حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430878860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213102/1444
رقم الحكم:4430878860
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213102 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430878860 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470213102 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٥٠ طن لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣,٢٨٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كروت تشغيل، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي 11/5/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم تبليغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة بناء علية قررت الدائرة تأجيل نظر موعد الجلسة لحين تبليغ المدعى علية, وفي 25/5/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضرت وكيلة المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أجابت أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤالها عن البينات أجابت أحيل إلى ما جاء في ملف اقضية من بينات وهي عبارة(فواتير وكروت تشغيل) وبسؤالها هل تكتفين بما قُدم؟ أجابت أكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة، وفي 19/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورقم التبليغ (70407821) وفي هذه الجلسة جرى سؤال المدعي وكالةً هل لديه ما يضيفه أفاد بتصحيح مطالته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (13.230) ريال، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (13.230) ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثون ريال متمثلة في قيمة أجرة معدة عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٥م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م، ولما كان النزاع ناشئا بين تجار بسبب أعمالهم التجارية مما يجعل المحكمة مختصة بنظر النزاع؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تطلب ماورد في صدر الأسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، قال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها فاتورة صادرة من مطبوعاتها تحمل الرقم (٠٣٦١) وأمر شراء صادر من مطبوعات المدعى عليها يحمل الرقم (...) يفوق مبلغ المطالبة وملاق للفاتورة الصادرة من المدعية؛ ولما كان الثابت بموجب ذلك إنشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة كون الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل، لا سيما وأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم جوابا على ذلك كما بينت الدائرة ذلك سلفا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتقضي به، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13.230) ثلاثة عشر ألف ومائتان وثلاثون ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.