حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430949027

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430949027

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439440892لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949027 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم439440892لعام1443ه المدعي : شركة محمد علي الزريق للمقاولات عامه المدعى عليه : شركة ابريز العربية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة منصور بن ترسن بن محمد تركستاني الموكل بالوكالة رقم: (432866137) بصحيفة دعوى يخاصم فيها المدعى عليها قرر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الخرسانات والتشطيب وإتمامها، لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٦هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٨٤٤٣٤٢.٦) عشرون مليونًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٤٦٢٥٧٥) عشرة ملايين وأربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٤٦٢٥٧٥) عشرة ملايين وأربع مئة واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٣٨١٧٦٧.٦) عشرة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، ذا أطلب إلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣٨١٧٦٧) عشرة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وأسند دعواه على العقد المبرم بين الأطراف والممهور بتوقيع الأطراف، محضر استلام، محضر تسليم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 29 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (432866137) ،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (435316458)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله افاد بأن التعامل بين الطرفين كان موضوع مقاولة بموجب اتفاق بين الطرفين وبعدم تنفيذ موكله بجزء من الاعمال قامت بسحب الاعمال دون مسوغ نظامي ولمخالفته العقد محل الاتفاق ، وحصر مطالبته بكامل مبلغ التعامل المتبقي والبالغ (١٠٣٨١٧٦٧) عشرة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال ، كما حصر بيناته فيما أرفق به صحيفة دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة، كما دفع بعدم الإخطار أو المصالحة فأفهمته الدائرة بالجواب الموضوعي حيال دعوى المدعية، ثم فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بالبينات وذلك عبر نظام ناجز بتاريخ 20/ 12/ 1443هـ ، ثم يقدم المدعي وكالة جواب موكله بتاريخ 27/ 12/ 1443هـ ، ثم يقدم المدعى عليه وكالة جوابه الختامي والأخير بتاريخ 4/ 1/ 1444هـ ، والله الموفق، وقد قدم المدعى عليه وكالة جوابه ودفوعه على الدعوى بالطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (433877411) والذي تضمن: إشارة إلى الدعوى المقامة من المدّعية/ مجموعة محمد بن علي الزريق للمقاولات العامة ضد موكلتي / شركة إبريز العربية، أتقدّم بمذكرة الرد على الدعوى المشار اليها بأعلاه وذلك تأسيساً على الأسباب التالية:- أولا: الوقائع التي حدثت بالفعل: 1. تم التعاقد مع المُدعية بموجب عقد اتفاق مؤرخ 20 /11/ 2017م وذلك بغرض إنشاء برجين لموكلتي المدعى عليها والقيام بأعمال الخرسانات والتشطيب الخاصة بالبرجين وفقاً لما هو منصوص عليه في ذلك العقد (مرفق رقم 1 العقد). 2. لم تقم المدعية بالأعمال المتفق عليها في العقد، وتباطأت المدعية في إنهاء أعمال المشروع المتفق عليه في العقد بسبب تعثرات مالية لديها، لدرجة أن المُدعية استغلت موكلتي واقترضت منها مبالغ لتنفيذ أعمال المشروع، ووصلت قيمة المديونية التي انشغلت بها ذمة المُدعية مبلغ وقدره (5.243.520) خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال لا غير. (مرفق 2 صورة من مصادقة الرصيد للمديونية المستحقة في ذمة المُدعية). 3. اضطرت موكلتي لسحب العمل من المُدعية وتم إرسال خطاب بسحب الأعمال بتاريخ 04 /01/ 2022م ، وفقاً لما نصت عليه المادة (42/2) من العقد الموقع مع المُدعية والمتعلقة بسحب الأعمال من المقاول، حيث نصت على أنه (مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي: 1- الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أية حالة من الحالات الآتية: أ) إذا تأخر المقاول في البدء في العمل أو أظهر بطء في سير أو أوقفه كليا لسبب يعود للمقاول وحده لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه يمكن معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه شريطة انذاره مسبقاً بذلك). 2- يكون سحب العمل من المقاول بإخطار كتابي مسبق وإنذار المقاول، وإذا رغب المالك بسحب العمل من المقاول لأسباب واضحة على الطرف الثاني القبول بذلك). (مرفق 3 صورة من إخطار سحب الأعمال) 4. قامت موكلتي باستدعاء مكتب استشاري هندسي وهو مكتب خالد اليعقوب المدلله للاستشارات الهندسية وذلك للوقوف على أعمال المشروع والتي نٌفذت من قبل المُدعية ، وتم إصدار تقرير هندسي معتمد من قبله. (مرفق 4 صورة من التقرير الهندسي). 5. تم التعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ باقي أعمال العقد، وفقاً لما نصت عليه المادة (43) -آثار سحب العمل- من العقد المبرم مع المُدعية. ثانيا: أوجه الدفاع من الناحية الموضوعية: 1- ما جاء في لائحة دعوى المدعية غير صحيح ، وكل ما جاء في لائحة الدعوى ما هو إلا افتراءات كيدية لا بينة ولا دليل عليها، وناتجة عن مطالبة موكلتي للمدعية بمبالغ مستحقة في ذمتها ، حيث أن لائحة المدعية لا تعدوا سوى أن تكون أقوال مرسلة لا يوجد ما يثبتها ، لاسيما وأن المدعية أقرت بأنها لم تقم بجزء من الأعمال مما اضطر معه موكلي لسحب الأعمال منها، وهذا في حقيقته سبب واحد فقط من الأسباب التي جعلت موكلتي تقوم بسحب الأعمال من المُدعية كما هو مذكور في الوقائع أعلاه. 2- كل ما قامت به موكلتي متوافق مع صحيح العقد المبرم بين الطرفين، (والعقد شريعة المتعاقدين) ، كما أنه لدى موكلتي إقرار موقع من قبل المدعية يتضمن موافقة صريحة منها على أحقية استخدام موكلتي لحقها في سحب الأعمال وفقاً للمادة (42) من العقد الموقع بين الطرفين. (مرفق 5 صورة الإقرار). كذلك لم يذكر في العقد المبرم بين الطرفين أحقية المدعية في المطالبة بأي تعويضات، بل على العكس تماماً فقد أخلت المدعية مسؤولية موكلتي وعدم مطالبتها بأية مبالغ في حال سحب العمل منها وفقاً للإقرار المرفق أعلاه. الأمر الذي يؤكد كيدية دعوى المدعية وعدم صحتها ومخالفتها للقواعد الفقهية والشرعية التي أمرنا بها الدين الحنيف في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وأن الضرر يزال . ثالثا: للتأكد من صحة ما ورد في هذه المذكرة، تلتمس موكلتي من المحكمة الموقرة اتخاذ الآتي: 1- ندب وتعيين خبير هندسي للوقوف على الأعمال التي تمت وللتأكيد على تقرير المهندس الاستشاري الذي تم ندبه من قبلنا. 2- ندب وتعيين خبير محاسبي للوقوف على المبالغ التي تم دفعها من قبل موكلتي لصالح المدعية بموجب خطابات تفويض منها مرسلة لموكلتي لدفع رواتب عمالة ودفع قيمة فواتير توريدات المواد الخاصة بالمشروع نيابةً عنها. الطلبات: تلتمس المدعى عليها الحكم لها بالآتي: أولاً: رد دعوى المدعية لعدم صحتها وكيديتها. ثانياً: إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال لموكلتي قيمة الخسائر الفعلية والأضرار المادية والأدبية التي تسببت فيها المدعية بعدم أداء التزاماتها التي أوجبها عليها العقد. حفظكم الله ورعاكم , وأسند دفوعه بالعقد ومصادقة الرصيد، إخطار سحب الأعمال، وتقرير هندسي، وفي جلسة أخرى بتاريخ 10 / 2 / 1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة الموكلة بالوكالة رقم: (44791434) وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة المدونة بياناته سابقا، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعية وكالة عن سبب عدم اجابتها على مذكرة المدعى عليها فقررت قائلة: لم تظهر لدي المرفقات، فوجهت الدائرة المدعى عليه بإرسالها لها أثناء انعقاد الجلسة وقررت وصول المستندات إليها وطلبت مهلة للرد عليها، فأجابتها الدائرة لطلبها، كما سألت الدائرة المدعية وكالة عن الأعمال التي قامت بها موكلتها على وجه الدقة حتى تاريخ إيقافها عن العمل، وماهي المبالغ التي قامت موكلتك باستلامها وهي مقابل ماذا من الأعمال، وماهي المبالغ التي لم تستلمها وهي مقابل ماذا من الأعمال، كما سألتها الدائرة عن المدة الزمنية التي استغرقتها الأعمال حتى تاريخ إيقاف المدعى عليها موكلتها عن العمل، فقررت قائلة: أطلب مهلة للإجابة عن ذلك، فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بأن عليها أن تقدم مذكرتها الجوابية قبل تاريخ 24 / 2 / 1444هـ عبر نظام ناجز، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن يقوم بالجواب على مذكرتها عبر نظام ناجز قبل تاريخ 8 / 3 / 1444هـ، ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (432866137) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (441620532) ، وفيها جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم الرد فقرر قائلا: تعذر علي الرد في النظام ولدي رد كتابي أطلب رصده في محضر الجلسة، فأجابته الدائرة لطلبه ونصها: اصحاب الفضيلة رئيس واعضاء الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمهم الله أولاً: نتمسك بما جاء في لائحة دعوانا ومرفقاتها ثانيا: توضيح لما طالبتها الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة: بناءً على طلب فضيلتكم في الجلسة لسابقة بأن نبين الأعمال التي قمت بها موكلتي على وجه الدقة حتى تاريخ إيقافها عن العمل فنجيب عليه بأننا بانتظار صدور قرار الخبير فيما يخص بالأعمال المنفذة في الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة، وأما فيما يخص المبالغ التي استلمتها موكلتي المدعية مبلغ وقدره 8.373.175ريال وذلك مقابل الأعمال المنفذة كما موضح في تقرير مكتب الاستشاري الهندسي المرفق من قبل المدعي عليه وهذا إقرار من المدعي عليها بأن موكلتي المدعية نفذت أعمال بالمبلغ المذكور، وفيما يخص المدة الزمنية التي استغرقتها موكلتي لتنفيذ الاعمال نفيدكم بأن تاريخ بداية استلام الموقع وفق محضر تسليم الموقع بتاريخ 3/11/2019م وتاريخ سحب الاعمال 1/5/2022م .مرفق لكم طيه صورة من محضر تسليم الموقع للاطلاع مرفق رقم (1) . ثالثاً: ردا على مذكرة المدعي عليها: أصحاب الفضيلة أن جُل ما جاء في مذكرة المدعي عليها تصب لمصلحة موكلتي المدعية ونبين لكم ذلك في النقاط التالية: 1ـ أثبتت المدعي عليها في الفقرة (1) العلاقة التعاقدية بينها وبين موكلتي المدعية الامر الذي يقتضي العمل بموجب العقد المبرم بين الطرفين. 2ـ حاولت المدعي عليها بان تثبت للدائرة الموقرة بأن موكلتي المدعية مدينة بمبلغ كما ورد في الفقرة (2) من مذكرتها وارفقت مصادقة بذلك ونوضح لمقام فضيلتكم بأن تاريخ تحرير المصادقة 28/9/2021م أي بعد استلم موكلتي المدعي عليها الموقع لمباشرة العمل بتاريخ 03/11/ 2019م وان موكلتي المدعية عملت في المشروع حتي تاريخ 01/05/2022م والذي يثبت بأن موكلتي المدعية نفذت أعمال تفوق قيمة المصادقة بعد تحرير المصادقة على الرصيد وتثبت ذلك التقرير المرفق من قبل المدعي عليها الأمر الذي يجب معه طرح هذا مستند مصادقة الرصيد جانباً وهدر حجتها وعدم الاعتداد بها . 3ـ زعمت المدعي عليها في الفقرة (3) بأنها أخطرت موكلتي المدعي عليها وفقاً لما نصت عليه المادة (24/2) من العقد والمتعلقة بسحب الاعمال من المقاول وأشارت الى المرفق رقم (3) وبعد اطلاعنا على المرفق المشار اليه اتضح بأن المدعي عليها أرفقت مستند بدون توقيع موكلتي المدعية باستلامها ولم ترفق المدعي عليها ما تثبت بأن موكلتي المدعية استلمت الإنذار وان العبرة من خطاب الاخطار استلام الطرف الثاني والعلم بفحوى الخطاب ونؤكد لفضيلتكم بأن المدعي عليها تحاول تضليل جهة التقاضي بتقديمها مستندات من صنع يديها وغير مصدقة من موكلتي المدعية ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها ، إمعاناً للقاعدة المقررة بـ ( أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه ) ، فلا يستند إليها ولا يصلح الاحتجاج ، الذي تفقد معه المدعي عليها مصداقيتها في اتخاذ الاجراء المناسب لسحب الاعمال وفيما انتهت إليها . ثالثا: الطلبات: تأسيساً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تسدد لموكلتي المدعية مبلغ وقدره10.381.767ريال ، ومبلغ وقدره 1000.000ريال عبارة عن أتعاب محاماة.، وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم الرد فقرر قائلا: تعذر علي ذلك ...، وبعرض مذكرة المدعي وكالة على المدعى عليه قرر قائلا: أطلب مهلة للرد عليها فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة لذلك وبالله التوفيق، ثم قدم المدعى عليه وكالة رده على المذكرة والمتضمنة: إنكار ماقرره المدعي وكالة حسب المفصل في المذكرة السابقة ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 19 / 5 / 1444هـ وفيها حضر المشار اليهم أعلاه، وفي الجلسة أفاد وكيل المدعي بتعذر إرفاق جوابه عن طريق النظام ، كما أفاد بأنه قدم الجواب عن طريق البريد بتاريخ 19/ 5/ 1444هـ ، واستمهل وكيل المدعى عليه للجواب وتقديم كافة البينات فأمهلته الدائرة لتقديم ذلك بتاريخ 24/ 5 / 1444هـ ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ثم قدم كل طرف عدد من المذكرات أرفقت في مرفقات القضية، وفي جلسة أخرى بتاريخ 3 / 6 / 1444هـ حضرا المشار إليهما بعاليه ،وحيث قدم كل طرف ما لديه، وفق ما أثبت سابقاً، و لصلاحية الدعوى للفصل وفيها ، قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى محمولا على أسبابه، وفي جلسة أخرى بتاريخ 15 / 8 / 1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة منصور بن ترسن التركستاني الموكل بالوكالة رقم: (432866137) وحضر لحضروه المدعى عليه وكالة، وقد ورد للدائرة حكم محكمة الاستئناف رقم: (4430627509) وتاريخ 29 / 7 / 1444هـ والمتضمن إلغاء الحكم الصادر من الدائرة برقم: (4430451750) وتاريخ 3 / 6 / 1444هـ، بناء على ذلك قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن نسبة الأعمال المنفذة لما تم سحب المشروع فقرر قائلا: لا يحضرني الآن وأطلب مهلة لبيان ذلك، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الدفعات التي تأخرت ولم يتم تسليمها فقرر قائلا: أطلب مهلة لبيان ذلك، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن قرار ندب الخبرة المشار إليه سابقا فقرر قائلا: أطلب مهلة لإرفاقه، كما أطلب مهلة لإرفاق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بأن يبين ماطلب منه قبل تاريخ 22 / 8 / 1444هـ وقررت رفع الجلسة لذلك والله الموفق، وقدم للدائرة عبر البريد الإلكتروني صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالخبر والذي تضمن إثبات حالة المشروع والتي قرر فيها الخبير أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت: (8007360.87) ثمانية ملايين وسبعة آلاف وثلاث مائة وستين ريال وسبع وثمانين هللة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 30 / 8 / 1444هـ جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن قيمة ما تم دفعة من قبل المدعى عليها سواء مباشرة لموكلك أو لشراء ما يتعلق بمواد البناء وغيرها فقرر قائلا: حسب ماورد في تقرير الخبير المرفق، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن قصده في مبلغ التعامل المتبقي الذي حصر دعواه فيها في الجلسة التحضيرية فقرر قائلا: أقصد بذلك التعويض عن الفسخ الغير مشروع، وما ذكرته في مذكرتي الأخيرة أنني أحتفظ بحقي بطلب التعويض عن الفسخ تم قيده في المذكرة عن طريق الخطأ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: نكتفي بما قدمنا؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بمبلغ التعامل المتبقي وقدره (١٠٣٨١٧٦٧) عشرة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي لقاء فسخ العقد الغير مشروع من المدعى عليها وتفويت منفعة العقد عليها وفقا لما هو مفصل في الوقائع أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بإنكار دعوى المدعية وأن الفسخ قد تم لسبب مشروع وهو التباطئ في تنفيذ الأعمال وانتهاء المدة المحددة للتنفيذ دون تنفيذ الأعمال وأسند ذلك على العقد الذي أجاز له الفسخ في حال ذلك، وأجمل المدعى عليه الرد على الدفوع بأن سبب التأخر هو التأخر في تسليم الدفعات إضافة إلى التأخر في تسليم المشروع، وحيث إن مدار النزاع بين الأطراف حيال الفسخ الغير مشروع للعقد وقدم كل طرف مايسند دعواه، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من الفسخ الغير مشروع وقصد تفويت المنفعة، وحيث أن المدعية لم تقدم مايثبت أن الفسخ كان بسبب غير مشروع، وإنما قدمت ماينافي دعواها وهو تقرير الخبير الصادر من المحكمة العامة بالخبر الذي تضمن أن الفسخ موافق للأصول الهندسية، ولما روى ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ ؛ حديث حسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا، وبَعْضُهُ في الصحِيحَين، ومانصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ولما روى أَبي بكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ في خُطْبتِهِ يوْم النَّحر بِمنىً في حجَّةِ الودَاعِ: إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت متفقٌ عَلَيهِ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما طلبت، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي وكالة أن التأخير كان بسبب تأخر المدعية بتسليم المشروع لها وأنها لم تسلمها المشروع إلا بعد سنتين من تاريخ العقد؛ حيث إن العقد تضمن أن مدة تنفيذ المشروع تبدأ من بعد التعميد واستلام الدفعة المقدمة على أن يتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال ثلاثين شهرا، ولا أثر لتاريخ توقيع العقد، كما أن المدعية أمضت ثمانية وعشرين شهرا في الأعمال ولم تنفذ سوى ماقيمته (8007360.87) ثمانية ملايين وسبعة آلاف وثلاث مائة وستين ريال وسبع وثمانين هللة وهي تمثل أقل من نصف الأعمال وهذا دليل على أن التقصير من قبل المدعى عليها وأن التأخير في تسليم المشروع دعوى قائمة على أساس غير صحيح، كما لا ينال من ذلك ادعائه بأن المدعى عليها تأخرت بتسليم الدفعات حيث أنه لم يقدم البينة على ذلك بل يقر أنه استلم أكثر من المبلغ المستحق وذلك بإقراره على مصادقة الرصيد والتي تضمنت أن المدعي مدين للمدعى عليه بما يزيد عن الخمسة ملايين ريال، وإقراره أن للمدعى عليها مستحقات في ذمة موكلته بالمبلغ المذكور، كما تضمن تقرير الخبير الصادر من المحكمة العامة أن المسلم للمدعى عليه هو:(14032597) أربعة عشر مليون وثلاث مائة وخمسة وعشرون ألف وسبعة وتسعين ريال، وهذا يثبت أنه لم تتأخر الدفعات وأنه سلم أكثر مما يستحق، كما لا ينال من ذلك دفعه بأن استلم الموقع من المدعى عليها وهو غير جاهز وعليه ملاحظات أوردها في طيات القضية حيث أن وجود هذه الملاحظات من عدمها ليس ذا أثر حيث إن المدعية أظهرت تباطئ واضحا في المشروع مما يتعذر معه تنفيذ العقد في الوقت المحدد حسب العقد، مما تنتهي معه الدائرة إلى أن جميع الأسباب التي قررها المدعي وكالة ليست قائمة على أساس من الصحة علاوة على عدم ثبوتها؛ ولأن المادة الثانية والأربعين من العقد المبرم بين الأطراف تضمنت النص على: يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي: الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أيه حالة من الحالات الآتية: أ-إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه كليا لسبب يعود للمقوال وحده لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه يمكم معه إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه شريطة انذاره مسبقا بذلك. ولأن الثابت لدى الدائرة حسب ما أثبته الخبير من أعمال أنه ظهر تباطئ واضح في العمل مما يتعذر معه إتمام العمل في الوقت المحدد كما ثبت لديها انذاره بذلك حسب المرفق التي أرفقته المدعية في مرفقات القضية والذي يثبت استلامها للإنذار لذلك كله فإن الثابت لدى الدائرة أن الفسخ تم وفقا لما نص عليه العقد وأن الفسخ كان على سبب مشروع مما تنتهي معه الدائرة إلى ماقضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة محمد علي الزريق للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة ابريز العربية مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430949027 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم439440892لعام1443ه المدعي : شركة محمد علي الزريق للمقاولات العامه المدعى عليه : شركة ابريز العربية مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣٨١٧٦٧) عشرة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، مقابل أعمال المقاولة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 19/06/1444هـ القاضي بعدم قبول الدعوى، باعتبار أنها غير محرره، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4410849220 وتاريخ 18/07/1444ه، مسبباً اعتراضه بان المدعية قدمت لائحة الدعوى محررة، موضحًا فيها مبلغ المطالبة وقيمة الأعمال والطلبات، وقُيِّدت لدى الدائرة بتاريخ 17 شوال 1444هـ، وفي تاريخ 29 شوال 1444هـ أقامت المدعى عليها دعوى مستعجلة لإثبات حالة المشروع لدى المحكمة العامة بالخبر، وأحيلت للدائرة السادسة لنظرها. وهذا يثبت أن دعوى المدعية هي الأسبق، وفي الجلسة التالية المنعقدة في 03-06-1444هـ، قدمت المدعية للدائرة تقرير الخبير وصك الحكم الصادر بتاريخ 01-06-1444هـ في الدعوى المستعجلة التي نُدب فيها الخبير، واطّلعت الدائرة على التقرير ثم قررت من تلقاء نفسها أن تقرير الخبير لم يصدر حتى الآن، وحكمت بعدم قبول الدعوى في ذات الجلسة، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم الابتدائي، وإدخال جهة الخبرة المكلف في الدعوى المستعجلة/ مكتب الزكري للاستشارات الهندسية لتقديم تقرير عن الأعمال المنجزة، والحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بتاريخ 29/07/1444هـ، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها المؤرخ في 23/07/1444هـ، والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالصك رقم (4430451750) في هذه القضية، وإعادة الأوراق إلى الدائرة ناظرة القضية لاستكمال النظر. وبإعادة الأوراق إلى الدائرة ناظرة القضية باشرت نظرها وأصدرت حكمها المؤرخ في 14/09/1444هـ، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة محمد علي الزريق للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة ابريز العربية مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...). ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، وقيد الاعتراض برقم 4411210917 وتاريخ 17/10/1444هـ، ومفاد الاعتراض أسست الدائرة مصدرة الحكم حكمها على وجود إقرار من قبل موكلي، والصحيح أن هذا استنتاج خلُصت إليه الدائرة من تلقاء نفسها بشكل مخالف للواقع، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ المتبقي من العقد؛ لكونها فسخت العقد بغير سبب مشروع وقدرة: (10.178.548.6 عشرة ملايين ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريلاً وستون هللة). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها مرافعة بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 26/10/1444هـ، وحضر فيها أطراف الدعوى، وبعرض الاستئناف على مسامع وكيل المستأنف ضده أفاد بأنه لا جديد فيه، وتمسك كل طرف بما قدم، وحجزت القضية للدراسة، وبتاريخ 10/11/1444هـ انعقدت جلسة مرئية بحضور أطراف الدعوى، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن فسخ العقد صدر صحيحا ، ومن ثم لا تتحمل المدعى عليها ما تطالب به المدعية ، لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 14/09/1444 القاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة محمد علي الزريق للمقاولات العامة ذات السجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها شركة ابريز العربية مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث