حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430878919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470678741/1444
رقم الحكم:4430878919
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470678741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430878919 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470678741 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٦ رافعات مفصلية لمدة (٢٨) ثمانية وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣٧٦,١٨١.٤٩) ثلاث مئة وستة وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثمانون ريال سعودي وتسعة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م حتى ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بأضرار تقاضي مما أدى إلى (اللجوء إلى التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مائة وثلاثة ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هلله، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م إلى ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من أمر الشراء وإقرار المدعى عليه وكشف الحساب , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 19/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (70407968)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن الخطاب الصادر من موكلته إلى المدعى عليه برقم (د/306/ 6339) فأرسل عن طريق المحادثة مرفقا بتضمن ذلك وجرى من الدائرة ضمه إلى ملف القضية وسألت الدائرة وكيل المدعية عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١-الأجرة المتبقية للرافعات المفصلية محل الدعوى وقدرها (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مائة وثلاثة ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالا وتسع وثلاثون هللة، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٧م إلى ١٤٣٩/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م. ٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفا، متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- "فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات أوامر شراء صادرة من مطبوعات المدعى عليها وكشف حساب صادر من مطبوعات المدعى عليها، وفواتيرا صادرة من مطبوعات المدعية، وخطابا صادرا من أمين التفليسه للشركة المدعية بالرقم د/ ٣٠٦/ ٦٣٣٩، وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ٢٠٢١، المتضمن مطالبة الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٠٣.٤٨٢.٣٩، ولما لاقى هذا الخطاب قبولا من المدعى عليها بموجب الخطاب الصادر من مطبوعاتها بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢١، والمتضمن رد المدعى عليها على الخطاب الصادر من أمين التفليسة المبين سابقا وطلب مهلة لسداد المبلغ الوارد في خطاب أمين التفليسة، والدائرة تجد في ذلك ما يثبت إنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتكتفي به، أما عن طلب أتعاب المحاماة المقدم من وكيل المدعية، ولما كانت الدائرة بصدد فحص هذا الطلب؛ تبين لها أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحملها للأتعاب محل المطالبة؛ الأمر الذي تقرر للدائرة رفض طلب الأتعاب كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة عامة تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣,٤٨٢.٣٩) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريالا وتسع وثلاثون هللة. ثانيا: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث