حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430936446
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465965/1444
رقم الحكم:4430936446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465965 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430936446 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470465965 لعام 1444هـ المدعي : مؤسسة مجموعة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 2016/08/02م، تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بإصلاح المعدتين المسلمتين اليها من قبل موكلته بتاريخ 2014/01/12م، بموجب إيصال الاستلام الموقع من مندوب المدعى عليها وذلك على التفصيل الآتي: 1- اصلاح المعدة الأولى والتي تحمل رقم مسلسل (...) وأن سبب العطل فيها ضعف الطرمبة بحد أقصى خلال شهر أغسطس في 2016م، بفترة ضمان مدتها ستة أشهر بسعر (70,000) سبعون ألف ريال. 2- اصلاح المعدة الثانية قبل تاريخ 1 نوفمبر 2016م، بفترة ضمان مدتها ستة أشهر بسعر (70,000) سبعون ألف ريال، وتم دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، كدفعة مقدمة من إجمالي مبلغ الإصلاح ويتم سداد مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، عند استلام المعدة الأولى ويتم سداد باقي المبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، عند استلام المعدة الثانية وحيث إن المدعى عليها ظلت محتجزه المعدة الثانية وهي عبارة عن بوكلين كيس منذ تاريخ 2014/01/12م، وحتى الآن ولم يتم اصلاح العطل الحاصل بها والمتمثل في رجول البوكلين بالرغم من التزامها بالعقد بإصلاح المعدة خلال مده أقصاها 1 نوفمبر 2016م، وقد حاولت موكلته مع المدعى عليها بضرورة الإنجاز لتجنب المدعية الخسائر وعدم الاستفادة من المعدة لما يقارب الثمان سنوات إلا أنها لم تستجب. وطالب بإلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وإصلاح المعدة الثانية المتمثلة في بوكلين كيس مع إلزامها بتسليمها لموكلته بحالة جيده بعد الإصلاح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق محرر على مطبوعات المدعية بتاريخ 2016/08/02م، ممهور بتوقيع طرفي الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/25هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن وجود قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب بالنفي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، وأضاف طلب أضرار التقاضي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فأجاب بالنفي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فطلب مهلة للإجابة، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك، وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعى عليه، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/17 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجاب بأن وكيل المدعية لم يبين بأن عقد اتفاق الصيانة المقدم سبق الفصل فيه في المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالدعوى رقم (439542583) بتاريخ 1443/12/08هـ، وصدر حكم لصالح موكلته بتاريخ 1444/01/16 هـ، رقم صك الحكم (447063568) وذلك لعدم التزامها بدفعة السداد الثانية بالاتفاقية وكانت الدفعات كالتالي: 1- تم دفع دفعة مقدمة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، 2- يتم دفع مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، عند استلام المعدة الأولى وهذا البند لم تلتزم به المدعية مما اضطر موكلته لرفع دعوى ضد المدعية، 3- يتم إصلاح المعدة الثانية وعند التسليم يتم دفع مبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، إن وكيل المدعية في الدعوى السابقة المنظورة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة السيد/ (...)