حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430948636
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036600/1444
رقم الحكم:4430948636
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036600 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948636 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٠٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: الشركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عامل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية بأجرة وقيمة الأجرة (٢٣,٢٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٣,٢٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٣,٢٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٣,٢٩٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض الصلح على الأطراف، اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على دفعتين تفصيلها وفق ما يلي: الدفعة الأولى قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تستحق في تاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م. والدفعة الثانية قدرها (١٣,٢٩٦) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً تستحق في تاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، هكذا اصطلحا، وجرى تلاوته عليهما وإرساله في محادثة برنامج الاتصال المرئي، وطلب وكيل المدعية إثبات الصلح والإلزام به ضمناً، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها الشركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣,٢٩٦) ثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً تسدد على دفعتين مقسطة على أن تكون الدفعة الأولى قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية قدرها (١٣,٢٩٦) ثلاثة عشر ألفاً ومئتان وستة وتسعون ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.