حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530200712
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327977/1443
رقم الحكم:4530200712
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327977 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530200712 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439327977 لعام 1443 ه المدعي: محمد فياض محمد فياض المدعى عليه: عادل محمد حمود المطيري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة: سلمان عواد فرحان العنزي – هوية وطنية رقم (...)، الموكل بموجب الوكالة الخارجية المرفقة بملف الدعوى والمحررة بتاريخ 07 / 06 / 2021م والمصادق عليها من وزارة الخارجية ووزارة العدل -، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها عدداً من الجلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 15 / 11 / 1443هـ حضر المدعي وكالة المشار إلى بياناته أعلاه والمدعى عليه وكالة: فهد منصور العتيبي – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (431074840) -، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى ما نصه: إنه بتاريخ 06 / 11 / 1435هـ الموافق 01 / 09 / 2014م – تقريباً - اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد أربعين شاحنة كبيرة وتاريخ ابتداء التعامل 09 / 02 / 1436هـ الموافق 01 / 12 / 2014م بثمن إجمالي قدره (٥٩٥٨٠٠٠) خمسة ملايين وتسع مئة وثمانية وخمسون ألف ريال سعودي سدد منه (١٦٢٠٠٠) مئة واثنان وستون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (١٦٢٠٠٠)، ومدة العقد (٦) ستة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بتوريد الشاحنات من ألمانيا إلى ميناء جدة السعودي باسم مؤسستي المدعى عليه وهما مؤسسة ثلاثية المعادن ومؤسسة أعمال العوني للسيارات ويقوم المدعى عليه باستلامها من ميناء جده الإسلامي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06 / 11 / 1435هـ الموافق 01 / 09 / 2014م – تقريباً -، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (برنت الجمارك وبواليص الشحن تثبت استلام المبيع). وختمها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩٦٠٠٠) خمسة ملايين وسبع مئة وستة وتسعون ألف ريال، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ طلب مهلة للاطلاع وتقديم الجواب، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 04 / 01 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة السابق حضورهما في الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ قرر أن تم إرفاق مذكرة جوابية عن الدعوى والأسانيد بالأمس بعد انتهاء وقت الدوام الرسمي وقد انتهى في مذكرته آنفة الذكر إلى ما نصه: أولاً: من الناحية الشكلية: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. حيث أقام المدعي دعواه استناداً إلى وجود عقد بينه وبين موكلي بتاريخ 6 / 11 / 1435هـ لتوريد عدد من السيارات وقدره أربعين سيارة وأن مدة العقد قرابة الست سنوات وأن موكلي امتنع عن سداد قيمة تلك السيارات وعندما قدم المدعي أوراق بعد ترجمتها اتضح أنها باسم شركة وليس باسمه ولما كان الثابت من الأوراق المترجمة قيام شركة (ايه تي او اوتو للنقل الدولي) فإنه يتضح من الأوراق أنه لا صفة للمدعي في طلبه وتكون الدعوى تم إقامتها ممن لا صفة له فيها وعليه فإننا نتمسك بعدم قبول دعواه لرفعها من غير صفة. ثانياً: ومن الناحية الموضوعية فإننا ندفع بعدم صحة دعوى المدعي للأسباب الآتية: 1. ذكر وكيل المدعي في دعواه وجود عقد بين موكله وبين موكلي ولم يقدم صورة من العقد التي تحدد عدد السيارات ومدته وثمنها وهذا ضروري لتحرير دعواه ونلتمس إلزامه بتقديم العقد المشار إليه. 2. أن المدعي لا يوجد بينه وبين موكلي أي سابق معرفة وأن كان يوجد لدى المدعي ما يفيد تواصله مع موكلي ومطالبته بالسداد فليقدمه حتى تتأكد الدائرة من عدم صحة دعواه. ثالثاً: ندفع بكيدية دعوى المدعي. 1. حيث أقام المدعي دعواه ضد موكلي بعد ما يقارب ثماني سنوات من بدء تعامله مع موكلي حسب ادعائه وهذا مخالف للعادة والعرف خصوصاً وأنه يعمل بمجال السيارات وكما تنص القاعدة الفقهية على أن (العادة محكمة) فليس من المتصور أن يغرم المدعي كل هذه المبالغ ويقوم بتوريد السيارات الأربعين دون استلامه أي مقابل لها طوال تلك السنوات فالعادة جارية على أن يقوم بتوريد السيارات بعد استلام ثمنها وفرضاً بصحة دعوى المدعي فإنه لن يقوم بتوريد سيارات قبل استلام قيمة السيارات السابقة وهذا ما درج العمل عليه وأن كان المدعي صادقاً فيما يدعي فلماذا انتظر كل هذه السنين للمطالبة بمبلغ هذه السيارات وهذا دليل على عدم أحقيته في المبلغ محل الدعوى. 2. دليل آخر على كيدية الدعوى هو محاولة وكيل المدعي التدليس على المحكمة باصطناع دليل لموكله هداه الله مع علمه الكامل بأن هذه الدعوى غير صحيحة وذلك يتضح من الآتي: • ذكر وكيل المدعي في دعواه أن بداية التعامل كانت بتاريخ 1 / 9 / 2014م وأن موكلي سدد المدعي مبلغ مئة واثنان وستون ألف ريال ولعلم فضيلتكم أن هذه الحوالة كانت بتاريخ 12 / 11 /2011م فكيف يكون سداد موكلي سابق لبداية التعامل بثلاث سنوات وعليه نلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال للمدعي ووكيله عن سبب ذلك مع إلزامه بتقديم صورة الحوالة حتى تتأكد الدائرة من كيدية دعوى المدعي. • دليل آخر على كيدية الدعوى أن المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي أنه سداد لموكلي تم أخذه من تقرير لخبير محاسبي تم ندبه في الدعوى التجارية رقم (310 لعام 1439هـ) كانت مقامة من موكلي ضد المدعو/ سلطان فيحان المطيري والذي وكيله هو نفسه وكيل المدعي وحقيقة الأمر أنه يوجد تواطئ واتفاق بين المدعي ووكيله والمدعو/ سلطان المطيري للتحصل من موكلي على أي مبالغ وحقيقة الأمر تتجلي في وجود شراكة بين موكلي والمدعو سلطان المطيري في مجال السيارات فأخبر سابق الذكر موكلي بوجود صديق له يدعى/ محمد فياض المدعي في هذه الدعوى يعمل بمجال السيارات بألمانيا وأنه سيقوم بشراء سيارات منه فوافق موكلي وكان يقوم بتحويل مبالغ لسلطان ويقوم سلطان بدوره بتحويل هذه المبالغ على صديقه المدعي/ محمد فياض ولكنه حدث خلاف بين موكلي والمدعو سلطان قام على أثره موكلي بإقامة دعوى قضائية ضد سلطان المطيري أمام المحكمة التجارية تم قيدها برقم (310 لعام 1439هـ) وانتهى الحكم فيها إلى إلزام سلطان بأن يدفع لموكلي مبلغ مليوني ريال مع العلم بأنه تم ندب خبير حسابي في هذه الدعوى وقد ذكر المدعو/ سلطان كافة المبالغ المحولة للمدعي/ محمد فياض. (مرفق صورة من صك الحكم في الدعوى رقم 310 لعام 1439هـ + صورة من تقرير الخبير موضح فيه المبالغ التي تم تحويلها للمدعي) ولما كان ذلك الأمر الذى أوغر صدر المدعو سلطان فاستعان بصديقه المدعي/ محمد فياض حتى يقيم دعوى ضد موكلي لمطالبته بالمبلغ محل الدعوى مع العلم أنه لا يوجد أي علاقة بينه وبين موكلي ولكن المدعي أقام هذه الدعوى كونه مقيم خارج المملكة ولن يلحقه أي ضرر في حالة ثبوت كيدية دعواه وعليه نلتمس من فضيلتكم بتحديد جلسة حضورية حتى يتبين لكم صحة ما ذكرنا كما نلتمس من فضيلتكم إدخال المدعو/ سلطان فيحان ندي المطيري سعودي الجنسية هوية رقم (...) في هذه الدعوى استناداً للمادة (80) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.... إلخ) ولذلك فقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم). لـــــذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله: أولاً: الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. ثانياً: الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي منها والحكم بتعزيره على دعواه الكيدية وذلك للأسباب التي أوضحناها بهذه اللائحة. ثالثاً: إدخال المدعو/ سلطان بن فيحان المطيري هوية رقم (...) في الدعوى حتى تتضح حقيقة الدعوى لفضيلتكم. رابعاً:- إلزامه بأن يدفع لموكلي مبلغ خمس مئة ألف ريال كأتعاب للمحاماة نظير دعواه الكيدية. ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ طلب مهلة للاطلاع، وفي تاريخ 17 / 02 / 1444هـ قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما يلي: (1- دفع المدعى عليه بعدم صفة موكلي في الدعوى كون أحد البينات التي قدمها موكلي وهي (بوليصة الشحن) صادرة من شركة أي تي أي جمبه، ونؤكد بأن الشركة المذكورة هي مجرد شركة شحن دولية وأن السيارات هي تعود لموكلي، وأرفق لفضيلتكم خطاباً صادراً من شركة الشحن المذكورة تؤكد بأنها مجرد ناقل قام بنقل السيارات من موكلي إلى ميناء جده الإسلامي باستلام مؤسستي المدعى عليه وأن السيارات المذكورة في هذه الدعوى هي ملك لموكلي محمد فياض (مرفق خطاب شركة الشحن أي تي أي جمبه) كما يؤكد ذلك أيضاً العديد من الإقرارات الصادرة من المدعى عليه وكالة في مذكرته السابقة سيتم تفصيلها في الجواب أدناه. 2- زعم المدعى عليه وكالة عدم صحة الدعوى وسبب ذلك لإنكاره التام بوجود أي تعامل بينه وبين موكلي أو تعاقد ونرد عليه بالآتي: يوجد لدى موكلي العديد من البينات والإقرارات بصحة الدعوى والتعامل والتي تمثلت بالآتي: أ- التعامل بين الطرفين قائم على الإيجاب والقبول وهو متعارف عليه بمثل هذه الحالات ويؤكد ذلك برنت الجمارك السعودية والذي أثبت إرسال موكلي عدد 71 سيارة لمؤسستي المدعى عليه قام بسداد قيمة عدد 31 سيارة وتبقى في ذمته قيمة 40 سيارة - محل الدعوى - لم يقم بسدادها حتى تاريخه سوی ما قيمته 162,000 ريال تمثل جزء من قيمة سيارة واحده منها (مرفق برنت الجمارك). ب - يوجد لدى موكلي رسائل نصية صادرة من جوال وكيل المدعى عليه (الأخ فهد العتيبي) الحاضر في هذه الدعوى يقر فيها بصحة التعامل وأنه يوجد لديه حوالات صادرة من موكله لموكلي تؤكد سداده قيمة السيارات، فكيف ينكر تعامله مع موكلي ومعرفته فيه وهو يراسله ويدعي في مراسلاته بأنه قلم بستاد قيمة مطالبته (مرفق رسائل نصية صادرة من جوال وكيل المدعى عليه لجوال موكلي). ج- إقرار المدعى عليه وكالة في مذكرته المقدمة في الطلبات في ناجز بأن موكله كان يقوم بسداد قيمة السيارات من خلال التحويل من حسابه لحساب المدعو سلطان المطيري ويقوم سلطان بدوره بتحويل الأموال لموكلي ونص إقراره على الآتي: (وحقيقة الأمر تتجلى في وجود شراكة بين موكلي والمدعو سلطان المطيري في مجال السيارات فأخبر سابق الذكر موكلي بوجود صديق له يدعى (محمد فياض) المدعي في هذه الدعوى يعمل في مجال السيارات في ألمانيا وأنه سيقوم بشراء السيارات منه فوافق موكلي وقام بتحويل مبالغ لسلطان ويقوم سلطان بدوره بتحويل هذه المبالغ على صديقه المدعو محمد فياض). د- إقرار المدعى عليه في مذكرته السابقة بأنه قام بتحويل مبلغ 162,000 ريال لحساب موكلي. والتساؤل الذي يطرح كيف له أن ينكر معرفته بموكلي وصحة التعامل بينهما رغم كل هذه البينات القاطعة. 3- زعم المدعى عليه وكالة كيدية الدعوى وعلل ذلك بعدة اسباب نرد عليها بالآتي: أ. دفع المدعى عليه بعدم منطقية سكوت موكلي لثمان سنوات عن مطالبته كما أنه كيف له أن يقوم بإرسال كل هذه السيارات دون استلام قيمتها ونرد عليه بأن موكلي قام طيلة فترة الثمان سنوات الماضية ببيع موكله 71 سيارة وفقاً لبرنت الجمارك المرفق حيث كان التعامل بين الطرفين قائم على أساس أن يقوم موكلي بإرسال السيارات على دفعات وبشكل مستمر للمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتحويل قيمة أي سيارة فور بيعها حيث سدد ما قيمته 31 سيارة وتبقى في ذمته قيمة 40 سيارة ومنذ أواخر العام 2018 تباطئ المدعى عليه بالسداد ما دفع موكلي بأن توقف عن تصدير السيارات للمدعى عليه وانتظار سداد ما تبقى من قيمتها حيث كان المدعى عليه يزعم عدم بيعه السيارات المتبقية بسبب أزمة فرض الضرائب في السعودية وانخفاض المبيعات واستمر موكلي بالانتظار حتى دخلت جائحة كورونا في بداية العام 2020 وانقطع التواصل بين الأطراف وبعد الجائحة مباشرة أشعره موكلي بضرورة السداد وإلى إقامة الدعوى وبالفعل توقف المدعى عليه تماماً عن السداد مما دفع موكلي إلى إقامة هذه الدعوى ضده. ب بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بوجود دليل لديه يؤكد كيدية الدعوى فكيف يكون التعامل في بداية 2014 بينما الحوالة الأولى الصادرة من موكله في بداية 2011 فهذا التساؤل إنما هو إقرار صريح من جانبه بصحة التعامل بين موكله وموكلي حيث أقر بصحة الحوالة الصادرة من موكله لموكلي في العام 2011 أما بشأن تشكيكه في بداية التعامل فأكد أن الحوالة الصادرة في عام 2011 كانت في بداية التعامل حيث استوردها المدعى عليه من موكلي عن طريق مؤسسة أخرى باسم راهز لصيانة السيارات مرفق برنت الجمارك بينما بداية التعامل رسميا بين موكلي والمدعى عليه كان عند فتح المدعى عليه مؤسستيه مؤسسة أعمال العوني ومؤسسة ثلاثية المعادن وذلك في عام 2014 وموكلي مستعد بتقديم البينة على استلام المدعى عليه قيمة السيارة التي قام ببيعها بالمملكة بعد استلامها عن طريق مؤسسة راهز. 4- بشأن ما ذكره المدعى عليه وكالة بوجود تواطئ بين موكلي والمدعو سلطان المطيري بقصد التحصل على أموال من موكله وأنه قام بسداد قيمة السيارات عن طريق المدعو سلطان المطيري وطالب بإدخاله في هذه الدعوى فلا يخفى أن ما ذكره المدعى عليه في هذه الفقرة إنما هو دليل جديد وإقرار صريح على صحة الدعوى وإنما دفع بسداد قيمتها عن طريق المدعو سلطان المطيري، وطالما الحديث ما ذكر وطالما أن موكلي تقدم بدليل نظامي من خلال برنت الجمارك والذي أثبت تسليم موكلي للمدعى عليه وكالة عدد 71 سيارة، فعلى المدعى عليه إثبات سداد قيمة جميع هذه السيارات، كما أن موكلي لا يعارض إدخال سلطان المطيري لإثبات صحة سداد جميع السيارات والتمس من فضيلتكم قبول طلبنا بإدخاله تلخصياً لما ذكر أوضح لفضيلتكم الآتي: 1- تناقض المدعى عليه وكالة في ردوده حيث تارة ينكر معرفة وتعامل موكله بموكلي وتارة أخرى يقر بالتعامل معه والخص لفضيلتكم إقراراته والأدلة التي تؤكد صحة دعوى موكلي بالآتي: أ- إقراره بتحويل مبلغ 162 ألف ريال لموكلي في عام 2011. ب - إقرار بتحويل قيمة السيارات لموكلي عن طريق المدعو سلطان المطيري. ج - وجود مراسلات بين وكيل المدعى عليه الحاضر فيها هذه الدعوى فهد العتيبي وموكلي يؤكد فيها صحة التعامل ووجود حوالات تثبت السداد. 2- طالما أنه ثبت صحة التعامل وعدد السيارات وذلك من خلال برنت الجمارك وطالما أن المدعى عليه وكالة أقر بذلك ولكنه دفع بالسداد أطلب إلزام المدعى عليه بتقديم البينة على السداد وإلا الحكم بإلزامه بمبلغ المطالبة....) وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه السابق في الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 17 / 02 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة السابق حضورهما في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت صفة موكله في هذه الدعوى؟ أجاب قائلاً: لدي بيان صادر من شركة الشحن تثبت أن الشاحنات محل الدعوى تعود ملكيتها لموكلي وقد تعذر إرفاق هذه بالنظام فجرى إفهامه بإرسالها عبر بريد الالكتروني للدائرة ففهم ذلك، وفي تاريخ 20 / 03 / 1444هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما نصه: ...1 - نتمسك بدفعنا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة حيث قدم وكيل المدعي خطاب صادر من شركة الشحن يدعي أنه يثبت ملكية موكله للسيارات المطالب بها وهذا غير صحيح حيث أن الخطاب لا يثبت ملكية المدعي للسيارة وعليه أن يقدم ما يثبت ملكيته للسيارات محل الدعوى. 2- ناقض وكيل المدعي نفسه حيث ذكر في لائحته أن عدد السيارات التي وردها لموكلي عدد واحد وسبعون سيارة سدد منها قيمة واحد وثلاثون وبقي في ذمته أربعون سيارة ولم يقدم ما يثبت ذلك ونلتمس من فضيلتكم إلزامه بتقديمه ما يفيد سداد موكلي قيمة واحد وثلاثون سيارة مع إرفاق بيان السيارات التي يدعيها.3- لم يقم المدعي بالجواب عما ذكره هو نفسه أن بداية التعامل كانت بتاريخ 1 / 9 / 2014م وأن موكلي سدد المدعي مبلغ مئة واثنان وستون ألف ريال ولعلم فضيلتكم أن هذه الحوالة كانت بتاريخ 12 / 11 / 2011م فكيف يكون سداد موكلي سابق لبداية التعامل بثلاث سنوات. 4- لم يقدم المدعي العقد الذى يؤكد صحة اتفاق موكلي معه وكذلك لم يقدم ما يفيد مطالبته لموكلي طوال هذه السنوات بالسداد وهذا مهم لإيضاح حقيقة الدعوى إذ أنه ليس من المعقول أن يقوم المدعي بتوريد سيارات لمدة ست سنوات على حد ذكره دون استلام قيمة السيارات فهذا ليس متصور من شخص يدعي أنه يتاجر بالسيارات. 5- أما ردنا على باقي ما ذكره فالمدعى عليه لم يقدم بينة واحدة تؤكد صحة دعواه وكما ذكرنا لم يقدم سند ملكيته للسيارات المطالب بقيمتها.... وختم مذكرته بطلب رفض دعوى المدعي؛ لانتفاء صفته، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 21 / 03 / 1444هـ حضر المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت تملك موكله للسيارات محل الدعوى وعما يثبت استلام المدعى عليه لها، طلب مهلة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 20 / 04 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة السابق حضورهما في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن كيفية استلام المبالغ للسيارات التي تم شحنها للمدعى عليه؟ فأجاب بأنه تم شحن (71) شاحنة من قبل موكله للمدعى عليه حسب البرنت الصادر من الجمارك السعودية وقد استلم موكله قيمة (31 شاحنة) بواسطة سلطان المطيري وتبقى قيمة (40) شاحنة لم يتم سدادها وطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بسداد قيمتها بمبلغ قدره (5.796.000) خمسة ملايين وسبع مئة وسته وتسعون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأنه ليس هناك تعاقد بين موكله والمدعي وإنما كان التعامل التجاري بين سلطان المطيري والمدعي كما أفاد بذلك وكيل المدعي حيث أقر باستلام 31 شاحنة بواسطة سلطان المطيري مما يدل على أنه ليس هناك أي تعامل تجاري بين موكله والمدعي، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن كيفية طلب الشاحنات محل الدعوى ومن الذي يقوم بالتواصل مع موكله لطلبها، فطلب مهلة للرجوع إلى موكله وسؤاله عن ذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بتعد بتاريخ 23 / 04 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة السابق حضورهما في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ قدم مذكرة جاء فيها: ١- قام سلطان المطيري بتعريف موكلي بالمدعى عادل ومنذ ذلك الحين والتواصل مباشره مع المدعى عليه عن طريق برامج التواصل سكايبي ولاين وخلافه وكانت آلية التعامل أن يتواصل المدعى عليه مع موكلي ويعرض موكلي الشاحنات المتوفرة لديه ونوعها وموديلها وكم كيلو قطعت ويعرض صورها عليه ويتم الاتفاق على الشحن وإذا وصلت المدعى عليه وقام ببيعها يستلم موكلي القيمة. ٢- لدينا دليل جديد على استلام عادل المطيري الشاحنات وبيعها بنفسه واستلام قيمتها وهو قيام عادل ببيع أحد الشاحنات في مزاد الفريج للشاحنات واستلم قيمتها بموجب شيك وتوقيعه بنفسه على سند الصرف للشيك والمرفقات هي سند الصرف والشيك ومدون فيها رقم الهيكل وبوليصة الشحن التي مدون فيها نفس رقم الهيكل ، وبسؤاله عن الدليل الإضافي الذي كره هل تم إرفاقه بملف القضية؟ فأجاب بأنه لم يتمكن من إرفاقه عبر النظام، فجرى إفهامه بتقديمه عبر بريد الدائرة الالكتروني، وفي تاريخ 23 / 04 / 1444هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما نصه: ...1. صاحب الفضيلة إن المدعي أقام دعواه على سند من القول أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 6 / 11 / 1435هـ اتفق مع موكلي على توريد عدد من الشاحنات (40) سيارة وأن موكلي استلم طوال ست سنوات لم يسلمه من قيمة هذه السيارات سوى مبلغ وقدره مئة واثنان وستون ألف ريال وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً كونه يحاول هو ووكيله التدليس على الدائرة الموقرة والصحيح أن المدعي لم يقابل موكلي نهائياً ولم يتفق معه على شراء أو بيع سيارات وأن التعامل كان مع شريك موكلي/ سلطان المطيري حيث كان سلطان يستلم المبالغ من موكلي ويسلمها للمدعي ومرفق لفضيلتكم صورة من تقرير الخبير المحاسبي في الدعوى رقم (310 لعام 1439هـ) والمتضمن مبالغ قام المدعو سلطان المطيري باستلامها من موكلي وقام بتحويلها على المدعي وهذا ما يؤكد كذب المدعي في دعواه. (مرفق صورة من تقرير الخبير المشار إليه موضح فيه المبالغ التي استلمها المدعي عن طريق سلطان المطيري). 2. مخالفة دعوى المدعي للعادة والعرف حيث إنه ليس من المتصور سكوت المدعي لأكثر من تسع سنوات عن المطالبة بحقه الذى يدعيه وقد ذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام:- ما تشهد العادة بكذبه كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد رجل وهو يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من توقع رهبة أو رغبة وهو مع ذلك لا يعارض ولا يدعي أن له فيها حق وليس بينهما شركة ثم قام يدعي أنها له ويريد أن يقيم البينة على دعواه فهذا لا تسمع دعواه أصلاً فضلاً عن بينته لتكذيب العرف إياه ، وقد ذكر ابن القيم أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله – تعالى -: وأمر بالعرف [الأعراف: 199] أ.هـ الطرق الحكمية (79)، والدليل على هذه المسألة كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من أن العرف معتبر بشروطه، فالقاعدة الشرعية تقول: العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. ونظراً لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة بدون وجود مانع حسي أو معنوي فإن مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفترة الطويلة دليل قوي على كذب دعواه. وليس من الطبيعي أن يقوم المدعي بتوريد كل هذه السيارات دون استلام قيمتها أول بأول خصوصاً وأن السيارات على حسب ذكره جاءت على دفعات كثيرة كل ذلك يؤكد على عدم صحة دعواه. 3. لا يتصور عدم وجود رسالة او خطاب طوال هذه الفترة تفيد مطالبة المدعي لموكيله بأي حق كما يدعي إذ أن ذلك لا يمكن تصوره خصوصاً وأن المدعي يعمل بمجال الاستيراد والتصدير وكان لابد من وجود عقد أو أي ورقة تثبت حقه لدى موكلي الأمر الذي يثبت كذبه في دعواه. 4. كيدية دعوى المدعي والتي تتضح من كون وكيله هو نفسه وكيل سلطان المطيري الذي تحصل موكلي على حكم ضده في الدعوى التجارية رقم (310 لعام 1439هـ) بإلزامه بأن يدفع لموكلي مليوني ريال مما دعاه إلى الاستعانة بصديقه المدعي وطلب منه إقامة هذه الدعوى للادعاء بهذا الادعاء الكاذب الامر الذى يؤكد على تؤاطئهم على أكل اموال موكلي بالباطل حتى يتخلص من الحكم الصادر ضده ودليل آخر هو ما ذكره وكيل المدعي بالجلسة الماضية أن لديه شاهد على صحة دعوى موكله وطلب سماع شهادة سلطان المطيري فكيف يدفع الوكيل بذلك وهو وكيل الشاهد في القضية التجارية المذكورة مما يؤكد على صحة ما ذكرنا. 5. أجاب الوكيل الجلسة الماضية عندما أظهرنا صحة ما يدعيه بخصوص التعاقد والحوالة حيث أظهر الله كذبهم كون الحوالة المقدمة منهم قبل بداية التعامل الذى يدعيه بثلاث سنوات ومن أجل ذلك حاول وكيل المدعي هداه الله التهرب بذكر أن التعامل بين موكله وموكلي كان لسبعين سيارة دفع منها موكلي ثمن ثلاثين وتبقي ثمن الاربعين محل هذه الدعوى وهذا دليل على تناقض الدعوى ويطرحها لمخالفتها العادة والعرف ونحن نلتمس من فضيلتكم إلزامه بتقديم ما يفيد تسليمه لموكلي سبعين سيارة وتقديم ما يفيد سداد موكلي لقيمة ثلاثين سيارة أن كان صادق فيما يدعيه. 6. طلبت الدائرة من وكيل المدعي أكثر من مرة تقديم البينة على ملكية موكله للسيارة محل الدعوى ولكنه لم يقدم ما يثبت ذلك وهذا دليل تهربه كونه يعلم عدم صحة دعوى موكله. وحيث اننا أوضحنا تناقض المدعي وكذبه في دعواه حيث انكر استلام أي مبالغ من موكلي ثم ناقض نفسه وذكر الحوالة والتي ثبت بالدليل أنها سابقة لتاريخ التعاقد الذى يدعيه بثلاث سنوات وكذا سكوته أكثر من تسع سنوات لمطالبة موكلي وهذا مستبعد عقلاً وعرفاً.... لذلك فقد ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 18 / 05 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة السابق حضورهما في الدعوى، وبطلب ما استمهل لأجله وكيل المدعي قرر أنه أرسل لبريد الدائرة مذكرة تضمنت الرد على جميع دفوع المدعى عليه وإضافة مستندات، وبسؤاله عن وقت إرساله المذكرة فأجاب بأنه أرسلها قبل ساعتين من الآن، ثم طلب وكيل المدعى عليه الاطلاع عليها، فجرى إفهام وكيل المدعي أن يزود المدعى عليها بنسخة من المذكرة، وفي تاريخ 15 / 06 / 1444هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية انتهى فيها إلى ما نصه: ... 1. لم يستجيب وكيل المدعي لأمر الدائرة الموقرة ببيان السيارات التي تم سدادها والسيارات التي لم يسددها موكلي على حد زعمه ونحن نتمسك بذلك حتى يتبن للدائرة عدم صحة ما ذكره من قيام موكله ببيع عدد واحد وسبعين سيارة إذ أنه حتى الآن لم يحرر المدعي دعواه تحريراً واضحاً ببيان السيارات التي يطالب بها مع تقديم ما يفيد قيمتها. 2. ذكر المدعي بلائحته أن لديه البينة على صحة دعواه ألا وهي برنت لسيارة وصورة شيك لثمن سيارة وادعى أن ذلك دليل على صحة دعواه فهل يعقل أن يذكر وكيل المدعي أنه باع موكلي عدد واحد وسبعين سيارة على حد زعمه ولا يملك بينة على ما ذكر سوى سيارة واحدة الأمر الذى يؤكد عدم صحة ما يدعيه. 3. التناقض البين في دعوى المدعي والتي تتضح من جوابه حينما وجهت له الدائرة السؤال حول كيفية تواصل موكله مع موكلي فأفاد عن طريق الإيمو وبرنامج سكاي بي وهذا منافي للعادة والعرف المتعارف عليه في سوق السيارات إذ أن المدعي أو وكيله لم يقدم رسالة واحدة سواء نصية أو عن طريق الواتس اب تثبت العلاقة التي يدعيها مع موكلي وهذا ما يطرح سؤال مهم اليس من المنطقي لشخص يطالب موكلي بملايين الريالات أن يحتفظ برسالة واحدة فقط تثبت صحة مطالبته وهذا ما ينافي العرف والعادة بالإضافة إلى سكوته فترة طويلة حتى أقام دعواه والتي يتبن أنه أقامها بعد صدور الحكم على صديقه المدعو/ سلطان المطيري. وما يؤكد ذلك أن وكيل المدعي هو نفسه وكيل/ سلطان المطيري في الدعاوى التي أقيمت منه ضد موكلي فما كان منهما إلا أن أقام هذه الدعوى. 4. صاحب الفضيلة إن المدعي أقام دعواه ضد موكلي ولم يقدم بينة سواء حوالة اثبتنا أنها كانت قبل تاريخ التعاقد الذى يدعيه بثلاث سنوات وقد أقر المدعى نفسه أن التعامل كان بينه وبين المدعو/ سلطان المطيري فكيف يدعي الآن أن التعامل كان مع موكلي في حين أنه لم يقدم البينة على ذلك. 5. ما يؤكد عدم صحة دعواه هو ما ذكره بأنه كان يقوم بتسليم موكلي السيارات وبعد قيام موكلي ببيعها يسدد ثمنها للمدعي حسب ما ذكر وكيله ونلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي عن سبب استمرار موكله في تسليم موكلي لسيارات بالرغم من عدم سداد موكلي له قيمة السيارات المستلمة حتى تتضح لفضيلتكم عدم صحة دعواه. 6. يتضح من كافة ردود المدعي من بداية الدعوى حتى الآن أنه لم يقدم أي جواب ملاقي لما ذكرناه من دفوع فهو لم يقدم ما يفيد تملك موكله للسيارات المطالب بقيمتها وكذلك لم يوضح السيارات المطالب بقيمتها ولم يقدم البينة على السيارات التي سدد موكلي قيمتها والتي لم يسدد قيمتها كل ذلك يشوب دعواه بالنقص والغموض. والخلاصة أنه كما أوضحنا لفضيلتكم أن هذا الدعوى أقيمت كيداً لموكلي لتحصله على حكم ضد المدعو/ سلطان المطيري فما كان منه إلا أن تواطأ مع المدعي لإقامة هذه الدعوى كونه لن يطاله شيء حيث إنه لن يأتي للمملكة بالإضافة إلى أنه في حالة خسارته فلن يتحمل عبئ سداد التكاليف القضائية الجديدة وإلا فلو كان المدعي صاحب حق لأقام دعواه منذ سنوات ولم يكن سينتظر كل هذه المدة لإقامة دعواه الأمر الذى يؤكد على كيدية دعوى المدعي. وقد ذكر ابن القيم: أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: وأمر بالعرف [الأعراف: 199] أ.هـ الطرق الحكمية (79)، والدليل على هذه المسألة كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من أن العرف معتبر بشروطه، فالقاعدة الشرعية تقول: العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. ونظراً لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة بدون وجود مانع حسي أو معنوي فإن مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفترة الطويلة دليل قوي على كذب دعواه. وليس من الطبيعي أن يقوم المدعي بتوريد كل هذه السيارات دون استلام قيمتها أول بأول خصوصاً وأن السيارات على حسب ذكره جاءت على دفعات كثيرة كل ذلك يؤكد على عدم صحة دعواه. وحيث إننا أوضحنا تناقض المدعي وكذبه في دعواه حيث أنكر استلام أي مبالغ من موكلي ثم ناقض نفسه وذكر الحوالة والتي ثبت بالدليل أنها سابقة لتاريخ التعاقد الذى يدعيه بثلاث سنوات وكذا سكوته أكثر من تسع سنوات لمطالبة موكلي وهذا مستبعد عقلاً وعرفاً.... لذلك فقد ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 16 / 06 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه وتفصيلها بحيث يبين كل شاحنة ونوعها ورقم الهيكل وقيمتها والعقد والفاتورة الصادرة بخصوصها وما يثبت استلام المدعى عليه لها فاستعد بذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 23 / 07 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم ذكر وكيل المدعي أنه قام بإرسال ما طلب منه في الجلسة الماضية – وقد تضمن ما أرسله عدداً من المرفقات والأسانيد وبياناً بالسيارات محل المطالبة تضمن أرقام هياكلها وأنواعها وسنوات صنعها ومبالغ بيعها – ثم طلب المدعى عليه مهلة للاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 07 / 08 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم قدم المدعى عليه مذكرة رد انتهى فيها إلى ما نصه: حيث قام المدعي بناء على طلب الدائرة الموقرة بتقديم بيان السيارات محل المطالبة بالإضافة إلى الفواتير ونفيد فضيلتكم بعدم صحة دعوى المدعي وتناقضها وكذبها ومخالفتها للعادة والعرف للاتي: 1. أن المدعي أقام دعواه ضدي ابتداء وطلب في صحيفة دعواه إلزامي بدفع مبلغ وقدره (٥٧٩٦٠٠٠) خمسة ملايين وسبع مئة وستة وتسعون ألف ريال سعودي ومع هذا فقد قدم للدائرة بالجلسة الماضية كشف بالسيارات محل المطالبة والبالغ قيمتها مبلغ (5511000) خمسة ملايين وخمس مئة وأحدى عشر ألف ريال أي بفارق مئتين وخمسة وسبعون ألف ريال لم يقدم المدعي سبب اختلاف هذه المبالغ وهذا دليل على عدم صحة دعواه كون المدعي أعرف الناس بحقه. 2. يتضح بمطالعة الأوراق المقدمة من وكيل المدعي والمتمثلة فى بوالص الشحن وفواتير السيارات المترجمة وجود اختلافات بينهما حيث إن فواتير السيارات المقدمة من المدعي سيارات جميعها منسوبة لمؤسسة ثلاثية المعادن فقط أما في بوالص الشحن فقد قدم المدعي بوالص شحن لسيارات لمؤسسة ثلاثية المعادن ومعرض أعمال العوني ولم يوضح المدعي كذلك سبب اختلاف ذلك. 3. أما فيما يتعلق بدفوعنا الجوهرية على الأوراق المقدمة من المدعي فيتمثل ذلك في ان المدعي قدم فواتير لعدد أربعين سيارة تم شحنها لمؤسستي ثلاثية المعادن في حين أنه عند مواجهته بأن الحوالة المقدمة منه والتي ذكر أنها المبلغ الوحيد الذى استلمه مني أجاب بأن الحوالة كانت سداد لسيارات قديمة تبلغ واحد وثلاثون سيارة حتى يتهرب من تناقضه في دعواه وقد طالبنا وكيل المدعي بتقديم ما يفيد تسليمي واحد وسبعين سيارة وكذلك المبالغ التي استلمها مني إلا أنه لم يقدم سوى الأوراق المقدمة والمتعلقة بأربعين سيارة فقط وهذا غير صحيح ودليل ذلك هو أنني بداية كنت أمتلك مؤسسة باسم ثلاثية المعادن ثم قمت بتغير اسمها لمعرض أعمال العوني وعلى حسب زعم وكيل المدعي بأنني سددت قيمة واحد وثلاثون سيارة فهناك احتمالين أما أنني سددت قيمة السيارات الواردة لمعرض العوني وبالتالي لا يمكن تصور أن أسدد للمدعي قيمة واحد وثلاثين سيارة تابعة لمعرض العوني اللاحق على مؤسسة ثلاثية المعادن دون ان أسدد قيمة السيارات الواردة لثلاثية المعادن وهذا ادعاء يرفضه العقل وتكذبه العادة. والاحتمال الثاني أن السيارات التي سددت قيمتها تابعة لمؤسسة ثلاثية المعادن وبالتالي فإن السيارات محل الدعوى قد تم سداد قيمتها وهذا ما يثبت كذب المدعي في دعواه ونلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي فيما يتعلق بالدفع المبدئ مني حتى تتضح حقيقة الدعوى. 4. صاحب الفضيلة التمس من فضيلتكم إلزام المدعي أصالة بالحضور لمواجهته شخصياً وسماع جوابه على ما ذكرت إذ أنه بحضوره سوف تتضح أمور مهمة لعدالتكم ونحن على يقين بعدم حضوره كونه لا توجد أي علاقة بيني وبينه ولا يوجد أي تواصل أو سابق معرفة حتى يسلمني أربعين أو واحد وسبعين سيارة ولا يستلم ريال واحد من قيمتها وحقيقة الأمر كما أسلفنا وذكرنا أن المدعي أقام هذه الدعوى بإيعاز من المدعو/ سلطان المطيري والذي أكل أموالي بالباطل وقد أنصفني القضاء بإصدار حكم ضده بإلزامه ان يسلمني مبلغ مليوني ريال وما يؤكد الكيدية هو أن المحامي الحاضر عن المدعي هو نفسه وكيل سلطان المطيري في قضية الشراكة وهذا ما يوضح من أين للمدعي بأوراق مثل تقرير الخبير المرفق والمبلغ الواصل للمدعي والذي اتضح بمواجهة وكيل المدعي أنه قبل بداية التعامل المزعوم بثلاث سنوات وقد ذكرنا ذلك باللوائح السابقة والمقدم منا بالجلسات. 5. التمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي عن سبب انتظار موكله كل هذه السنوات دون الشكاية علي ولماذا انتظر حتى صدر لي حكم ضد المدعو/ سلطان المطيري وأطلب إلزامه بما يفيد تواصله معي خلال السنوات الماضية حتى وإن كانت رسالة واحدة فقط تفيد مطالبته لي بسداد أي مبالغ وكذلك لم يقدم وكيل المدعي رده على كشف التحويلات المقدم مني والذي يفيد تحويل مبالغ على المدعي قمت بتسليمها/ لسلطان المطيري والذى قام بتحويلها له وهذا ما يؤكد تؤاطئهما وعقدهما العزم على الاحتيال بإقامة المدعي لهذا الدعوى. 6. التناقض البين في دعوى المدعي والتي تتضح من جوابه حينما وجهت له الدائرة السؤال حول كيفية تواصل موكله معي فأفاد عن طريق الايمو وبرنامج سكاي بي وهذا منافي للعادة والعرف المتعارف عليه في سوق السيارات إذ أن المدعي أو وكيله لم يقدم رسالة واحدة سواء نصية أو عن طريق الواتساب أو أي وسيلة الكترونية تثبت العلاقة التي يدعيها معي وهذا ما يطرح سؤال مهم أليس من المنطقي لشخص يطالبني بملايين الريالات أن يحتفظ برسالة واحدة فقط تثبت صحة مطالبته وهذا ما يرفضه العقل والمنطق بالإضافة إلى سكوته فترة طويلة حتى أقام دعواه والتي يتبن أنه أقامها بعد صدور الحكم على صديقه المدعو/ سلطان المطيري. وما يؤكد ذلك أن وكيل المدعي هو نفسه وكيل/ سلطان المطيري في الدعاوى التي أقيمت منه ضدي فما كان منهما إلا أن أقام هذه الدعوى. 7. كذلك لا يعقل عدم وجود أي عقد بيني وبين المدعي أو أي ورقة تثبت صحة ادعاؤه وقد نصت المادة (66) من نظام الإثبات على (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة) والمدعي بصحيفة دعواه ذكر أنه يوجد اتفاق على توريده سيارات لي فكيف يتصور عدم وجود ورقة أو رسالة تثبت صحة هذا الاتفاق. 8. صاحب الفضيلة إن المدعي أقام دعواه ضد موكلي ولم يقدم بينة سواء حوالة أثبتنا أنها كانت قبل تاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وقد أقر المدعى نفسه أن التعامل كان بينه وبين المدعو/ سلطان المطيري فكيف يدعي الآن أن التعامل كان مع موكلي في حين أنه لم يقدم البينة على ذلك. 9. ما يؤكد عدم صحة دعواه هو ما ذكره بأنه كان يقوم بتسليم موكلي السيارات وبعد قيام موكلي ببيعها يسدد ثمنها للمدعي حسب ما ذكر وكيله ونلتمس من فضيلتكم توجيه السؤال لوكيل المدعي عن سبب استمرار موكله في تسليم موكلي لسيارات بالرغم من عدم سداد موكلي له قيمة السيارات المستلمة حتى تتضح لفضيلتكم عدم صحة دعواه. والخلاصة أنه كما أوضحنا لفضيلتكم أن هذا الدعوى أقيمت كيداً لي لتحصلي على حكم ضد المدعو/ سلطان المطيري فما كان منه إلا أن تؤاطأ مع المدعي لإقامة هذه الدعوى كونه لن يطاله شيء حيث أنه لن يأتي للمملكة بالإضافة إلى أنه في حالة خسارته فلن يتحمل عبئ سداد التكاليف القضائية الجديدة وإلا فلو كان المدعي صاحب حق لأقام دعواه منذ سنوات ولم يكن سينتظر كل هذه المدة لإقامة دعواه الأمر الذي يؤكد على كيدية دعوى المدعي. وقد ذكر ابن القيم: (أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة، قال الله تعالى: وأمر بالعرف [الأعراف: 199]) أ.هـ الطرق الحكمية (79)، والدليل على هذه المسألة كما قال ابن القيم هو ما جاء في الشرع من أن العرف معتبر بشروطه، فالقاعدة الشرعية تقول: العادة محكمة وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. ونظراً لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة بدون وجود مانع حسي أو معنوي فإن مطالبته بهذا الحق بعد مضي هذه الفترة الطويلة دليل قوي على كذب دعواه. وليس من الطبيعي أن يقوم المدعي بتوريد كل هذه السيارات دون استلام قيمتها أول بأول خصوصاً وأن السيارات على حسب ذكره جاءت على دفعات كثيرة كل ذلك يؤكد على عدم صحة دعواه. وحيث أننا أوضحنا تناقض المدعي وكذبه في دعواه حيث أنكر استلام أي مبالغ مني ثم ناقض نفسه وذكر الحوالة والتي ثبت بالدليل أنها سابقة لتاريخ التعاقد الذي يدعيه بثلاث سنوات وكذا سكوته أكثر من تسع سنوات لإقامة دعواه وهذا مستبعد عقلاً وعرفاً.... لذلك فقد ختم مذكرته بعدد من الطلبات، وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد عليه؛ ولإمهال المدعي وكالة ودراسة القضية قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 22 / 08 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، قدم مذكرة جاء فيها ما نصه: 1ـ ذكر المدعى عليه وجود تناقض بين مبلغ المطالبة الذي ذكره موكلي وبيان حصر قيمة الشاحنات محل المطالبة حيث إن مبلغ الدعوى 5,796,000 ريال بينما المبلغ المذكور في بيان حصر قيمة الشاحنات قدره 5,511,000 ريال وهذا غير صحيح وما هو إلا محاولة من جانب المدعى عليه لإيهام الدائرة الموقرة بتناقض طلبات موكلي، حيث أنه بحصر مبلغ المطالبة المذكور في البيان نجد أنه مطابق تماماً لمبلغ المطالبة المذكور في صحيفة الدعوى وقدره 5,796,000 ريال. 2ـ بشأن ما ذكره المدعى عليه بوجود اختلاف بأسماء المؤسسات المستلمة للشاحنات محل المطالبة حيث يوجد شاحنات مقيده من خلال الفواتير باسم مؤسسة ثلاثية المعادن بينما يوجد جزء منها في بوالص الشحن باسم ثلاثية المعادن وجزء آخر باسم معرض أعمال العوني وأجيب على ذلك بأن كلا الاسمين التجاريين يعودان للمدعى عليه حيث قام بتعديل مسمى مؤسسته من ثلاثية المعادن إلى معرض أعمال العوني للسيارات وأكد موكلي ذلك منذ بداية الدعوى من خلال صحيفة الدعوى بأن الشحن تم باسم مؤسستي المدعى عليه ثلاثية المعادن ومعرض اعمال العوني، أما بشأن ذكر الاسم في فواتير الشحن فهذا يتم بناء على طلب المدعى عليه، وبنهاية الأمر كلا الاسمين التجاريين لنفس المؤسسة المملوكة للمدعى عليه والمدعى عليه أكد ذلك في مذكرته الأخيرة المقدمة في الجلسة المنعقدة في 7 / 8 / 1444هـ كما لا يخفى على علم فضيلتكم بأن الذمة المالية للمؤسسات متحدة مع ذمة مالكها. 