حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430951395
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912370/1444
رقم الحكم:4430951395
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912370 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430951395 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470912370 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١١م اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد تذاكر سفر طيران لصاحب المدعى عليها وموظفيه بثمن إجمالي قدره (316,508) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (316,508) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ 2019/10/31م على مطبوعات (...)، على مبلغ قدره (316,508) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال ممهور بختم وتوقيع (...) والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب أن مبلغ المطالبة صحيح وهو 316508ريال بما تخوله وكالته رقم (...) من حق الإقرار، وقرر الطرفان الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (316,508) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة دعوى المدعية، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣١٦,٥٠٨) ثلاث مئة وستة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال.