حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430927044
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471003054/1444
رقم الحكم:4430927044
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003054 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430927044 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471003054 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (112.500.00) مائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (90.000.00) تسعون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التطوير والاستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار، وقد بدأت الشراكة في 04/ 03/ 1437هـ الموافق 15/ 12/ 2015م، والشركة حاليًا منتهية بسبب (تصفية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (تصفية)، ونوعها (مساهمات)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/ 11/ 1443هـ الموافق 15/ 06/ 2022م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (90.000.00) تسعون ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (تصفية) استنادًا على (تصفية)، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (يسترد). 2- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (112.500.00) مائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (تصفية) عن الفترة من التاريخ 04/ 03/ 1437هـ وحتى 16/ 11/ 1443هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ 16/ 11/ 1443هـ وذلك بسبب (تصفية). هذه دعواي -لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي) - . وقد أرفق طي صحيفته مخالصة وتصفية مؤرخة في 15/ 06/ 2022م، مبرمة بين الطرفين، ومذيلة بتوقيعهما وختم الشركة، وتوقيع الشاهد، كما أرفق حوالة على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ (90.000) ريال في 15/ 12/ 2015م. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم 03/ 11/ 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه في مطلع الوقائع كما حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) ممثل المدعى عليها بموجب عقد تأسيسها المرفق في ملف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها واطلاعها على مذكرة تحرير الدعوى المقدمة من وكيل المدعية عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (4411244252) وتاريخ 24/ 10/ 1444هـ والتي تضمنت ما ملخصه: أنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها باستثمار رأس مال موكلته البالغ قدره تسعون ألف (90,000) ريال، وبعد الانتهاء من الاستثمار قامت المدعى بتصفية مستحقات موكلته حتى تاريخ 05/ 06/ 2022م والذي نتج عن هذه التصفية استحقاق موكلته لرأس المال، إضافةً إلى أرباح قدرها مائة واثنا عشر ألفًا وخمسمائة (112,500) ريال؛ ليكون مجموع ما تستحقه موكلته مبلغًا وقدره مائتا ألف وألفان وخمسمائة (202,500) ريال بموجب المخالصة الموقعة بين الطرفين بتاريخ 15/ 06/ 2022م، وطلب في ختام صحيفة دعوى موكلته الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الوارد في المخالصة والمشار إليه آنفًا. كما طلبت في لائحة الدعوى المرفقة بالطلب المشار إليه آنفًا الحكم بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسون ألف (50,000) ريال، فجرى إفهام وكيل المدعية بأن طلب أتعاب المحاماة لم يُطلب في صحيفة الدعوى الإلكترونية وبالتالي فإن الدائرة لا يمكن أن تفصل فيه، ولموكلته الحق بإقامة دعوى مستقلة به، وذلك لئلا يشكل أثناء حساب التكاليف القضائية، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى، ذكر ممثل المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة صحيح وثابت في ذمة من يمثلها وملتزمة بسداده خلال أسبوع أو أسبوعين. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره مائتا ألف وألفان وخمسمائة (202,500) ريال تمثل رأس مالها والأرباح الناتجة عن شراكة المضاربة المنعقدة بين الطرفين القائمة على تشغيل المدعى عليها لرأس مال المدعية البالغ قدره تسعون ألف (90,000) ريال. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى متفرع عن شراكة مضاربة بين طرفيها فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن ممثل المدعى عليها قد أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار ممثل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مائتا ألف وألفان وخمسمائة ريال (202,500). وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.