3ـ ذكر المدعى عليه في الفقرة التاسعة من جوابه المقدم في الجلسة المنصرمة والمنعقدة في 7 / 8 / 1444هـ عدم صحة ما ذكره موكلي بأن آلية التعامل كانت من خلال تسليم موكلي للمدعى عليه الشاحنات بالآجل على أن يقوم المدعى عليه بسداد قيمتها على دفعات بعد عرضها وبيعها من خلال معرضه بالرياض وأقدم لفضيلتكم ما يؤكد صحة دفع موكلي بأن السداد يكون على دفعات تستحق فور بيع المدعى عليه الشاحنات حيث قام بسداد قيمة 31 شاحنه من أصل 71 شاحنه تم توريدها له من جانب موكلي، حيث تم السداد من خلال حوالات بنكية عن طريق المدعو سلطان المطيري، وأرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي تم الحصول عليه من المدعو سلطان المطيري بعد تواصل موكلي معه قبل يومين، ويتضح من خلاله قيام المدعى عليه بإجراء حوالات للمدعو سلطان المطيري ويقوم سلطان بنفس يوم الحوالة الواردة من المدعى عليه بتحويل نفس المبلغ لموكلي ويتضح من خلال الحوالات الواردة بأنها على دفعات متقطعة كل حوالة تمثل قيمة مالا يقل عن خمس شاحنات دفعة واحدة، مرفق لفضيلتكم عدد من الحوالات البنكية الواردة من المدعى عليه للمدعو سلطان المطيري والتي قام المدعو سلطان المطيري بتحويل ذات المبلغ الذي ورد إليه من حساب المدعى عليه إلى حساب موكلي، ما يؤكد صحة دفع موكلي بأن سداد قيمة 31 شاحنه كانت على دفعات وأن آلية التعامل كانت من خلال تسليم المدعى عليه الشاحنات ليقوم بعرضها وسداد ما تم بيعه منها لموكلي على دفعات. أخيرا أأكد لفضيلتكم تناقض المدعى عليه في أجوبته منذ بداية الدعوى حيث تارة ينكر معرفته لموكلي أو التعامل معه ويعود تارة أخرى ويناقض نفسه ويجيب بأنه قام بسداد الشاحنات الواردة لمعارضه عن طريق المدعو سلطان المطيري، وكمزيد بينه أرفق لفضيلتكم كشف حساب بنكي حصل عليه موكلي من المدعو سلطان المطيري بعد تواصله معه قبل عدة أيام ويتضح من خلاله قيام المدعى عليه بتحويل مبالغ لحساب سلطان المطيري قام سلطان المطيري بنفس اليوم بإعادة تحويلها لموكلي كسداد جزء من قيمة 71 شاحنه التي تم توريدها للمدعى عليه، ويلاحظ من خلال الحوالات تطابقها بالقيمة والتاريخ ومنها على سبيل المثال مبلغ وقدرها 330,000 ريال قام المدعى عليه بتحويله بتاريخ 5/3/2013 حيث قام سلطان المطيري بنفس اليوم بتحويل مبلغ 325,710 ريال لحساب موكلي وإعادة المبلغ المتبقي لحساب المدعى عليه، كما قام المدعى عليه بتحويل مبلغ 751,000 ريال بتاريخ 24/ 4/ 2012 لحساب المدعو سلطان المطيري والذي قام بدوره وبنفس اليوم بتحويل مبلغ 747,750 ريال لحساب موكلي وإعادة مبلغ 3000 ريال لحساب المدعى عليه، كما قام المدعى عليه بتاريخ 18/10/ 2012 بتحويل مبلغ 200,000 ريال لحساب سلطان المطيري والذي قام بدوره بنفس اليوم بتحويل المبلغ لحساب موكلي، مرفق الحوالات وتأكيداً على صحة مطالبة وتعامل موكلي مع المدعى عليه أرفق لفضيلتكم جميع الأدلة والبينات والإقرارات الصادرة من المدعى عليه في هذه الدعوى والتي تؤكد صحة دعوى موكلي ومطالبته، والتي تمثلت بالآتي: 1ـ بيان بجميع الشاحنات محل المطالبة وعددها 40 شاحنة موضح فيه نوع وموديل كل شاحنه وكذلك رقم هيكلها وقيمتها. 2ـ فواتير جميع الشاحنات محل المطالبة ويتضح من خلاله نوع وموديل ورقم هيكل كل شاحنة. 3ـ بوالص الشحن الصادرة من شركة الشحن الدولي والتي قامت بتصدير الشاحنات لميناء جده الإسلامي وتسليمها للمدعى عليه. 4ـ خطاب صادر من شركة الشحن الدولي يشهد باستلام جميع الشاحنات من موكلي وتسليمها للمدعى عليه عن طريق ميناء جده الإسلامي. 5ـ عدد 40 برنت للشاحنات محل المطالبة صادر من الجمارك السعودية ويتضح من خلاله استلام المدعى عليه الشاحنات محل المطالبة وموضح فيه تفاصيل كل شاحنه نوعها وموديلها ورقم هيكلها والذي يتطابق تماماً مع فواتير البيع وبوالص الشحن. 6ـ عدد من إقرارات المدعى عليه في هذا الدعوى تؤكد تناقضه عندما نفى في بداية الدعوى معرفته أو تعامله مع موكلي ومن ثم عاود وأقر في أكثر من موضع بصحة تعامله مع موكلي وأنه قام بسداد عدد من الشاحنات عن طريق المدعو سلطان المطيري وذلك من خلال حوالات قام بتحويلها لسلطان المطيري والذي بدوره قام بتحويلها لموكلي. 7ـ كشف حساب بنكي حصل عليه موكلي من المدعو سلطان المطيري يؤكد قيام المدعى عليه بتحويل مبالغ لسلطان المطيري والذي قام بدوره بتحويل نفس المبالغ لموكلي تؤكد صحة تعامل موكلي مع المدعى عليه وقيامه بسداد من الشاحنات من أصل 71 شاحنة.... وختم مذكرته بطلب عدد من الطلبات، وبعرضها على المدعى عليه قرر اكتفاءه بما سبق، عليه جرى إفهام المدعي بتقديم مرفقاته المشار لها خلال يومي عمل ففهم واستعد بذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 19 / 09 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم أشارت الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة بتشكيل مغاير للجلسات السابقة، ومن ثم فقد قررت سماع ما لدى الأطراف حيال الدعوى والإجابة، فقرر الطرفان الإحالة على ما سبق إبداءه في الدعوى من أقوال ودفوع ومذكرات وأسانيد مما هو مرفق بملفها والمصادقة علي ذلك، وبسؤالهما عن حصر طلباتهما في الدعوى، قرر المدعي وكالة أنه يحصر مطالبته في هذه الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن (34) شاحنة قام المدعي ببيعها لمؤسسة المدعى عليه وذلك بمبلغ وقدره (5021000) خمسة ملايين وواحد وعشرون ألف ريال، وأنه يحتفظ بحق موكله بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بقيمة السيارات المتبقية وعددها (6) سيارات وبيان هذه السيارات الست كالتالي: 1- السيارة الواردة في بيان المدعي وكالة برقم (34) وبياناتها كالتالي: النوع: فولفو اف اتش 13، سنة الصنع 2006م، رقم الهيكل (YV2AS02A06B435625)، مبلغ البيع: 110000 مئة وعشرة آلاف ريال. 2- السيارة الواردة في بيان المدعي وكالة برقم (38) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز أكتروس، سنة الصنع 2006م، رقم الهيكل (WDB9300371L139398)، مبلغ البيع: 110000 مئة وعشرة آلاف ريال.3- السيارة الواردة في بيان المدعي وكالة برقم (28) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز أكتروس 1841، سنة الصنع 2005م، رقم الهيكل (WDB9300441K968217)، مبلغ البيع: 135000 مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال. 4- السيارة الواردة في بيان المدعي وكالة برقم (27) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز أكتروس 1841، سنة الصنع 2007م، رقم الهيكل (WDB9340321L155605)، مبلغ البيع: 160000 مئة وستون ألف ريال. 5- السيارة الواردة في بيان المدعي وكالة برقم (39) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز أكتروس، سنة الصنع 2010م، رقم الهيكل (WDB9300571L092152)، مبلغ البيع: 100000 مئة ألف ريال. 6- السيارة الواردة في بيان المدعي وكالة برقم (24) وبياناتها كالتالي: النوع: مرسيدس بينز 1841، سنة الصنع 2005م، رقم الهيكل (WDB9340331K948541)، مبلغ البيع: 160000 مئة وستون ألف ريال. ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بأنه لم يقدم جواباً ملاقياً على الدعوى وأن عليه بيان صحة ما يدعيه المدعي من قيامه بتوريد السيارات محل الدعوى للمؤسسة المملوكة له والمسماة سابقاً بـ (ثلاثية المعادن للمقاولات) وحالياً بـ (معرض أعمال العوني للسيارات)، ونبهته أنه إن لم يجب على ذلك فستعتبره ناكلاً وتقضي عليه بنكوله، فقرر أنه لا صحة لذلك، ثم استوضحت الدائرة منه عن حقيقة جوابه، فقرر أن المدعي سبق له وأن ورد السيارات محل الدعوى لمؤسسته إلا أنه جرى ذلك التوريد لصالح المدعو سلطان المطيري، ثم سألته الدائرة عن من قام بسداد مبلغ السيارات محل الدعوى، فقرر أنه هو من قام بسداد مبالغ السيارات محل الدعوى وذلك عن طريق المدعو: سلطان المطيري، وأن المدعي استلم مبالغ السيارات محل الدعوى، ولا يمكن أن يتصور عدم سداد هذا المبلغ الكبير مع عدم مطالبة المدعي به رغم مضي مدة طويلة على التعامل محل الدعوى، ثم عقب المدعي وكالة بأنه يؤكد على ما سبق له إبداءه في الدعوى من أن المدعى عليه لم يسدد سوى مبلغ عدد (31) شاحنة فقط من أصل (71) شاحنة وردت لمؤسسته وأن هذه السيارات الـ (31) ليست من جملة السيارات محل الطالبة، وبما أن المدعى عليه يدفع بالسداد في هذه الجلسة فإن عليه تقديم البينة المثبتة لذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة، ذكر أنه يطلب إلزام المدعي وكالة ببيان كيفية سداد مبلغ عدد السيارات الـ (31) التي يذكرها وما بينته على ذلك، كما أنه يطلب من المدعي وكالة تقديم العقد الذي يفيد توريد السيارات محل الدعوى، وذكر أنه يطعن في الفواتير المقدمة من قبل المدعي وكالة؛ لعدم تصديقها من جهات الاختصاص في ألمانيا، وقد خرج طرفا الدعوى من الجلسة قبل انتهاء عقدها دون بيان سبب ذلك، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 11 / 10 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة،... ثم قرر الطرفان المصادقة على ما سبق لهما إبداءه في الجلسة الماضية، واستكمالاً لما طلبته الدائرة من الأطراف في الجلسة الماضية فقد سألت المدعى عليه عن حصر طلباته في الدعوى فقرر أنه يحصرها بطلب رفض الدعوى، ونظراً لحاجة الدعوى للتأمل؛ عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 02 / 11 / 1444هـ حضر كل من المدعي وكالة السابق حضوره في الدعوى والمدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن إجمالي المبالغ المسدد لموكله من قبل المدعى عليه بخصوص الشاحنات محل المطالبة، فقرر أن المدعى عليه سدد من مبالغ الشاحنات محل المطالبة مبلغ وقدره (162000) مئة واثنان وستون ألف ريال، ثم استوضحت الدائرة منه عن عدد الشاحنات محل المطالبة بعد حصر الدعوى الوارد في الجلسة المنعقدة في تاريخ 19/09/1444هـ، حيث أن الفقرة (22) من بيان السيارات المرفق سابقاً من قبله تضمنت شاحنتان، فقرر بأن عدد الشاحنات محل المطالبة بعد حصر الدعوى الوارد بيانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 / 09 / 1444هـ هو (35) شاحنة وليس (34) شاحنة؛ إذ أن الفقرة (22) من بيان الشاحنات المقدم من قبله والمرفق بملف الدعوى قد تضمنت شاحنتان معاً وليس شاحنة واحدة فقط، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبات موكله في الدعوى فقرر أنه يحصر طلبات موكله في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن (35) شاحنة قام المدعي ببيعها لمؤسسة المدعى عليه وذلك بمبلغ وقدره (5021000) خمسة ملايين وواحد وعشرون ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن ذلك، قرر أنه يحصر طلباته في الدعوى بطلب رفضها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق لهما وأن قدماه وأنه ليس لديهما ما يودان إضافته، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها في الدعوى؛ لما يلي: الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعي ببيع عدد من الشاحنات لمعرض المدعى عليه؛ لذلك فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى والفصل فيها طبقاً لما نصت عليه المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتصل بموضوع هذه المطالبة؛ فحيث إن المدعي وكالة يحصر دعوى موكله انتهاءً بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (5021000) خمسة ملايين وواحد وعشرون ألف ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي في ذمته من ثمن (35) شاحنة قام المدعي ببيعها لمؤسسة المدعى عليه المسماة سابقاً بـ (ثلاثية المعادن للمقاولات) وحالياً بـ (معرض أعمال العوني للسيارات)، وبيان هذه السيارات كما يلي: 1- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس)، سنة الصنع (2004م)، رقم الهيكل (WDB9540531K855855)، مبلغ البيع (140000) مئة وأربعون ألف ريال. 2- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس)، سنة الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9300571L092152)، مبلغ البيع (150000) مئة وخمسون ألف ريال. 3- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300561K976755)، مبلغ البيع (155000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال. 4- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300561K976951)، مبلغ البيع (155000) مئة وخمسة وخمسون ألف ريال. 5- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K990123)، مبلغ البيع (150000) مئة وخمسون ألف ريال. 6- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس - 2541)، سنة الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9302031L096706)، مبلغ البيع (150000) مئة وخمسون ألف ريال. 7- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس - 1844)، سنة الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9340321L274863)، مبلغ البيع (200000) مئتا ألف ريال. 8- نوع الشاحنة (فولفو إف اتش)، سنة الصنع (2004م)، رقم الهيكل (YV2A4CFA448364688)، مبلغ البيع (130000) مئة وثلاثون ألف ريال. 9 - نوع الشاحنة (فولفو إف اتش)، سنة الصنع (2003م)، رقم الهيكل (YV2A4CFA238350769)، مبلغ البيع (130000) مئة وثلاثون ألف ريال. 10 - نوع الشاحنة (فولفو إف اتش)، سنة الصنع (2004م)، رقم الهيكل (YV2A4CFA448375965)، مبلغ البيع (165000) مئة وخمسة وستون ألف ريال. 11- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 2540)، سنة الصنع (2003م)، رقم الهيكل (WDB9502031K842475)، مبلغ البيع (130000) مئة وثلاثون ألف ريال. 12- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1841)، سنة الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9340331L137903)، مبلغ البيع (190000) مئة وتسعون ألف ريال. 13- نوع الشاحنة (مان تي جي إيه)، سنة الصنع (2002م)، رقم الهيكل (WMAH06ZZ06G183118)، مبلغ البيع (120000) مئة وعشرون ألف ريال. 14- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9300371L139398)، مبلغ البيع (158000) مئة وثمانية وخمسون ألف ريال. 15- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1841)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9340331L030590)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 16- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1841)، سنة الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9340321L269511)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 17- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 2541)، سنة الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9302031L259237)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 18- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1841)، سنة الصنع (2007م)، رقم الهيكل (WDB9340321L159172)، مبلغ البيع (170000) مئة وسبعون ألف ريال. 19- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1846)، سنة الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9340321L300185)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 20- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2004م)، رقم الهيكل (WDB9300361K938317)، مبلغ البيع (112000) مئة واثنا عشر ألف ريال. 21- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2003م)، رقم الهيكل (WDB9500361K795755)، مبلغ البيع (115000) مئة وخمسة عشر ألف ريال. 22- شاحنتان نوع (فولفو إف إتش 420)، رقم هيكل الأولى (YVRA4CFA448371544) ورقم هيكل الثانية (YV2A4CFA248371543)، مبلغ البيع (180000) ألف ريال. 23- نوع الشاحنة (فولفو)، رقم الهيكل (YV2AN60A568413343)، مبلغ البيع (140000) مئة وأربعون ألف ريال. 24- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1841)، سنة الصنع (2007م)، رقم الهيكل (WDB9340321L169439)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 25- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز أكتروس 2541)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9302041K943628)، مبلغ البيع (150000) مئة وخمسون ألف ريال. 26- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K977157)، مبلغ البيع (135000) مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال. 27- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K974689)، مبلغ البيع (138000) مئة وثمانية وثلاثون ألف ريال. 28- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K976633)، مبلغ البيع (140000) مئة وأربعون ألف ريال. 29- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K974743)، مبلغ البيع (130000) مئة وثلاثون ألف ريال. 30- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 1836)، سنة الصنع (2005م)، رقم الهيكل (WDB9300571K977087)، مبلغ البيع (148000) مئة وثمانية وأربعون ألف ريال. 31- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 2541)، سنة الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9302031L256866)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 32- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 2541)، سنة الصنع (2008م)، رقم الهيكل (WDB9302031L251007)، مبلغ البيع (160000) مئة وستون ألف ريال. 33- نوع الشاحنة (مرسيدس بينز 2536)، سنة الصنع (2006م)، رقم الهيكل (WDB9302141L133119)، مبلغ البيع (110000) مئة وعشرة آلاف ريال. 34- نوع الشاحنة (فولفو إف إتش 12 480)، رقم الهيكل (YV2ASW0A77B480195)، مبلغ البيع (110000) مئة وعشرة آلاف ريال. وبما أن المدعى عليه أصالة قد أجاب على هذه الدعوى ابتداءً بإنكاره لسبق معرفة المدعي وعدم صحة قيامه بتوريد السيارات محل الدعوى لمؤسسته - المسماة سابقاً بـ (ثلاثية المعادن للمقاولات) وحالياً بـ (معرض أعمال العوني للسيارات) -، ثم أقر بعد ذلك بصحة توريد السيارات محل الدعوى لمؤسسته، إلا أنه يذكر أن ذلك جرى لصالح شخص يدعى: سلطان المطيري، ويذكر أنه هو من قام بسداد مبالغ السيارات محل الدعوى وذلك عن طريق الشخص آنف الذكر، وأن المدعي استلم مبالغ السيارات محل النزاع، ويحصر طلباته في الدعوى انتهاءً بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك؛ وكان من المقرر قضاءً أن الإقرار حجة على المقر يظهر أثره في ثبوت المقر به ولا يحتاج إلى دليل آخر يعضده، كما أنه يثبت صراحة أو دلالة، باللفظ أو الكتابة، طبقاً لما نصت عليه المادة (16 / 1) والمادة (17) والمادة (18 / 1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ؛ لذلك فإنه يثبت للدائرة قيام المدعي بتوريد السيارات محل المطالبة لمؤسسة المدعى عليه المشار إلى بياناتها أعلاه، ومن ثم فإنها تلزمه بسداد المتبقي في ذمته من قيمتها بعد حسم المبالغ التي يقر المدعي وكالة باستلام موكله لها والبالغ قدرها (162000) مئة واثنان وستون ألف ريال، ليكون مجموع ما تلزم به الدائرة بعد إجراء العملية الحسابية، هو مبلغ وقدره (4859000) أربعة ملايين وثمان مئة وتسعة وخمسون ألف ريال، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه أصالة من سبق سداده لمبالغ المطالبة؛ إذ أن دفعه بذلك مردود لا عبرة به مع سبق إنكاره لصحة الدعوى، قال في كشاف القناع: ... (فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقاً لإنكاره لم يسمع) منه (وإن أتى ببينة نصاً) فلو ادعى عليه ألفاً من قرض فقال ما اقترضت منه شيئا أو من ثمن مبيع فقال ما ابتعت منه شيئاً ثم ثبت أنه اقترض أو اشترى ببينة أو إقرار فقال قضيته من قبل هذا الوقت أو أبرأني من قبل هذا الوقت لم يقبل منه ولو أقام به بينة لأن القضاء أو الإبراء لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه فيكون مكذباً لدعواه وبينته فلا تسمع لذلك... ، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعى عليه أصالة من أن التوريد لم يجري لصالحه وإنما لصالح شخص آخر كان شريكاً له؛ إذ أنه وعلى فرض صحة ذلك فإن ذلك الشريك هو تابع له باعتبار تعامله مع الغير عن طريق مؤسسة المدعي، ومن ثم فإن المدعي ملزم بسداد المبالغ الناتجة عن التعاملات المبرمة باسم مؤسسته، فمن المقرر فقهاً وقضاءً أن التابع تابع، لا سيما أن إقراره بقيامه بسداد مبالغ الشاحنات محل المطالبة يقيم دلالة تنافي صحة توريدها لصالح ذلك الشخص فقط دون كونها لصالحه. نص الحكم: إلزام: عادل محمد حمود المطيري – سجل مدني رقم (...) – مالك مؤسسة: معرض أعمال العوني للسيارات – سجل تجاري رقم (...) – بأن يدفع لـ: محمد فياض محمد فياض – ألماني الجنسية بطاقة شخصية رقم (...) – مبلغ وقدره هو مبلغ وقدره (4859000) أربعة ملايين وثمان مئة وتسعة وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. أبلغ الحاضرون بأن للمحكوم ضده الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال مهلة قدرها (30) يوماً تبدأ من تاريخ استلامه. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530200712 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439327977 لعام 1443 ه المدعي: محمد فياض محمد فياض المدعى عليه: عادل محمد حمود المطيري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (5.021.000) خمسة ملايين وواحد وعشرون ألف ريال هو المبلغ المتبقي من بيع (35) شاحنة للمدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليه ــ عادل بن محمد بن حمود المطيري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مؤسسة: معرض أعمال العوني للسيارات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ محمد فياض محمد فياض ألماني الجنسية بطاقة شخصية رقم (...)ــ مبلغًا قدره (4.859.000) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات]، وقد تم عرض ذلكم الحكم على هذه الدائرة بناء على طلب المستأنفة الاستئناف فيه، فأصدرت هذه الدائرة حكمها رقم (4431050914) وتاريخ 22/ 12/ 1444هـ القاضي بـ(عدم قبول طلب الاستئناف)، ثم تقدم [المدعى عليه] بالتماس إعادة نظر طالبًا فيه إعادة النظر في حكم الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض ــ مصدرة الحكم الابتدائي ــ، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وكان قد جرى النظر في طلب إعادة النظر المرفوع من [المحامي الممارس بصفته وكيلًا مخولًا عن المدعى عليه]/ ــ فهد بن منصور بن عيسى العتيبي ــ برقم: (...)، ودراسته والتأمل فيه وجد أنه يتضمن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430921857) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ، الذي الصادر بخصوصه حكم عن هذه الدائرة رقم (4431050914) وتاريخ 22/ 12/ 1444هـ قضى بــ:[عدم قبول طلب الاستئناف؛ لكونه رفع من غير محامٍ ممارس]؛ ولصلاحية ذلكم الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الالتماس ـــ محل النظر ـــ وكامل مشفوعاته في ضوء ما سبق من أحكام صادرة في هذه القضية؛ وبما أن الالتماس مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما ما يتعلق بالموضوع فإنه بعد التأمل في هذا الطلب ومستنداته وجد أنه منصب في مضمونه على الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430921857) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ، ولم يتعرض للحكم الصادر عن هذه الدائرة رقم (4431050914) وتاريخ 22/ 12/ 1444هـ القاضي بــ:[عدم قبول طلب الاستئناف]؛ فإذا تقرر هذا: فإنه وبعد الاطلاع على ما نصت عليه المادة (208) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: (إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف أو باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية)، وعليه فيكون الحكم الابتدائي ــ المشار إليه ــ الذي أصدرته الدائرة [الثالثة] بهذه المحكمة مكتسبًا الصفة النهائية؛ وبما أنه قد نصت المادة (87) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي)، كما نصت الفقرة (1) من المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،... وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس،..)؛ لذا وبناء على ما ورد في المادة (225) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (تختص دائرة الاستئناف بالنظر في طلب الالتماس على الحكم الذي أيدته)؛ وبما أن الحكم ــ محل الالتماس ــ لم تؤيده هذه الدائرة وإنما أصدرت حكمًا بعدم قبول الاستئناف فيه مما تكون معه الدائرة الابتدائية هي المختصة بنظر أي طلب إعادة نظر بهذا الخصوص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص بنظر التماس إعادة النظر المرفوع برقم: (4510121002)؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.