حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430884271
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470602869/1444
رقم الحكم:4430884271
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4470602869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430884271 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470602869 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ارقام الاستثمارية التجارية المدعى عليه: لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, بأن وكيل المدعية/ زامل بن شبيب بن ركاض السبيعي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 441188936 وتاريخ 30/02/1444هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء, تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (أولاً: مضمون القرار موضوع الاعتراض: قررت اللجنة بالإجماع: أولا: إدانة شركة أرقام الاستثمارية التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف. ثانيا: إلزام شركة أرقام الاستثمارية التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف ثالثا: حذف الصورة محل القضية. أسباب الاعتراض الشكلية: القرار المعترض عليه صدر بتاريخ 20/04/1444هـ ولم يتم تبليغ لموكلتي إلا بتاريخ 12/01/2023م وعليه يكون الاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أسباب الاعتراض الموضوعية: (1) عدم صحة قيام اللجنة بإصدار القرار المعترض عليه حيث أن الدعوى قد سبق الفصل فيها من قبل اللجنة الإعلامية الأولى الابتدائية للفصل في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر والتي أقامها المدعى وقضت برد الدعوى لرفعها بعد مضي المدة المحددة نظاما لقبول الدعوى. (2) لم توفق اللجنة في قرارها المعترض عليه حيث أن موكلتي لم تقم بإنتاج صورة للمدعى أو التقاطها له وإنما قامت بنشر خبر تم نشره بصحيفة الاقتصادية منذ ما يزيد عن (4) سنوات وقامت موكلتي بإعادة نشر الخبر والصور المرفقة لها في نفس التاريخ، أي ما يزيد عن (4) سنوات، ونقل الأخبار وإعادة نشرها من قبل المواقع والصحف متعارف عليه ولم تقم موكلتي بالتقاط صورة المدعى بدون علم المدعي ومن ثم لا يكون هناك ثمة تعدى ممكن أن ينسب إلى موكلتي (3) موكلتي لم تقم بنشر مصنف مملوك للمدعى أو خاص به وإنما قامت بنشر خبر متداول سبق نشره بالجريدة الاقتصادية في نفس التاريخ، فضلا عن عدم إزالة أي معلومة كتابية أو الكترونية قد تتسب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف، ولم تقم بالاعتداء على أي من الحقوق المحمية بنصوص هذا النظام، حيث أن الخبر تم نشره منذ ما يزيد عن (4) سنوات بالجريدة الاقتصادية وتم إعادة النشر من قبل موكلتي في نفس التاريخ، وحيث أن هناك مدة زمنية كبيرة بين هذه الدعوى وتاريخ النشر مما يعتبر موافقة ضمنية. (4) النظام كفل حق الرد والتصحيح والاعتذار إذا تطلب الأمر من قبل أي جهة أو فرد، ولا تمنع موكلتي هذا الحق لأي أحد وتمنحه طبقا للنظام، ولا مانع لديها من نشر اعتذار للمدعى أو تنويه بتصحيح هذا الخطأ الغير مقصود (إن وجد) (5) يعتبر فرض الغرامات والتعويضات الجزافية الغير مبررة أو مستند إلى سند صحيح من الواقع أو النظام على موكلتي سببا في عرقلة مسيرتها. وتعريضها للتوقف عن أداء رسالتها تجاه المجتمع ويجعل العاملين بها في خوف دائم من السيف المسلط على رقابهم من هذه الغرامات والتي توقع تحت بند مخالفة النظام دون أن تستند إلى سند صحيح. وطلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف (151/22) وتاريخ 20/04/1444هـ.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 09/08/1444هـ موعدًا لنظرها, حيث تبين حضور الطرفين, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 22/09/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة جوابية ذكرت فيها ما نصه: (1-للرد على ما أثاره وكيل المدعية في لائحة الدعوى بأن: عدم صحة قيام اللجة بإصدار القرار المعترض عليه حيث أن الدعوى قد سبق الفصل فيها من اللجنة الإعلامية الأولى الابتدائية...... أفيد فضيلتكم إن وقوع مخالفة لأحكام النظام متى ما ثبتت بالأسباب المعتبرة نظاماً، فإن ذلك يُنشئ حقًّا عامًّا يُوجبُ إزاءه إعمالَ الأحكام النظامية بشأنه، وفق ما نص عليه النظام، كما أن محل نظر اللجنة المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر؛ مختلف عن محل نظر هذه اللجنة المشكلة بموجب نظام حماية حقوق المؤلف، بحسب ما هو منصوصٌ عليه ومُبَيَّنٌ في كل من النظامين، كما أن اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف منعقد ومتقرر في نظر المخالفات الناشئة عن نظام حماية حقوق المؤلف في الحق العام، وذلك بموجب الوثيقة الإجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والموقعة بين الهيئة ووزارة العدل بتاريخ 04/03/1442هـ، والتي تضمنت في الفقرة (ثانياً) الاختصاص الولائي للقضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية كما ورد في البند (4): تختص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف بالنظر في المخالفات الإدارية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرون) من نظام حماية حقوق المؤلف، مما يتبين معه اختصاص اللجنة في نظر القضية في الحق العام، وهو الأمر الذي لم يتبين معه صحة ما يدفع به وكيل الشركة. 2-وللرد على ما أثاره وكيل المدعية في لائحة الدعوى لم توفق اللجنة في قرارها المعترض عليه حيث أن موكلتي لم تقم بإنتاج صورة للمدعى أو التقاطها له وإنما قامت بنشر خبر تم نشره بصحيفة الاقتصادية منذ ما يزيد عن (4) سنوات.... وللرد عليه أفيد فضيلتكم إن قيام الشركة بالنشر للصورة محل المخالفة، دون إذن أو موافقة خطية من صاحب الصورة (راكان العتيبي)، وعليه فقد ثبت للجنة قيام الشركة بالتعدي على الحقوق التي يحميها نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام: لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخاً منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم...، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الاحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها ، وحيث نصت المادة (الحادية والعشرون) من النظام على التصرفات التي تُعد تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام، ومنها ما نصـت عليه الفقرة (11): الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه ، وعليه؛ فقد ثبت للّجنة أنّ ما قامت به الشركة المدعية يُعدّ مخالفةً وتعدّياً على الحقوق التي يحميها النظام. 3-كما ذكر وكيل المدعية في لائحة الدعوى وحيث أن الخبر تم نشره منذ مايزيد عن (4) سنوات بالجريدة الاقتصادية وتم إعادة النشر من قبل موكلتي في نفس التاريخ وحيث أن هناك مدة زمنية كبيرة بين هذه الدعوى وتاريخ النشر مما يعتبر موافقة ضمنية وللرد عليه أفيد فضيلتكم وفي كل الأحوال؛ لا يسقط الحق العام عند وقوع الاعتداء على الحقوق المحمية نظامًا، ولا يبرر الاعتداء على الحقوق المحمية بموجب نصوص النظام، ولا يعطِ الشركة المدعية الحق في نشر الصورة دون موافقة كتابية من صاحب الحق، وحيث إن النظام نص على التأكيد على أن (من قام بإنتاج صورة) ليس له حق أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، تأكيدًا على حق صاحب الصورة، وحتى لا يلتبس حق منتج الصورة بحق الأشخاص الذي تم تصويرهم؛ فإن من باب الأولى: ثبوت حق صاحب الصورة في مقابل أي طرف آخر من غير المنتج للصورة، وهو ما أكدته كذلك: الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، المتعلقة بتنظيم العلاقات التعاقدية، ونصها: (يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف)، وحيث إن الشركة كان بإمكانها نقل الخبر دون إرفاق صورة المشتكي/ راكان العتيبي التي تم إرفاقها في الخبر، وحيث لم يقدم وكيل الشركة إذنًا خطيًّا أو عقدًا يخوله استخدام صورة المشتكي/ راكان العتيبي الشخصية، ولم يقدم عكس ما أثبته تقرير تحليل الأدلة من مخالفات، وحيث ثبت لدى اللجنة بموجب ما ورد في محضر التحقيق مع وكيل الشركة من إقراره بقيام الشركة بنشر الصورة محل القضية، وعليه؛ يعد ما دفع به وكيل الشركة في لائحة الدعوى كلاماً مرسلاً لا يعتد به. وبناءً على ما تقدم ذكره، وتأكيدًا على صحة ما انتهت إليه لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في قرارها بثبوت وقوع الاعتداء من قبل المدعية (شركة أرقام الاستثمارية التجارية) على حق المؤلف، تطلب الهيئة من دائرتكم الموقرة رفض الدعوى المقامة من (شركة أرقام الاستثمارية التجارية)، لعدم تأسيسها على سند من النظام.) وفي جلسة اليوم بتاريخ 18/10/1444هـ تبين حضور الطرفين، وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الطرفان: هل لديهما ما يودان إضافته؟ فقرر كلٌ منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه, وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وبعد المداولة أصدرت الحكم: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار الطعين, الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف برقم (151/22) وتاريخ 20/04/1444هـ, وعليه؛ فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية, فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يتعلق بالقبول الشكلي: وبما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلمَ منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار حسبما نصت عليه المادة (23) من نظام حماية حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجارية -وفق ما أشير إليه سابقاً- وبما أن الثابت أن التبليغ بالقرار الطعين قد صدر بتاريخ 19/06/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 25/06/1444هـ, مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً, وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: فإنه وبعد الاطلاع على القرار محل الطعن وفحصه بوقائعه وأسبابه، والنظر فيما أثارته المدعية بهدف إلغاء القرار، لم تجد الدائرة في سائر ما تقدم ما يقدح في صحة القرار؛ لكونه موافقاً لصحيح النظام بما انتهى إليه من أسباب ومحمولاً عليها، وذلك على وفق ما يستوجبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعية على المصنف محل الدعوى، إذ من الثابت أن المدعية قد نشرت المصنف محل الاعتداء دون إذن من صاحبه, وثبوت هذا القدر يرتّب عليها حكم الاعتداء, ولا ينال منه ما دفعت به هذا التصرف متى ما ثبت عدم الإذن من صاحب المصنف, وهنا قد توفر ركن الخطأ وصدوره من المدعية, ومن ثم صحّ الحكم عليها بالاعتداء, وأما دفعها بأسبقية الفصل في المخالفة بحسب ما أشارت إليه في الصحيفة, فإن ما ذكرته غير صحيح, كون المحل المنظور من قبل اللجنة مصدرة القرار -محل الدعوى- مختلف عن نظر تلك اللجنة, فالدعوى الماثلة تتعلق بنشر مصنف دون إذن من صاحبه وفق ما يقرره نظام حماية حقوق المؤلف, أي أنها تتصل بنظام مغاير عما باشرته تلك اللجنة, فاختلفت الواقعة تكييفًا ومحلاً، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار والحكم بموجب ذلك, وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.