، تقدم بمذكرة رد تضمنت طلبهم تسليم المعدة المطلوب إصلاحها، ثالثاً: ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى بأنه قام بإخطار موكلته بتنفيذ العقد وإصلاح المعدة في 2022/09/28م، يوافق بالتقويم الهجري 1444/03/02 هـ، وهذا بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية لموكلته وكان هذا الاجراء بسوء نية ليبين بأن موكلته متقاعسة عن الوفاء بالتزامها، إن موكلته غير ملزمة بإصلاح المعدة نظراً لكل ما تقدم أعلاه، ويطلب رد دعوى المدعية وإلزامها باستلام المعدة خلال (15) يوم وفي حال لم تقم باستلام المعدة فإنه يحق لموكلته المطالبة بأجرة تخزين المعدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهملة للجواب فأفهمته الدائرة أن عليه الإجابة خلال خمسة أيام والمدعى عليه حق الرد في مدة مماثلة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/08/16 هـن وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته، أضاف وكيل المدعية مذكرة رد فيما يلي نصها: ما ورد بمذكرة المدعى عليها من أن عقد الصيانة سبق الفصل فيه في المحكمة التجارية بمكة بالدعوى رقم (439542583) بتاريخ 1443/12/08 هـ، وصدر الحكم بتاريخ 1444/01/16 هـ، بموجب الصك رقم (447063568) لعدم التزام موكلته بالدفعات فهذا غير صحيح حيث إن الحكم لم يتطرق إلى المعدة الثانية فضلا على أنه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها على قيام المدعى عليها بصيانه عدد (2) بوكلين كيس وتم تسليم المدعى عليها هذه البوكلينات في تاريخ 2014/01/12م، وذلك لغرض إجراء الصيانة لها أي قبل سنتين من تاريخ العقد وتبين أن المشكلة في الطرمبه الخاصة بالمعدة وقد طلبت المدعى عليها تحويل مبلغ ليتم طلب القطع وذلك ثابت بموجب الايميل المرسل من الشركة لموكلته بتاريخ 2014/03/18م، وبالفعل قام موكله بتحويل مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، لحساب المدعية بتاريخ 2014/03/26م،أي قبل تاريخ العقد سند الدعوى بما يقارب العامين لشراء طرمبه من المصنع الرئيسي لكيس وظلت المدعى عليها لمدة شهر كامل بدون اتخاذ أي إجراء لصيانه المعدة وهو الأمر الذي دفع موكله إلى الاتصال على الشركة لبيان سبب التأخر في إصلاح البوكلين وظلت المعدات لدى المدعى عليها منذ تاريخ استلامها بدون قيامها بأي إصلاح وتم الاتفاق معها بموجب عقد الاتفاق سند الدعوى المؤرخ في 2016/08/02م، والتزمت المدعية بإصلاح المعدة الأولى بحد أقصى خلال شهر أغسطس 2016م، بفترة ضمان مدتها سته أشهر والمعدة الثانية قبل تاريخ 2016/11/01م، وحيث إن المدعية لم تقم بتسليم موكله المعدة الأولى إلا بتاريخ 2016/12/21م، أي بعد تاريخ المحدد في العقد بأربعه أشهر ومن ثم فإنها هي من لم تلتزم ببنود العقد وليس موكلته كما أنها لم تلتزم بإصلاح المعدة الثانية حتى تاريخه، 2- ما ورد بمذكرة المدعى عليها من أن السبب في قيامها بعدم اصلاح المعدة الثانية هو عدم التزام موكلته بدفع الدفعة الثانية من إصلاح المعدة الأولى فهذا غير صحيح حيث إنه قد تم فرز لكل معده بند مستقل في العقد ولكل معده قيمة إصلاح وآليه لسداد هذه القيمة وحيث إن إصلاح المعدة الثانية يتم أولا في مده أقصاها 2016/11/01م، ثم يتم سداد الدفعة بعد الإصلاح واستلام المعدة ومن ثم فإن الدفعة الثانية من إصلاح المعدة الأولى لا علاقه لها بالمعدة الثانية حيث إن لكل معده آليه في تحصيل قيمة الإصلاح، 3- ما ورد بمذكره المدعى عليها من أن وكيل موكلته قد طلبت تسليم المعدة في المذكرة المرفقة فإن موكلته طلبت تسليم المعدة بعد إصلاحها وذلك وفقا لما تضمنه العقد وإلا فما الفائدة من استلام المعدة بعد ما يقارب العشر سنوات بدون إصلاحها، 4- ما ورد بمذكرة المدعى عليها من أن موكلته لم تقم بإخطارها مسبقا بطلب إصلاح المعدة فهذا غير صحيح حيث إن موكلته قد أرسلت للمدعى عليها الخطاب رقم (152) بتاريخ 2015/08/18م، والمتضمن مطالبته للمدعى عليها بضرورة إصلاح المعدتين وتسليمها له حيث إن المعدات مسلمه إليها منذ أكثر من تسعه عشر شهر، وما ذكرته المدعى عليها من أن موكلته لم تفي بحقوق المدعى عليها حتى بعد صدور الحكم فهذا غير صحيح حيث تم التنفيذ وتحويل مبلغ الدفعة الثانية لحساب المدعى عليها، 5- ما ورد بمذكرة المدعى عليها من أن السبب الرئيسي في عدم قيامها بإصلاح المعدة بأنها لم تعد تملك وكالة الشركة المصنعة وهذا إقرار منها بأنها لم تقم بالإصلاح لا لسبب راجع لموكلته كما تدعي أو إخلال موكلته بالسداد وإنما لسبب راجع إليها فضلا على أنها مستلمه المعدة منذ تاريخ 2014/01/12م، وأنها من تأخرت في تسليم المعدة بعد إصلاحها وفقا للعقد بحد أقصى بتاريخ 2016/11/01م، ومن ثم فإنها ملزمه برفع الضرر الواقع على موكلته وذلك بإلزامها بإصلاح المعدة. وبسؤاله هل هل تم دفع مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، عند استلام المعدة الأولى فأجاب قائلاً: لا لم نسلم المبلغ لهم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وإصلاح المعدة الثانية المتمثلة في بوكلين كيس مع إلزامها بتسليمها لموكلته بحالة جيده بعد الإصلاح، وبما أن وكيل المدعية قد قدم بينته المتمثلة في العقد الذي نص في الفقرة الثانية من بند دفعات السداد على: يتم سداد مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال، عند استلام المعدة الأولى ، وبما أن المدعية لم تدفع المبلغ وفقاً لما تعاقدوا عليه وبما أن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، وبما أن وكيل المدعية قد أقر بعدم سداد هذا المبلغ المتفق عليه في العقد ووفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، فقـد ثبت للـدائرة عـدم اسـتحقاق المدعية لما تطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430936446 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470465965 لعام 1444هـ المدعي : مؤسسة مجموعة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة مجموعة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وإصلاح المعدة الثانية (بوكلين) مع إلزامها بتسليمها له بحالة جيده بعد الإصلاح، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه : 1- ان الحكم المستأنف قد استند فيما انتهى اليه من قضاء برفض الدعوى الى الاقرار المنسوب صدوره لمحامي المدعي والمتمثل في عدم قيام موكله بتسليم مبلغ الدفعة الثانية من قيمه اصلاح المعدة الاولى فهذا القول غير صحيح حيث ان الدائرة حينما سألت محام المدعي قد سألته هل تم تسليم مبلغ عشرون الف ريال عند استلام المعدة الاولى فإنه اجاب بقوله لم يتم تسليم مبلغ عشرون الف ريال وقت استلام المعدة الاولى لإخلال المستأنف ضدها بالعقد وعدم التزامها بإصلاح المعدة الاولى في الوقت المحدد بالعقد حيث انه وطبقا للعقد فإن المستأنف ضدها كانت ملزمة بتسليم المعدة الاولى بعد الاصلاح خلال شهر اغسطس 2016 وحيث ان المستأنف ضدها لم تقم بتسليم المعدة الاولى الا بتاريخ 21/12/2016 أي بعد أربعة أشهر من التاريخ المحدد وان المعدة لم يتم اصلاح العطل حيث تبين بعد الاستلام أن العطل كما هو وأن موكلي ما قام بتوقيع محضر الاستلام للمعدة الاولى الا من اجل الاستلام وتشغيل المعدة للتحقق من تلافي العطل وحيث أنه تبين لها أن العطل كما هو فقد امتنع موكلي عن تسليم مبلغ الدفعة الثانية من إصلاح المعدة الأولى ومن ثم فإن الإخلال بالعقد في جانب المستأنف ضدها من تأخرها في تسليم المعدة الأولى وعدم اصلاحها على الوجه الأمثل لبقاء العطل كما كان كما أنه قد ذكر أن المستأنف كان قد قام بسداد مبلغ عشرون الف ريال قيمه الدفعة الثانية من اصلاح المعدة الاولى بموجب طلب التنفيذ بعدما تحصلت المستأنف ضدها على حكم بتسليمها للمبلغ. 2- ان العقد قد تضمن معدتين ولكل معده آليه في السداد حيث تم تحرير بند مستقل في العقد لكل معده ولكل معده قيمه إصلاح وآليه لسداد هذه القيمة وحيث ان إصلاح المعدة الثانية يتم أولا في مده اقصاها 1/11/2016 ثم يتم سداد قيمه الإصلاح بعد استلام المعدة ومن ثم فإن الدفعة الثانية من إصلاح المعدة الأولى لا علاقه لها بالمعدة الثانية حيث ان لكل معده آليه في تحصيل قيمه الاصلاح . نطلب من فضيلتكم القضاء بإلغاء الحكم رقم (4430706084) الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجده بتاريخ 29/8/1444 هـ في القضية رقم 4470465965 فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بالزام المدعى عليها بتنفيذ العقد بإصلاح المعدة الثانية وتسليمها لموكلي بحاله جيده وهي الحالة التي استلمتها بها و أرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف ، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة . و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 04 / 11 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده تأسيسا على أن امتناع المدعى عليها عن إصلاح المعدة الثانية كان له سبب وجيه وهو عدم وفاء المدعية بسداد الدفعة الثانية من قيمة إصلاح المعدة الأولى إلا بموجب حكم قضائي فلما تخلت المدعية عن الوفاء بالتزاماتها ساغ للمدعى عليها الاحتياط لنفسها فيما يتعلق بالمعدة الثانية , وأما فيما يتعلق بتسليم المعدة فالبين من الأوراق أن المدعى عليها لا تمانع في تسليمها للمدعية وإنما المدعية هي التي رفضت استلامها قبل إصلاحها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430706084 الصادر بتاريخ 29/8/1444 في القضية رقم 4470465965 القاضي / برفض الدعوى. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.