حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430934718
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449019921/1444
رقم الحكم:4430934718
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019921 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430934718 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٩٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي أدوات متعلقة بأجهزة تكييف (عداد مياة لأجهزة التكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٥١,٠١٩.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسعة عشر (...) سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥١,٠١٩.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسعة عشر (...).) وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥١,٠١٩.٦٦) واحد وخمسون ألفًا وتسعة عشر (...) وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حواله بنكية عن طريق البنك (...) بنفس مبلغ المطالبة من المدعية الى المدعى عليها،٢- فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب الى المدعى عليها، ٣- عرض سعر على مطبوعات المدعى عليها. وعقدت الدائرة لها عدة جلسات، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٤/١١/١٤٤٤ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، هذا وقد وردت الإفادة من محاكم (...)، بتعذر تبليغ المدعى عليها، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى غيابيا في حقها، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الحالة المصرفية على مطبوعات البنك (...)بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠م تضمنت تحويل المدعية للمدعى عليها مبلغا قدره ٥١.٠١٩.٦٦ (...)، كما ان بينته تتمثل في عرض السعر الصادر على مطبوعات المدعى عليها، كما ان بينته تتمثل في الفاتورة الضربيبة المرفقة بالدعوى التي تبين استلام المدعى عليها للمبلغ المذكورة، وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها لم تورد المطلوب منها حتى الآن، هكذا أجاب، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في الزام المدعى عليها بان تدفع مبلغ (٥١,٠١٩.٦٦) درهم إماراتي يتمثل ثمن قامت المدعية بسداده لتقوم المدعي عليها بتوريد أدوات متعلقة بأجهزة التكييف. وقدم في سبيل اثبات دعواه الحوالة المصرفية على مطبوعات البنك (...)بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٠م تضمنت تحويل المدعية للمدعى عليها مبلغا قدره ٥١.٠١٩.٦٦ (...)، كما قدم عرض السعر الصادر على مطبوعات المدعى عليها، و الفاتورة الضربيبة المرفقة بالدعوى التي تبين استلام المدعى عليها للمبلغ المذكورة. وبما ان المادة ٢٩ من نظام الاثبات نصت انه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما انه تعذر تبليغ المدعى عليها بناء على الخطاب الوارد من محاكم دبي المرفق في ملف القضية، فان الدائرة تنتهي الى الحكم غيابيا بما ورد في منطوقه.، وتشير إلى أن هذا الحكم واجب التدقيق من الاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها (...) سجل (...)رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...)المحدودة شخص واحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٥١.٠١٩.٦٦ (...) (واحد وخمسون ألفا وتسعة عشر درهما (...)وستة وستون فلسا) والله الموفق.