حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430930021

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430930021

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470634000لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430930021 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٠٠٠ لعام١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للأغدية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتصنيع (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أبرز مذكرة هذا نصها: (إنه بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليها على عرض شراء وعقد بيع مواد فائضة وخردة، بعد تقديم عرض للبيع وقد استلمها وقبلها بحالتها الراهنة، وبسعر إجمالي وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة والبالغة (٥%)، وقد التزم المدعى عليه على أن يدفع على خمسة دفعات كالتالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ريال سعودي، الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ريال سعودي، الدفعة الثالثة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ريال سعودي، الدفعة الرابعة بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ريال سعودي، الدفعة الخامسة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ريال سعودي، إلا أن المدعى عليها لم تسدد أي دفعة من الدفعات حتى الآن دون وجه حق لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال) أ.هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب أجلا لذلك، وعليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ثم وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها جوابا على الدعوى نصها: (أولا: ما ذكره وكيل المدعية من اتفاق موكلته مع موكلتي على عرض شراء وعقد بيع مواد فائضة وخردة بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م، فهو صحيح، وبالاطلاع على العقد المرفق من قبل المدعية يتبين بجدول المرفقات داخل العقد في البند رقم (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٤٥) أن هذه البنود خاصة بالشاحنات وهي: - (الشاحنة الأولى) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون أبيض -سنة الصنع ٢٠١٤م برقم الهيكل (...) - (الشاحنة الثانية) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون أبيض -سنة الصنع ٢٠١٤م برقم الهيكل (...)- (الشاحنة الثالثة) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون أبيض -سنة الصنع ٢٠١٤م برقم الهيكل (...).وقد صادر فيها حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٤٣٠٤٦٧٨٩٢) والمنتهي بالفسخ وتسليم السيارات. -(الشاحنة الأولى) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون أبيض -سنة الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل (...) - (الشاحنة الثانية) المركبة نقل خاص (شاحنة) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون أبيض -سنة الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل (...) - (سيارة بكب نصف نقل الثالثة) المركبة نقل خاص (شاحنة بكب نصف نقل) ماركة (...) برقم اللوحة (...) باللون أبيض -سنة الصنع ٢٠٠٨م برقم الهيكل (...). الصادر فيها حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٤٣٠٤٦٧٩٦٦) والمنتهي بالفسخ وتسليم السيارات. فقد صدر بهم أحكام نهائية بالفسخ وتسليم السيارات المذكورة أعلاه لعدم وفاء المدعية بنقل ملكية هذه السيارات الأمر الذي لا يمكن الانتفاع من بقية المواد والأجهزة الموجودة في العقد من غير هذه الشاحنات. عليه نطلب من فضيلتكم فسخ العقد)، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية نصها: (أولاً: مذكرة الرد المقدمة عبر تبادل المذكرات بناجر وبالاطلاع عليها خلت من تقدم الجواب الملاقي للدعوى، وما ورد بمذكرة الرد غير ملاقي ونطلب إلزامه وفي حال قدم رد غير ملاق نطلب الحكم بالنكول، فقد ورد بالرد عقود بيع لسيارات لا علاقة لها بالعقد للمواد الفائضة الخردة، نأمل من فضيلتكم تطبيق المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية واعتباره ناكلاً عن الرد على الدعوى بعد إنذاره، بالرجوع إلى الرد يتضح إنها اشتملت على اعتراف صريح من المدعى عليها بصحة عقد بيع للمواد الخردة. ثانياً: عقد بيع مواد فائضة وخردة بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م حيث أن الخردة عبارة عن (أثاث مكتبي كراسي –وطاولات –آلة تعبئة وتغليف –واله تقطيع- وخزانات للملفات المكتبية ومكيفات وطابعات ومبردات – ورافعات شوكية –وابواب فريزات، حيث أن الخردة لا علاقة لها بعقود بيع السيارات. ثالثا: المدعى عليه لم ينكر عدم دفعه لثمن المواد الخردة وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي، حتى الآن دون وجه حق شرعي أو نظامي. الطلبات: نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي. ووردت مذكره من وكيل المدعى عليها ما نصه: ولا: ما ذكره وكيل المدعية بشأن أن العقد المرفق من قبله لا علاقة له بعقود بيع السيارات فهو غير صحيح فقد أرفق وكيل المدعية العقد المؤرخ بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠م، والذي يشتمل على بيع المواد الخردة بالإضافة إلى