حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430925502
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864939/1444
رقم الحكم:4430925502
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864939 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430925502 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470864939 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1439/2/12هـ الموافق 2017/11/1م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (تقديم الخدمات نقل وتخزين الأجهزة والمستلزمات الطبية)،بثمن إجمالي قدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (5) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/2/18هـ الموافق 2020/10/5م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ريال.وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية:1- العقد بتاريخ 1439/2/12هـ الموافق 2017/11/1م ممهور بختم أطراف الدعوى.2- مجموعة فواتير عددها(9) تاريخ 1442/2/18هـ حتى تاريخ 1444/3/5هـ بمبلغ إجمالي وقدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ريال 3- كشف حساب من تاريخ 2021/1/1م حتى تاريخ 2022/12/31م ومبلغ قدره (517،500) خمسمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال ممهور بختم المدعى عليها شركة (...).4- مراسلات بريدية.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/9/21هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة دعواها وإلى البينات المرفقة معها،وبالتحقق من الدعوى وشروطها وبعد الاطلاع على البينات المرفقة في المعاملة تبين وجود صك صادر من المحكمة العامة بالرياض بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، كما تبين وجود كشف حساب يحمل ختماً للمدعى عليها وهو بمبلغ أقل من المطالب به في الدعوى. وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك قررت بقولها إن لدي مزيد بينات تتمثل في فواتير بين الطرفين ومراسلات وأطلب مهلة لتقديمها، هكذا قررت. وعليه جرى إفهامها بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف كما جرى إفهامها بتقديم مايفيد اكتساب الحكم الصادر من المحكمة العامة الصفة القطعية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/2هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها،وقد قدمت وكيلة المدعية ما طلب منها بالمذكرة المقيدة بتاريخ 1444/10/21هـ،وبسؤالها عما تود إضافته فاكتفت بما قدمت،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقات المعاملة وبينات المدعية، ولما كانت المدعية وكالة تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (٤،٥٧٦،٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ريال تتمثل في الأجرة المستحقة للمدعية الناتجة عن العقد المبرم بين الطرفين المتعلق بتخزين ادوات ومواد طبية، وحيث صدر الصك رقم 4430766759 من المحكمة العامة بالرياض المتضمن عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص المحكمة التجارية واكتسب الحكم الصفة القطعية، وحيث قدمت المدعية وكالة العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت المدعية مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب حتى نهاية عام 2021م بمبلغ قدره 2506000 مليونين وخمسمائة وستة الاف كما قدمت مصادقة للمدعى عليها على فاتورة بمبلغ قدره 517500 ريال متعلقة بالربع الاول من عام 2022 م، كما أبرزت المدعية عدة رسائل الكترونية بينها وبين المدعى عليها تتضمن استمرار التعامل بين الطرفين حتى نهاية العقد وطلب المدعى عليها امهالها للسداد، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين استمر حتى نهايته مما يدل على استحقاق المدعية للأجرة، يدل على ذلك كتاب المدعى عليها للمدعية بطلب عدم تجديد العقد عند نهايته، ولما كان العقد يحمل ختما للمدعى عليها فهو حجة عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به ودليل بقائه في ذمة المدعى عليها وأن من لديه دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور، وللدائرة ان تستنتج من غياب المدعى عليه ما تراه لما نصت عليه المادة 21 من نظام الإثبات، مما تنتهي معه الدائرة الى الزام المدعى عليها بالأجرة حتى نهاية العقد وتحكم للمدعية به. وأما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة فتنتهي الدائرة إلى عدم قبوله أو بحثه وذلك لعدم تقديمه بطلب عارض الكترونيا ليتم احتساب تكاليفه القضائية استنادا لتعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية المعمم عبر البريد الالكتروني بتاريخ 22/11/1443 المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 23/1/1443 القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية والمتضمن أنه إشارة الى الدراسة المعدة بهذا الشأن المنتهية الى التوصية بعدم قبول اضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناء على الطلبات المقدمة في البوابة.مماتنتهي معه الدائرة الحكم الآتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع حالا للمدعية/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...). مبلغا قدره (4576000) أربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ريال والله الموفق.