته الدائرة هل المدعي نفذ شيء في الموقع؟ فقال عدم التنفيذ بشكل صحيح يعني عدم التنفيذ، ثم سألته الدائرة ماهي الأعمال التي نفذها المدعي وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات؟ وما هي المواصفات غير المطابقة للعقد؟ فقال: أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة، وفي جلسة 08 /09/ 1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله ارفق مذكره جوابية مفادها (نطاق العمل كان عبارة عن تركيب مواسير وعلب خاصة بالشبكات تم تمديد المواسير من جانب المدعى بشكل خاطئ وغير مطابق للمواصفات و الجودة المطلوبة من مالك المشروع) ثم تمسك بإيميل فسخ العقد المرفق سابقا بالمذكرات المودعة في هذه القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا جديد فيها ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة 19/ 10/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) المدونة وكالته سابقاً، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٦٣,٢٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ومئتان ريال يمثل قيمة أعمال مقاولة نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداده. وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العقد، ودفع بأن العقد مفسوخ بالتراضي، وأن العقد نص في البند السابع على عدم اعتبار الأعمال منجزة إلا بموافقة المالك، وأن المدعي لم يقم بإكمال العمل. وحيث إن وكيل المدعي أنكر أن العقد مفسوخ بالتراضي، وأجاب بأن المراسلات البريدية لا تثبت الفسخ وإنما تثبت وجود أخطاء في تنفيذ الأعمال. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية، وذلك للوقوف على حقيقة النزاع وبيان الأعمال المنفذة والمقدار المستحق لكل طرف على الآخر. وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى عدم تمكنه من التقدير؛ لعدم وجود نسب إنجاز أو أي وسيلة لتقدير الأعمال. وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تنفيذه للأعمال، ولتفريطه في عدم إثبات حالة الأعمال، وسكوته عن المطالبة أكثر من سبع سنوات، مما جعل المدعى عليه يقوم بإكمال الأعمال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. وأما عن أتعاب الخبرة؛ فإن الدائرة تحمل المدعية كامل الأتعاب. استنادا للمادة (122) من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ا.هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث