حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430952843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470926963/1444
رقم الحكم:4430952843
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470926963 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430952843 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470926963 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بموجب عقد استثمار رقم (16) وتاريخ 2/12/2014م، والعقد مطبوع على أوراق المدعى عليه وختم المدعى عليه وتوقيع صاحب المؤسسة، واستلم المدعى عليه من موكله مبلغ خمسمائة ألف ريال (500,000) بغرض الاستثمار وتشغيلها، وحرر لموكلي شيك ضمان رأس المال الشيك رقم (00000141) 1/12/2016م على مصرف (...)، ولم يلتزم المدعى عليه بما نص عليه العقد ولم يعد له رأس المال المدفوع. وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره خمسمائة ألف ريال (٥٠٠,٠٠٠). ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضر فيها وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه، وأفهمته الدائرة أن عليه تقديم بيانات صاحب المؤسسة، وعليه تقديم بينته على الشراكة، وعليه بيان نطاق الشراكة، وهل الشراكة قبل افتتاح المؤسسة أم بعدها؟ وذكر أنه تم تقديم القضية سابقا في المحكمة التجارية بالرياض، وحكمت بعدم الاختصاص المكاني. فطلبت منه الدائرة إرفاق الصك كاملاً. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد أرفق المدعي وكالة مذكرة عبر النظام وتتضمن: "إن المؤسسة المدعى عليها هي مملوكة لصاحبها (...) هوية رقم: (...)، ولم يتم تحديد نطاق الاستثمار ولم تقم المدعى عليها باطلاع موكلي على الاستثمار حتى الآن وإن موكلي لم يجد أي تجاوب من المدعى عليها. كانت الشراكة بعد فتح المؤسسة. وإن بينة موكلي هي العقد (المرفق صورته) وشيك قام صاحب المؤسسة بتحريره لموكلي كضمان للاستثمار (مرفق صورته)" وبسؤال المدعي وكالة هل تقدم موكلك بطلب تحصيل الشيك رقم (00000141) 1/12/2016م؟ فذكر أنه تقدم بطلب تحصيله ولديه ورقة احتجاج من البنك تفيد أن الحساب مجمد ولا يوجد به رصيد كافي (تم إرفاقه)، وبسؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره خمسمائة ألف ريال سعودي (٥٠٠,٠٠٠.٠٠)، والذي يمثل رأس المال المدفوع للشراكة، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقه استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث أن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه عقد الشراكة المحرر بينه وبين المدعى عليه والمؤرخ في 2/12/2014م والمتضمن لذات المبلغ محل الدعوى، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على العقد أن المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، ما يتبين معه أن الشراكة بين الطرفين شراكة مضاربة داخلة في اختصاص المحاكم التجارية كما هو منصوص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال بموجب شيك الضمان المسلم من المدعى عليه للمدعي وبموجب العقد الموقع بينهما والمنصوص في البند الثالث منه على أن استحقاق توزيع الأرباح بعد نهاية كل شهر ميلادي من تاريخ استلام الطرف الأول للمال من الطرف الثاني مع النص في البند التاسع منه على أن مدة هذا العقد تبدأ من 2/12/2014م، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، إضافة إلى أن المدعى عليه تخلف عن الدفاع عن نفسه في الجلسات المعقودة لنظر القضية ما تعتبره الدائرة نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وعليه فإن الدائرة رأت ذلك كافياً لثبوت الحق، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الإقامة النظامية رقم: (...)، مبلغاً قدره: خمس مئة ألف ريال (500.000)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.