السيارات في البند رقم ٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥ والتي سبق وأن تم صدور أحكام بالفسخ النهائي وتم ذكر ذلك في المذكرة السابقة ونحيل إليها منعا للتكرار. ثانيا: ذكر وكيل المدعية من عدم انكار موكلتي بالمبلغ المطالب به ويطلب الحكم بإلزامه بدفع كامل قيمة العقد، وبحسب العقد المرفق من قبل وكيل المدعية توجد البنود السابق ذكرها أعلاه الخاصة بالسيارات وهي تشمل المبلغ المطالب به من قبل المدعية وكما ذكرنا سابقا بأنه تم فسخ عقود السيارات فكيف تتم مطالبة موكلتي بدفع كامل قيمة العقد، بخلاف أن موكلتي لم تنتفع بمحتويات باقي العقد دون السيارات. عليه نطلب من فضيلتكم فسخ العقد لعدم المنفعة ولوجود فسخ نهائي لبعض بنود العقد والسابق ذكرها والواردة بالبنود رقم ٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥ بالعقد المقدم من قبل وكيل المدعية). وفي جلسة مرئية ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع مواد فائضة وخردة بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسون ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن الاتفاق على عرض شراء وعقد بيع مواد فائضة وخردة بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م، صحيح، ولكن يوجد جزء في بنود العقد تم فسخ نهائي لها، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بالاتفاق على عرض شراء وعقد البيع ولم ينكر وجود المبلغ محل الدعوى في ذمة موكلته، بل دفع بأن البند رقم (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) و (٤٥) والواردة في عقد البيع خاصة بشاحنات وقد صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف بفسخ عقودها وتسليها؛ لعدم وفاء المدعية بنقل ملكيتها، مما لا يمكن معه الانتفاع من بقية المواد والأجهزة الموجودة في العقد من غير هذه الشاحنات، وحيث أنكر وكيل المدعية ذلك، وبتأمل الدائرة لهذا الدفع تبين لها أن عقد البيع لم يعلق بيع المواد التي تضمنته على أمور أخرى بل أفصح أن البيع متناول مواد فقط كما جاء في تمهيده والبند (٤)؛ وعليه فإن فالبيع ناجز، لا سيما وأن عقود الشاحنات - التي أشار لها وكيل المدعى عليها أنه فسخت عقودها قضاءً - لم يظهر صلتها بالمواد محل الدعوى، فمجرد أن جزء من المبيع باب شاحنة لا يلزم منه أن شراءه معلق على وجود الشاحنة، فالمدعى عليها كما ورد في تمهيد عقد البيع قبلت بشراء المواد دون تجزئه وبحالتها الراهنة؛ وعليه فإن من المقرر شرعاً أن البيع من العقود اللازمة مما تذهب معه الدائرة على إلزام المدعى عليها بثمن المبيع، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتصنيع، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) للأغدية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، مليون ومئتان وخمسون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430930021 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٣٤٠٠٠لعام١٤٤٤ه المدعي : شركة (...) للأغدية المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتصنيع (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها بإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن بيع مواد فائضة وخردة بمبلغ وقدره (١,٢٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه ، والقاضي بإلزام شركة (...) للتصنيع، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) للأغدية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم ، ومفاد الاعتراض ورد بأسباب الحكم بأن (قد أقر وكيل المدعى عليها بالاتفاق على عرض شراء وعقد البيع ولم ينكر وجود المبلغ محل الدعوى في ذمة موكلته بل دفع بأن البند رقم (٤٠) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) و(٤٤) و(٤٥) والواردة في عقد البيع خاصة بشاحنات وقد صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف بفسخ عقودها وتسليمها لعدم وفاء المدعية بنقل ملكيتها مما لا يمكن معه الانتفاع من بقية المواد والأجهزة الموجودة في العقد من غير هذه الشاحنات ولما كان الحكم المستأنف تغاضى عن هذا الدفع الجوهري للارتباط بين العقدين الرئيسي والفرعي يجعل الحكم مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه، وتقدم وكيل المدعى عليها بطلب للدائرة بفسخ عقد البيع الرئيسي محل الدعوى حيث أنه مرتبط بالعقد الفرعي، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم والحكم مجدداً بفسخ العقد الرئيسي المؤرخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م .وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظره بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤هـ ، بحضور الطرفين ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه , ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المستأنف في اعتراضه , حيث تم الإجابة على جميع الملاحظات المشار إليها في الاعتراض المقدم في حكم الدائرة الابتدائية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ ،والمنتهي إلى إلزام شركة (...) للتصنيع، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) للأغدية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، مليون ومئتان وخمسون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث