حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430945041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470553202/1444
رقم الحكم:4430945041
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470553202 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430945041 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣٢٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتخليص الجمركي المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره(٢٩,١٣١.٥٠) تسعة وعشرون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال و خمسون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة(٢٩,١٣١.٥٠) تسعة وعشرون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال و خمسون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,١٣١.٥٠) تسعة عشر ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقدم سنداً لمطالبته عدة فواتير صادرة من المدعية صادرة من المدعية على مطبوعاتها بما يزيد على مبلغ المطالبة وبيان جمركي بمبلغ (٤٧٦.٢٢) ريال والمخلص هي المدعية، كما قدم مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعة عشر ألف ومائة وتسع وثمانون ريال ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر المدعي مالك المؤسسة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن مزيد بينة فأجاب قائلاً: نعم لدي مطابقة رصيد سقطت سهواً وأود تقديمها هكذا أجاب ثم قدم ورقة مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م موضوعها مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,١٨٩)سبعة عشر ألف ومائة وتسع وثمانون ريال وقرر المدعي قائلاً: أحصر دعواي في المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد مبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعة عشر ألف ومائة وتسع وثمانون ريال، وبسؤاله عن استعداده لبذل اليمين على صحة ما جاء في دعواه فأجاب قائلاً: مستعد لبذل اليمين على صحة ما جاء في دعواي ثم جرى من الدائرة عرض صيغة اليمين عليه وتخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة فحلف بالله قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أن ما جاء في دعواي كله صحيح وأن مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعة عشر ألف ومئة وتسعة وثمانون ريال صحيحة ووالله أن المدعى عليها لم تدفع مبلغ المطالبة ولا جزءاً منه والله العظيم هكذا حلف، وبسؤاله عما يريد إضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعة عشر ألف ومائة وتسع وثمانون ريال، وقد حصر دعواه في ذلك، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالدعوى وحضر ممثلها في الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك، ولم يحضر من ينوب عنها، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، وعدت الخصومة حضورية في حق المدعى عليها، ولما قدمه المدعي سنداً لدعواه من مطابقة الرصيد، ، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نفس النظام على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن هذه المصادقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وبما أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لما قدم من أسانيد ولنكول المدعى عليها عن الإجابة، وحيث أدى المدعي أمام الدائرة اليمين المطلوبة منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطالب به، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم مؤسسة (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,١٨٩) سبعة عشر ألفاً ومائة وتسعة وثمانون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، ويُعد الحكم في حق المدَّعى عليها حضورياً، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث