حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952380/1444
رقم الحكم:4430931711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952380 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931711 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة من الباطن وذلك في أعمال الحقن والتسوية بمشروع (...)، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ ، على أن تسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٣هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (٢٩٩,٠٠٠) مئتان وتسعة وتسعون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٩,١٧٦.٠٠)مئتان وتسعة وعشرون ألف ومائة وستة وسبعون ريال ،والمتبقي (٦٩,٨٢٤.٠٠) تسعة وستون ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي ،وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩,٨٢٤.٠٠) تسعة وستون ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-خطاب إنذار ، على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، بمبلغ المطالبة (٦٩,٨٢٤.٠٠) تسعة وستون ألف وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال ،ممهور بختم شركة (...) للمحاماة، وموقع من قبل المحامي (...)٢- عقد اتفاقية مقاولة من الباطن على مطبوعات شركة (...) للترجمة ،رقم العقد : (...)،مدة العقد من (٢٠)ديسمبر ٢٠٢٠م إلى (٥)فبراير ٢٠٢١م ،٣-مراسلات عبر البريد الالكتروني،٤-فواتير عدد(٤) الفاتورة رقم (٤٥٠٧٨) بمبلغ قدره (٥٢,٠٠٠) بمبلغ قدره اثنان وخمسون ألف ريال، فاتورة رقم (٤٥٠١١٣) بمبلغ قدره (١٠٤,٠٠٠) مائة وأربع آلاف ريال، الفاتورة رقم (٤٥٠١٤٠) بمبلغ قدره(١٥٦,٠٠٠) مائة وست وخمسون ألف ،الفاتورة رقم (٤٥٠١٤١) بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ست وعشرون ألف ريال ،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وفيها : حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ، وطلب حصر طلباته وبيناته ، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم المستندات الغير مترجمة مع المترجمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وفيها: حضرت وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونياً بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن علاقة المدعية بمؤسسة (...)المتعاقدة مع المدعى عليها؟ أجابت: هي فرع من شركة (...)وقد تحولت إلى شركة، فطلبت منها الدائرة إرفاق ما يثبت ذلك، وطلبت الحكم بأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا وقدره: (٦٩,٨٢٤) تسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في فواتير، ومراسلات عبر الإيميل تثبت استحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (فواتير، ومراسلات عبر الإيميل) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) إقامة رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٩,٨٢٤) تسعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالا. ٢- إلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...) إقامة رقم: (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٧,٠٠٠) قيمة أتعاب المحاماة.