حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430950486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471000859/1444
رقم الحكم:4430950486
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471000859 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430950486 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471000859 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) للكرتون المدعى عليه: مخابز (...) للمعجنات الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/05/07هـ الموافق 2019/01/13م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كرتون فارغ مقاسات مختلفة) بثمن إجمالي قدره (10,410) عشرة آلاف وأربع مئة وعشرة ريالات سدد منه (3,640) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (6,770) ستة آلاف وسبع مئة وسبعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي مطابقة الرصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2019/12/31م بمبلغ إجمالي (10,410) عشرة ألاف وأربعمائة وعشرة ريالات، وتمت المصادقة على الرصيد من المدعى عليها والممهور بختم كلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/11/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأفاد بأنه يحصر دعوى موكلته بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (6,770) ستة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال، ويطلب اتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: بـ 1- الزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (6,770) ستة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال. 2- واتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وحيث طلب في الطلب الأول بالزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (6,770) ستة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوىـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته في الطلب الثاني بالتعويض عن اتعاب المحاماة مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام 1441هـ، والتي تنص على "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية عليه فإن الدائرة ترى تقدير أتعاب المحاماة بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به، كونه العرف المتبع في تقدير أتعاب المحاماة، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- الزام المدعى عليها مخابز (...) للمعجنات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره 6.770 ستة آلاف وسبعمائة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب، ثانياً- الزام المدعى عليها مخابز (...) للمعجنات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركه (...) للكرتون سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 670 ستمائة وسبعون ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث