حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430933633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338974/1444
رقم الحكم:4430933633
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338974 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430933633 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) فرع شركة (...) التجارية الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تركيب جميع المستلزمات الخاصة بمصنع الدهانات والاشراف عليها وتجريبها، لمدة (١٥) خمسة عشر يوم، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد انتهت المدة المحددة المتفق عليها بين طرفي العقد لإنهاء الاعمال وتسليمها. طالب فيها: ١- الحكم بفسخ عقد المقاولة المبرم بين المتداعيين. ٢- إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. قدم سنداً لطلباته الآتي: ١- عقد تركيب مصنع دهان على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، مبرم بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٣م، مختوم من المدعى عليه.٢- سند قبض برقم (٠٨٧٧) على مطبوعات المدعى عليه، بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، مقابل دفعة عقد التركيب. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه قدم مذكرة تضمنت الدفع بعدم صفة المدعى عليه، ولحاجة الدائرة إلى الاطلاع على المستندات المرفقة عليه رفعت الجلسة. تقدم وكيل المدعي طلب مذكرة برقم (٤٤١١٠١١٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ، وفيها: أن التعاقد مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة وقبل الترقية إلى شركة وترقية المؤسسة إلى شركة شأن داخلي خاص بها ولا يؤثر على العلاقة بين طرفي الدعوى - جاء في الفقرة ٣ من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات النص التالي (يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها الى أي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء على احكام النظام ولا يترتب على ذلك إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة الا اذا قبل الدائنون ذلك صرحة) - كما جاء في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.) ولا يوجد اعلان أو قبول من المدعي فيكون المدعى عليه مسؤول عن ديون المؤسسة. تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة رد برقم (٤٤١١٠٦١٤٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ، ذكر فيها: أن المدعى عليه قد تنازل عن المؤسسة محل التعاقد إلى شركة (...)، وحيث ما ذكره المدعي من عدم تنفيذ الأعمال فغير صحيح، فقد تم التواصل مع شركة (...) التجارية وأفادت أنه تم إرجاع المبلغ للمدعي. تقدم وكيل المدعي طلب مذكرة برقم (٤٤١١١٣٤٢٥٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، ذكر فيها: جاء في مذكرة المدعى عليه النص التالي: (أنه تم ارجاع المبلغ للمدعى عليه) وهذا النص يفيد الآتي: ١- إقرار المدعى عليه بالتعاقد مع المدعي، ٢- إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى وعدم اكمال ما تم التعاقد عليه من بناء مصنع البوية حسب تحرير الدعوى، ٣- صحة طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ثالثا: ذكر المدعى عليه في جوابه أن مبلغ المطالبة تم تسليمه للمدعي من شركة (...) وهذا غير صحيح فلم يتم التعاقد مع شركة (...) ولم يعلم المدعي عنها أو يتعاقد معها أو يسلمها أو يستلم منها أي مبالغ. رابعاً: طلب المدعى عليه ادخال شركة (...) ويرفض المدعي هذا الطلب لعدم صفة شركة (...) في الدعوى. وخلص إلى طلب: الحكم بفسخ عقد المقاولة بين المتداعيين وإلزام المدعى عليه بمبلغ (١٥,٠٠٠)خمسة عشر ألف ريال لصالح المدعي. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم طلب إدخال للشركة المتنازل لها والتي ذكر أنها قامت بإرجاع المبلغ للمدعي خلال خمسة أيام، وتأجلت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الدائرة بينة المدعى عليه على السداد ذكر بأن الشركة لم تتعاون معه، وباطلاع الدائرة على تبليغ الشركة المدعى عليه تبين عدم تبلغها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإعادة إبلاغ المدعى عليها بالجلسة القادمة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ، وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥هـ، والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "، وبما أن وكيل المدعي قد حصر دعواه في فسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليه، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في العقد، وسند القبض، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ولإقرار المدعى عليه باستلامه للمبلغ محل المطالبة، وادعى رده للمدعي دون تقديم بينته على ذلك، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: ١- بفسخ العقد المبرم بين مؤسسة (...) وبين (...) بتاريخ: ٢٠١٨/٧/٣. ٢- إلزام (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع ل(...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث