حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931165
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470981058/1444
رقم الحكم:4430931165
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470981058 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931165 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨١٠٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خدمات انترنت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١٨٤,٤٥٠.٨٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخير المدعى عليها في سداد المبالغ المستحقة للمدعية مما أدى إلى (تكبدت المدعية أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٤٥٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٤,٤٥٠.٨٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي وثمانون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٤٥٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٥/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى المذكرة المرفقة عبر النظام ونصها: أولاً: تم الاتفاق والتراضي بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد خدمات انترنت للمدعى عليها بشكل دوري وذلك ابتداءً من بتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م. ثانيًا: قامت المدّعية بتوريد خدمات الانترنت للمدّعى عليها حسب الاتفاق وقد ترتب في ذمّة المدّعى عليها للمدعية مبلغًا وقدره (١٨٤.٤٥٠.٨) مئة وأربعة وثمانون ألفًا واربعمائة وخمسون ريالًا وثمانون هللة وذلك حتى تاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢١م (مرفق١- فواتير الخدمات). ثالثًا: قامت المدعية بإخطار المدعى عليها لسداد الفواتير المترتبة في ذمتها وتذكيرها عبر البريد الالكتروني لأكثر من مرة بالدفعات المتأخرة والمبالغ التي بذمتها، وكانت إجابة المدّعى عليها لموكلتنا باستلامها لجميع الفواتير المتأخرة وان فواتير الدفعات قيد المعالجة وهذا مثبت بالبريد الالكتروني المرسل منها بتاريخ:١٨/١٢/٢٠٢٢م، ويعد هذا إقرارًا منها بصحّة المبالغ التي تضمنتها الفواتير المرسلة، علمًا ان المدّعى عليها لاتزال تماطل موكلتي في سداد المبالغ المترتبة في ذمتها (مرفق٢- رسائل البريد). أصحاب الفضيلة لما كانت أحكام الشريعة الإسلاميّة والأنظمة المرعيّة بالمملكة العربيّة السعوديّة قد حفظت حقوق الناس وحرّمت الاعتداء عليها، ولما كان ما قامت به المدّعى عليها ما هو إلا محاولة لأكل أموال موكلتي دون وجه حقّ وهو ما أوقع ضررا جسيمًا بموكلتي يجب رفعه وإزالته وذلك استندًا إلى قول الرسول صلّى الله عليه لا ضرر ولا ضرار ، ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، ولما كان ما أقد مت عليه المدّعى عليه ألجأ موكلتي إلى توكيل محام للمطالبة بحقوقها ولا يخفى على علم فضيلتكم أن أحكام الفقهاء قد استقرّت على أن من مطل صاحب حقّ حقّه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. بناءً على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدّعى عليها بما يلي: - ١- الحكم بإلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٤٥٠.٨) مئة وأربعة وثمانون ألف وأربع مئة وخمسون ريال وثمانون هللة قيمة توريد خدمات الانترنت. ٢- إلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٤٥٠) ثمانية عشر ألف وأربع مئة ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة.. وبطلب الجواب من محامية المدعى عليها أجابت قائلة: نعم تعاقدت موكلتي مع المدعية على تقديم خدمات انترنت ولكن أطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتأكد من نوع الخدمات والمبالغ المستحقة هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بأن لها يوم من تاريخ هذه الجلسة لتقديم ما طلب منها عبر النظام مع تضمينه كافة المستندات إن وجدت ولوكيلة المدعية يوم من تاريخ تقديم محامية المدعى عليها جوابها للرد مع تضمين الرد كافة البينات ولأجل ذلك رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية مقدمة وكيل المدعى عليها ونصها: موكلتي المدعى عليها لا تقر بالفواتير المقدمة في الدعوى لأن هناك بعض المراكز الفرعية للمدعى عليها تم الغاؤها ويجب حذفها من الفواتير موضوع المطالبة. ووفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، الفقرة ٤/٣ يحق للطرف الثاني (المدعى عليها) الغاء اشتراكات الفروع التي تم اغلاقها بصورة نهائية بدون دفع غرامة الغاء . وبالتالي اي فواتير تخص الفروع المغلقة لا تقر بها المدعى عليها , ومن الفروع التي تم اغلاقها (فرع حفر الباطن، فرع الباحة – فرع عيدي ينبع). كما أن العقد نص في البند (٧) الأداء والجزاءات: ٧/١ (إن هذه الاتفاقية تضمن تزويد الطرف الثاني بخدمة مستمرة على مدار الساعة يومياً طوال الأسبوع لمدة عام كامل بنسبة لاتقل عن ٩٨%). والمدعية لم تلتزم بشروط العقد حيث فشلت في توفير وضمان خدمة انترنت مستقرة للفروع بصفة مستمرة مدار الساعة ويومياً وهذا امر يتعلق بعدم جودة الخدمة المقدمة من المدعية. كما تشير إلى ورود مذكرة رد على الجواب من وكيلة المدعية ونصها: أولًا: أنكرت المدّعى عليها الفواتير المقدمة في الدعوى من خلال المذكرة المقدّمة منهم وادّعوا إغلاق بعض الفروع، وهم بهذا يخالفوا الإقرار في حين أن المدعى عليها أقرت بشكل لا لبس فيه عبر البريد الالكتروني المرسل من قبلها بتاريخ: ١٨/١٢/٢٠٢٢م باستلامها لجميع الفواتير المتأخرة وأن فواتير الدفعات قيد المعالجة ومجرد أن تيم ذلك سنوافيكم بنسخة التحويل وهذا يثبت لفضيلتكم تناقض المدعى عليها وعدم صحة دفعها. (مرفق ١- رسائل البريد). ثانيًا: فيما يخص الفروع التي تم إلغاؤها واستنادًا للبند الرابع الفقرة الرابعة والتي نصت على: يحق للطرف الثاني الغاء اشتراكات الفروع التي تم اغلاقها بصورة نهائية بدون دفع غرامة الغاء على ان يقدم للطرف الأول ما يثبت ان الموقع تم اغلاقه نهائياً وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت اغلاق المواقع ولم تطلب إيقاف الخدمات عن الفروع محل الإلغاء، وأقرت بصحة الفواتير عبر البريد ولم تشير لا من قريب ولا من بعيد على اغلاق فروعها أو بعدم صحة الفواتير المستحقة للمدعية. (مرفق ٢- العقد) ثالثًا: ذكرت وكيلة المدعى عليها أن موكلتها لم تتلقّ الخدمات المتفق عليها بين طرفي الدعوى بشكل كامل فهذا غير صحيح ولو افترضنا جدلًا صحة دفعها كان من الأجدر ان تقوم المدعى عليها بإخطار المدعية في حال وجود تقصير في الخدمة المقدمة استنادًا للمادة السابعة في فقرتها الثانية ونص الحاجة منها: في حال وجود توقف بالخدمة ناتج عن عطل لدى مشغل الشبكة في أي او كل نقاط الخدمة يتم اشعار الطرف الأول عبر البريد الالكتروني... صاحب الفضيلة، لما كانت المدعى عليها تسعى الى ايهام الدائرة الموقرة للتنصل من الالتزامات المترتبة على عاتقها وقامت باجتزاء بنود العقد لما يكون في خدمة مصالحها دون بينة أو دليل، عليه ولما تم ذكره أعلاه فإننا نتمسك بطلباتنا ونلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي:١- الحكم بإلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٤,٤٥٠.٨) مئة وأربعة وثمانون ألف وأربع مئة وخمسون ريال وثمانون هللة قيمة توريد خدمات الانترنت.٢- إلزام المدّعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨,٤٥٠) ثمانية عشر ألف وأربع مئة ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة.. وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجابت قائلة: سأرفق عقد الأتعاب عبر النظام الآن فجرى إرفاقه عبر النظام وبالاطلاع عليه ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وثمانون هللة (١٨٤.٤٥٠.٨٠) قيمة بيع منفعة المتمثلة في خدمات الإنترنت، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت في الجلسة بصحة التعاقد وطلبت مهلة للتأكد من نوع الخدمات والمبالغ المستحقة على موكلتها ثم أرفقت مذكرتها وذكرت بأن موكلتها لا تقر بالفواتير بسبب أن هناك مراكز لها تم إلغاؤها ويجب حذفها من الفواتير إضافة إلى إخلال المدعية بشروط العقد، وبما أن هذا الدفع كان دفعا مرسلا خاليا عما يعضده من المستندات فإن الدائرة لا تلتفت إليه، حيث إن جواب المدعى عليها في حقيقته غير ملاق للدعوى ويدل على صحة دعوى المدعية، وبما أن المدعية وكالة قدمت سندا لدعواها المراسلات بين الطرفين وفي المرفق الموجود في مذكرة الرد على جواب المدعى عليها في الصفحة الثالثة ذكرت المدعى عليها أن الفواتير قيد المعالجة، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تخاطب المدعية بشكل رسمي بخصوص ما دفعت به من إلغاء الفروع أو الإخلال بالشروط في تقديم الخدمة وقد ذكر ذلك في المادة (٧) من العقد المبرم بين الطرفين فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسون ريال (١٨.٤٥٠) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات بالسجل التجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره مائة وأربعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال وثمانون هللة (١٨٤.٤٥٠.٨٠). ثانيا: مبلغا وقدره ثمانية عشر ألف وأربعمائة وخمسون ريال (١٨.٤٥٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.