حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430948350
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٥٣٦٩١٦/١٤٤٤
رقم الحكم:4430948350
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470536916لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430948350 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٣٦٩١٦لعام١٤٤٤ه المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : فرع شركة (...) المقاولين ذم م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: سبق وأن تقدمت موكلته بدعواها ضد المدعى عليه برقم (٤٣٩٠٥٧٥٩٣) وانتهى الحكم فيها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٥٤٤,٧٥٦.٥٥) خمسمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد أُيد الحكم من دائرة الاستئناف الثالثة بذات المحكمة، بموجب صك الحكم الصادر منها برقم (٤٤٣٠٤١٨٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هــ، وبما أن إقامة الدعوى ضد المدعى عليها قد كلفت موكلته خسائر وتكاليف مالية، منها توكيلها لمحامي يترافع نيابة عنه وحضوره الجلسات القضائية، وبما أن العرف القضائي بأن الطرف الخاسر في القضية هو الذي يتكبد ويتحمل خسائر الطرف الآخر، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت عن فعل ما كان يجب عليه فعله. طالب إلزام المدعى عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب محاماة مبرم بين صاحبة المؤسسة المدعية والمحامي صالح القرعاوي، المتضمن توكيل الأخير لتمثيل المدعية في القضية المقامة على المدعى عليها مقابل مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال. . ٢- صك حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالدمام، المتضمن دعوى مقامة من المدعية ضد المدعى عليها والمنتهية بحكم لصالح المدعية، برقم (٤٤٣٠٤١٨٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هــ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة فأفهمتها الدائرة بأنها لا تقبل عذرها وأنها تمهلها المهلة الأخيرة وأن عليها تقديم جوابها خلال أسبوع من تاريخه وتزود المدعي وكالة بنسخة منها ليتمكن الأخير من الإجابة عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام فاستعدا الطرفان لإتمام ذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، في هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم إيداع إجابتها على دعوى المدعي عن طريق النظام ذكرت بأنها لم تستطع إيداع المذكرة خلال المدة المحددة ...ثم سألتها الدائرة عن جوابها على دعوى المدعي، فأرسلت عن طريق المحادثة مذكرة تتضمن ما نصه: ما ذكره المدعي بشأن القضية المقيدة برقم ٤٣٩٠٥٧٥٩٣ وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٩هـ المحكوم فيها بموجب الصك رقم ٤٤٣٠١٦٨٤٨٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام فصحيح، ولا تنكر موكلته ذلك، ولكن ترفض اتخاذ المدعي للدعوى المحكوم فيها أساساً لمطالبته لاسيما أنه ليس كل دعوى تم الحكم فيها لصالح المدعي توجب الاستحقاق للمطالبة بأتعاب محاماه بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) دون مسوغ، وأن المعول عليه في قبول الدعوى أو ردها هو عنصر المماطلة مما لا يجعل لصاحب الحق سبيل سوى اللجوء للشكاية لاستخلاص حقه، وهذا الأمر لم يثبت صحته بالدليل، فموكلته لم تماطل المدعي حقه كما جاء بدعواه، ولم تنفي وجود حق حتى أحوجته الى الشكاية حسب استدلاله حيث يتضح ان موكلته لم تنكر أصل المعاملة مع المدعي ولم تنكر ما عليها من مستحقات، كذلك لم تحوجه موكلته على التوكيل فيها لعدم لزوم ذلك ولم يثبت تعذره الترافع بنفسه في القضية، حتى يستند المدعي إلى أن موكلته أحوجته إلى التوكيل في الخصومة مع كون التقاضي مجانياً، ومكفولة للجميع ولا ينال من ذلك ما استدل به المدعي بعقد المحاماة بالأتعاب المذكورة، إذ أن المدعي لم يتقدم بما يثبت تكبده للأضرار المزعومة سواء كانت مالية أو غيرها نتجت بسبب قيامه بمطالبة موكلته بمستحقاته وتأخيرها في السداد، غير أن لجوء المدعي لمكتب المحاماة المذكور إن صح فلا علاقة لموكلته بما تعاقد عليه مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقه، علاوة على أنه لم يتقدم للدائرة الموقرة بما يثبت استحقاقه للمبلغ محل الدعوى من بينات وأسانيد تثبت تكبده للمبلغ محل دعواه سواء كان سند قبض أو تحويل بنكي للمبلغ أو خلافه، كون عقد الأتعاب ليس كافياً أو موصلاً لاستحقاقه المبلغ المطالب به، وحيث أن تحميل المحكوم عليه أتعاب المحاماة يجب أن تتوفر فيه عدة شروط منها أن يكون المحكوم عليه قادراً على الوفاء وظهور مماطلته وتعمده إطالة أمد التقاضي دون مسوغ شرعي فمن خلال مطالعه نسخة الحكم وعدد جلسات نظر القضية حتى صدور الحكم فيها فإنه لا يوجد ما يستدعي تعاقد المدعي أصلاً مع مكتب محاماة بالمبلغ والنسبة المشار إليها، لما كان ذلك وتأسيساً عليه طلب الحكم برد دعوى المدعي لعدم قيامها على أساس صحيح من الشرع أو النظام ولعدم استحقاقه لمبلغ أتعاب المحاماة المطالب به بلائحة دعواه. ) وبعرضها على المدعي وكالة اكتفى بما قدمه سابقاً. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يضيفونه قرروا الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وأضرار التقاضي للقضية الاصلية رقم (٤٣٩٠٥٧٥٩٣) المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والمنتهية بحكم لصالح المدعية، بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٤١٨٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هــ، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. ولما كان وكيل المدعية قد قدر الأتعاب بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) ريال دون استصحاب أي اعتبار لتقديره، لذا فقد اقتضى الأمر من الدائرة التصدي لنظر مدى استحقاق المدعية لهذا المبلغ من خلال النظر في أتعاب المثل، ولما كانت أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة فقد رأت الدائرة أن نسبة ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هي أجرة المثل في مثل هذه الدعاوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها فرع شركة (...) ذم م، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة، رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٥٤,٤٧٥.٦٥) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وستون هللة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430948350 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٣٦٩١٦لعام١٤٤٤ه المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)، بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة، مبلغ قدره (٥٤,٤٧٥.٦٥) أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وستون هللة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- عدم توفر أركان التعويض في الدعوى، ٢-مخالفة الحكم للمادة (٦٤) من نظام المحاكم التجارية حيث لم تبين الدائرة جسامة الضرر الذي لحق بالمدعية ولم تطلب البينة على ذلك، وانتهى بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة علنية افتتحت (عبر الاتصال المرئي) في هذا اليوم الاثنين الموافق ٩/١١/١٤٤٤هـ وحضرها وكيل المدعية/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليها/ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٠/٩/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٦٩١٦ لعام ١٤٤٤، والقاضي بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)، رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة، رقم الهوية (...) مبلغ قدره (٥٤,٤٧٥.٦٥) أربعة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وستون هللة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.