حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431081771
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471063399/1444
رقم الحكم:4431081771
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471063399 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081771 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٣٣٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي: (لقد قام موكلي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م بإبرام عقد تنفيذ أعمال بناء فيلا سكنية مع المدعى عليها وموقع البناء بمدينة (...) حي (...)، ويشمل ذلك جميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في العقد المبرم مع موكلي بقيمة إجمالية قدرها (١,٧٣١,١٥٢) مليون وسبعمئة وواحد وثلاثون ألف ومئة واثنان وخمسون ريال، وقد التزمت المدعى عليها بموجب العقد بتنفيذ جميع الأعمال المذكورة بمدة قدرها (١٢) شهرًا، وتسري هذه المدة اعتبارًا من تاريخ صدور رخصة البناء، والتي صدرت بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٩م. إلا أن المدعى عليها حتى تاريخه لم تسلم الفيلا، رغم استلامها المبالغ المتفق عليها في وقتها المحدد، وكذلك دفعات مقدمة؛ ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها بإكمال الأعمال المناطة بها بموجب العقد المبرم وهناك أيضًا عيوب في الجودة مما ألحق الضرر بموكلي جراء هذا التأخير، ولما أن موكلي مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال لمقاول آخر، مما يُحتمل معه أن تكون الأعمال المنفذة سابقًا من المدعى عليها في المشروع محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا، ولما أن الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية نصت على تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة . ولما إنه يجوز رفع الدعوى المستعجلة قبل إقامة الدعوى الأصلية. وعليه، ولما ورد بعاليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: معاينة المبنى وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها، وإصدار تقرير بذلك.) ثم سألته الدائرة هل لديه أي إضافات على مستندات الدعوى فأجاب بأنها المرفقة في ملف القضية فقط. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها والمتمثلة في العقد فقط، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧١٠٦٣٣٩٩)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431081771 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٣٣٩٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي معاينة المبنى وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وإصدار تقرير بذلك. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الطلب على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـه الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال ما أورده المستأنف في اعتراضه على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، ومن ذلك ما قرره في اعتراضه من أن المفترض على المدعى عليها أن تنهي وتسلم العقار بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٠ إلا أنها لم تفعل حتى تاريخه، مما ينفي عن طلبه صفة الاستعجال، وتنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه وما تضمنته أسباب هذه الدائرة. ولا يمنع ذلك المدعي من التقدم بطلبه إلى الدائرة المختصة بنظر الموضوع. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٩٥٣٥٢٦ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٠٦٣٣٩٩). وصلى الله وسلم على نبينا محمد.