حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430951254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470912535/1444
رقم الحكم:4430951254
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912535 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430951254 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470912535 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) للصناعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/01/2هـ الموافق 2019/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (أدوات بلاستيك) بثمن إجمالي قدره (32,070.25) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (32,070.25) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفين وخمسمائة ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 19/ 10/ 1444هـ فيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته والى المستندات المرفقة بها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أرفق ما يلي: بناءً على ما جاء في دعوى المدعية ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، ولما هو متقرر شرعاً ونظاماً أن أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة على ذي صفة، ولكون موكلنا ليس له صفة في هذه الدعوى بناءً على تحويل مؤسسة (...) إلى شركة بذمة مستقلة (مرفق السجل التجاري للشركة) ولما كان الدفع بانعدام الصفة من الدفوع التي تتصدى له المحكمة وتقوم بإعماله والتمسك به من تلقاء نفسها من غير أن يفتقر ذلك إلى دفع من أطراف الخصومة، ولما نصّت عليه المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على ما يلي (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولكون ذلك متحقق في هذه الدعوى كون موكلي ليس له صفة بالدعوى، عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي ، وباطلاع الدائرة على الدفع المقدم لم تجد فيه ما يؤثر على انعقاد الصفة للمدعى عليه بناء على ما ورد في نص المادة 220 من نظام الشركات في الفقرة الثالثة منها والتي نصت على أنه: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة عن الدعوى طلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعية حق الرد خلال مدة مماثلة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه الجوابية ونصها إشارة إلى الدعوى رقم: 4470912535 وتاريخ14/09/1444ه المقامة من شركة (...) للصناعة ضد موكلي (...) فإننا نوجز الرد على الدعوى من خلال الآتي: أولاً: ما جاء في دعوى المدعي والمرفقات التابعة لها يبين للدائرة عدم انعقاد الصفة تجاه موكلي، فالعقد المرفق من قبل المدعية يوجد عليه ختم مؤسسة (...)، ومرفق كشف المصادقة على صحة الرصيد – كما تزعم المدعية – يوجد عليه ختم لشركة (...) وذلك يكون انعقاد الصفة غير صحيح في هذه الدعوى. ثانياً: ما تم الاستناد عليه من نظام الشركات في المادة 220 والتي تضمنت: على عدم إبراء ذمة وديون أصحاب المؤسسات إلا إذا قبل الدائنون بذلك، فقد قبلت المدعية أن يكون الدين في ذمة شركة (...) حيث أن المدعية لم تقم برفع الدعوى إلا بعد سنتين من تاريخ مصادقة شركة (...) على الرصيد بتاريخ 24/08/2021م كما أنها لم تعترض على ختم مصادقة الشركة مما يعني قبولها لانتقال الدين في ذمة الشركة ومن المستقر عليه عند الفقهاء أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وعليه فإن انعقاد الصفة يكون لشركة (...) وليس لموكلي بصفته الشخصية، مما يترتب عليه صرف النظر عن الدعوى. ، كما تشير إلى ورود مذكرة الرد من المدعية ونصها إن ما ذكره المدعى عليه من انعدام صفته في الدعوى غير صحيح والصحيح أن الصفة منعقدة له حيث إن الاتفاق والعقد والمديونية كانت جميعها مع مؤسسة (...) لصاحبها (...) مرفقاً لفضيلتكم صورة من هذا العقد وبالاطلاع عليه نجد أنه ممهور بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث إن المادة 220 من نظام الشركات نصت في الفقرة الثالثة منها على أنه: يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة وحيث إن المديونية محل الدعوى سابقة لتأسيس الشركة عليه فإن مالك المؤسسة مسؤول عن هذه المديونية ولا يتحلل من التزامه إلا إذا وافق الدائن على ذلك صراحة وليس ضمناً وفقاً لنص المادة أعلاه وحيث إن المدعى عليه لم يقدم ما يُثبت موافقة المدعية الصريحة على ذلك عليه يكون دفعه والحال هذه مستوجب الرد، ولكل ما تقدم فإننا نلتمس الحكم للمدعية بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (32.070.25 ريال) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغة (2.500) ألفان وخمسمائة ريال. ، وبسؤال وكيل المدعى عليه هل التعاقد صحيح وهل كان قبل تحول المؤسسة إلى شركة فأجاب بأن التعاقد صحيح وكان قبل تحول المؤسسة إلى شركة، وبسؤاله هل مبلغ المطالبة مستحق قبل التحول أم بعد فأجاب بأنه لا يعلم، فيما ذكر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة مستحق قبل تحول المؤسسة إلى شركة وموكلته لم توافق موافقة صريحة على نقل الالتزام إلى ذمه الشركة، وبسؤالهما عما يرغبون في إضافته قررا الاكتفاء مع تمسك كل منهما بطلباته ودفوعه، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (32.070.25 ريال) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التوريد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/ 09/ 2019م الصادر على مطبوعات المدعية والمذيل بختم مطاعم (...). 2- كشف حساب عميل صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة ممهور بختم شركة (...)- المحاسبة - ومدون به عبارة الرصيد مطابق لدينا، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه قد دفع بعدم انعقاد صفة موكله في هذه الدعوى كونه تم تحويل مؤسسة (...) إلى شركة (...) بذمة مستقلة، كما دفع بأن كشف الحساب المصادق عليه والمقدم من قبل المدعية ممهور بختم شركة (...)، كما دفع بأن المدعية لم تقم برفع الدعوى إلا بعد سنتين من تاريخ مصادقة شركة (...) على الرصيد وأنها لم تعترض على ختم مصادقة الشركة مما يعني قبولها لانتقال الدين في ذمة الشركة ومن المستقر عليه عند الفقهاء أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعية تمسك برفع الدعوى في مواجهة المدعي لكونه لم يصدر من موكلته قبول صريح بالموافقة على نقل الدين لذمه الشركة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة العلاقة التعاقدية وأنها كان قبل تحول المؤسسة إلى شركة، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولمّا كان وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يفيد قبول المدعية قبولاً صريحاً على أبراء ذمة المدعى عليه وعلى نقل الدين من ذمته إلى ذمه الشركة، واستناداً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (220) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ ونصها يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (2,000) ألفي ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/فرع شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (32,070.25) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/فرع شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ قدره (2,000) ألفي ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.