حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430927711
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470891110/1444
رقم الحكم:4430927711
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470891110 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430927711 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470891110 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، بغرض الاستثمار، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بم تم الاتفاق عليه، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة السيارات والتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م، والشركة حالياً قائمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٢م -تقريباً-. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. واستند في دعواه على كشف حساب للحوالات البنكية. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 19/09/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعيتين امل عبدالله احمد الاحمري بوكالة رقم (...) ورقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعيتين عن دعوى موكلتيها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 180,000 ريال للمدعية (...)، يمثل ما تسلمته للاستثمار في مجال بيع السيارات بالتقسيط ومجالات أخرى، فسألتها الدائرة عن صفة المدعية الثانية (...) فذكرت بأنها حولت مبالغ من حسابها وقدره 30 ألف ريال، وهذه المبالغ تعود للمدعية الأولى مها، حيث إن المدعية الأولى حولت من حسابها مبلغ 150 ألف ريال، للمدعى عليها وحولت المدعية الثانية مبلغ 30 ألف ريال العائد للمدعية الأولى للمدعى عليها، ثم جرى سؤالها عن البينة فذكرت بأن الاتفاق كان شفهيا مع المدعى عليها وقدمت نسخة من كشف الحساب البنكي للمدعيتين يتضمن حوالات بقدر مبلغ المطالبة للمدعى عليها، ثم أفهت الدائرة وكيلة المدعيتين بإبلاغ موكلتيها بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم حضرت المدعية (...)، كما حضرت وكيلة المدعيتين المثبتة بياناتها سابقاً، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، ثم قررت وكيلة المدعيتين بأنها تحصر الدعوى لتكون من (...) بمواجهة المدعى عليها وتحتفظ بحق المطالبة في طلب المدعية الثانية نورة بدعوى مستقلة، ثم سألت الدائرة المدعية أصالة مها عن الدعوى فطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 150,000 ريال يمثل ما تسلمته للاستثمار في مجال بيع السيارات بالتقسيط ومجالات أخرى، ثم جرى سؤالها عن البينة على الدعوى فأحالت إلى ما سبق تقديمه من الحوالات الصادرة من حسابها البنكي في مصرف (...) إلى حساب المدعى عليها، ثم سألتها الدائرة عن استعدادها لأداء اليمين فأبدت استعدادها لأدائها قائلة: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني سلمت المدعى عليها مبلغ 150 ألف ريال للاستثمار بها في بيع السيارات بالتقسيط ولم أستلم أي جزء من المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم على ما أقول شهيد)، هكذا أدتها ثم قررت الاكتفاء بما سبق؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة تمهيدا للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعيتين حصر الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع ل(...) مبلغ قدره 150,000 ريال، يمثل ما تسلمته للاستثمار في مجال بيع السيارات بالتقسيط ومجالات أخرى، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً لدعوى موكلته نسخة من كشف الحساب الصادر عن مصرف (...) لحساب موكلته المتضمن تحويل مبلغ المطالبة لحساب المدعى عليها على ثلاثة دفعات كل دفعة مبلغ قدره 50,000 ريال بتاريخ 11 و12و 13 من شهر 9 لعام 2021م، وحيث نصت المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات على: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين" وبما أن جانب المدعية يتقوى بما قدمت لاسيما مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبما أن المدعية أدت اليمين على الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره 150,000 مائة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.