حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430932842

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356632/1444
رقم الحكم:4430932842
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430932842 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للادوية والمستحضرات الطبية المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها توريد أدوية ومستحضرات طبية بثمن إجمالي قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة للمبلغ المطالب به و قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغه، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تعذّر تبليغ المدعى عليه، وقد أرفق المدعي عبر الطلبات على القضية تبليغ المدعى عليها عن طريق الجريدة، ولم ترد الإفادة بتبليغ المدعى عليها عن طريق الامارة وعليه قرَّرت الدَّائرة السير في نظر الدعوى غيابياً عملاً بالمادة (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً و ستة وخمسون هللة. وبما أن وكيل المدعية أرفق ما يثبت صحة دعواه محرر عادي متمثل في مستند مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستة وخمسون هللة وممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها، واستناداً على نص الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) للأدوية والمستحضرات الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثة وثلاثون ألف وسبع مائة وواحد وخمسون ريالاً سعودياً وستة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث