حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430932590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942903/1444
رقم الحكم:4430932590
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430932590 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (....)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز صحيفته وقد تضمنت، أولاً: موكله هو المالك للعلامة التجارية، المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم (...) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤١هــــ ووصفها ((...) ٢/ المدعى عليه شركة متخصصة في صناعة الاكواب، تحت مسمى شركة مصنع (...)للمنتجات الورقية. ٣/بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٢٠م طلب موكله عبر مؤسسته(...)من المدعى عليه طباعة أكواب تحمل العلامة التجارية المذكورة أعلاه قام المدعى عليه بطباعة العلامة التجارية على الاكواب وتسليمها لموكله، الأسباب: ١/ قام المدعى عليه ودون أن يحصل على موافقة موكله، بطباعة العلامة التجارية الخاصة بموكله لعدة محال تجارية من بينها مؤسسة أقطاب التوريد التجارية، وهو محل جملة يقوم ببيعها لعدة محال تجارية صغيرة، في مخالفة واضحة لنص المادة السابعة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٢/ قيام المدعى عليه بطباعة العلامة التجارية الخاصة بموكله دون موافقته، بغرض تحقيق أرباح تجارية سبب ضرراً لموكله يستحق موكله التعويض بموجبه وفقاً لما جاء في نص المادة الحادية والاربعون من نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لذا أطلب الحكم: ١/ إلزام المدعى عليه بوقف التعدي على العلامة التجارية الخاصة بموكله. ٢/إلزام المدعى عليه بدفع التعويض المناسب لموكله، نتيجة انتهاكه للعلامة التجارية الخاصة بموكله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير طلبه الثاني ببيان التعويض فطلب مهلة لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، تكرار لما سبق ذكره في جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، إلا أن وكيل المدعي حدد مبلغ التعويض إلزام المدعى عليه بدفع التعويض المناسب لموكله والبالغ مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وبتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة وقد تضمنت، أن ما ذكره المدعي غير صحيح فالعميل مؤسسة ا(...)عميل لدى المصنع منذ عام ٢٠٢٠ وهو على علم تام ودرأيه انه قد تم عمل طلبية بناء على طلب شراء منهم وحسب الفواتير المرفقة من قبلهم، تبقى جزء من الطلبية لدينا في المخازن وقد تم التواصل معهم على انه يوجد كمية متبقية من الطلبية موجودة في المخازن لدينا ولم تستلم من قبلهم اما فيما يخص بيع الكراتين التي تحمل اسمه وعلامته التجارية لمحلات تجارية فهذا الكلام لا يعقل وليس منطقي حيث أن أسواق الجملة لأتقبل البضاعة المطبوع عليها اسم وشعار لأنها بالمصطلح العام (تعتبر اكواب مستعملة لا قيمة لها) لأن أسواق الجملة يبيعون لفنادق ومطاعم وشركات ومن غير المنطقي قبولهم بأكواب مطبوعة باسم علامة تجارية، الذي حصل بكل شفافية هو خطأ بسيط جدا وارد ويحصل في أكبر المصانع والمنشئات المنظمة في حين كان هنالك طلبية أكواب تحمل اللون السادة (ابيض) لأسواق الجملة تم وعبر الخطأ تحميل عدد ٣ كرتون فقط لأغير بلا قصد (كراتين المصنع الخارجية تحمل نفس الشكل اسم المصنع ومعلوماته فقط) لذلك لم نكن نعلم عنها وحين تم اكتشاف المشكلة في نفس يوم استلام الطلبية فورا وفي نفس اليوم تم ارسال سائق من قبلنا لإرجاع ٣ كرتون الى المصنع وتبدليها، ولا يوجد أي قصد بهذا التصرف، والحمدلله نجني الربح الكافي، ولا يوجد هنالك منطق من تحقيق ربح من عدد ٣ كرتون، وفيما يخص انه لم نأخذ الاذن بطباعة اكواب لعلامته التجارية فالفواتير تثبت ذلك وطلب الشراء موجود ولم يتم طباعة أي كرتون زيادة على ما طلب منا حسب طلب الشراء، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولا: أن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح في المتبقي من الطلبية، حيث لم تستند إلى بينات، وقد قامت بطباعة أعداد يصعب حصرها،والبينة على ذلك أن الاكواب الخاصة بموكله أصبحت موجودة في أغلب المحلات الصغيرة، وتمت إفادتنا بأن الأكواب قد تم استلامها من مؤسسة اقطاب التوريد التي بدورها أكدت بأنها قد تلقت الاكواب التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بموكلته، ثانياً: ما جاء في مذكرة المدعى عليها الجوابية هو إقرار صريح بأنها هي من قامت بصناعة الاكواب التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بموكلته ومن ثم قامت بإرسالها، نطلب إثبات إقرار المدعى عليها بطباعة الاكواب التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بموكله، ووفقاً لما جاء في نظام الأثبات في الفقرة (١) من المادة الرابعة عشرة، لذا نتمسك بالطلبات السابق ذكرها، وبتاريخ ٣/١١/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة وقد تضمنت، أولا: الطريقة المتعبة في أوامر الشراء بين موكلته وبين المدعى عليه هي عن طريق الواتس اب ثانيا: نعم نحن نقر بصناعة الاكواب للمدعى ولم ننفي التعامل منذ العام ٢٠٢٠ ولكن جميع الطلبات كانت بناء على طلبات الشراء المرسلة من قبل المدعي (ونظرا للعلاقة العميقة بين الطرفين) تم إعطاء المدعي أسعار خاصه جدا مقارنة بالعملاء الأخرين وما حصل من خطأ بسيط في خروج الثلاثة كراتين لا يعد انتهاك ابدا للعلامة، فلا وقت لدى المصنع لجني الأرباح من عدد ٣ كراتين، وعليه لو كان هناك نية للانتهاك لكان من أقوى الماركات، ولو كان هنالك النية لانتهاك العلامات التجارية لتم بيع الاكواب في كراتين ساده لا تحمل عناوين واسم وأرقام المصنع وهذا اكبر دليل على ان ادعاء الانتهاك باطل وغير منطقي ف للمصنع سمعه قويه في السوق تم بنائها على عشرات السنين وهي الربح الحقيقي لوكلته، ثالثا: نحن نقسم العملاء الى قسمين قسم الجملة يعملون في الاكواب الساده فقط لا غير وقسم الطباعة الخاصة وهم الكوفيات التي تحمل علامات خاصه بها مثل كوفي (...)فسوق الجملة لا يقبل تماما الاكواب التي بها علامات تجاريه لأنها تعتبر مستعملة ولا قيمة لها لدى سوق الجملة، وفي جلسة ٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي، وكما حضرها وكيل المدعى عليها سالفين الذكر، وبسؤال الأطراف عما يودون اضافته، فقرروا الاكتفاء، بناء عليه، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بوقف التعدي على العلامة التجارية الخاصة به، وإلزامها أيضاً بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، تعويضاً عن انتهاك المدعى عليها للعلامة التجارية الخاصة بالمدعي؛ نتيجة قيام المدعى عليها بطباعة علامة المدعي على أكواب وبيعها دون إذن منه، ولما كان من البيّن إنكار المدعى عليها لدعوى المدعي، في حين خلت القضية من بينة على دعوى المدعي، فقد أبرز المدعي نسخة من فواتير صادرة من المدعى عليها تضمنت أن المستلم للكميات التي جاءت فيها مؤسسة المدعي ((...)وعليه فليس فيها ما يدل على انتهاك المدعى عليها للعلامة؛ لا سيما مع اتفاق الأطراف على أن هناك طلب سابق من المدعي لطباعة علامته على أكواب، كما أبرز نسخة من الخطاب الموجه من مؤسسة أقطاب التوريد إلى مؤسسة المدعي والمؤرخ في ١٢/٩/١٤٤٤هـ، وقد تضمن وجود ثلاثة كراتين لأكواب عليها علامة المدعي وردت بالخطأ وتم سحبها وإرجاعها للمورد؛ وهذا الخطاب هو عين جواب المدعى عليها من أن كان هناك خطأ نتج عنه توريد عدد ثلاثة كراتين لمؤسسة أقطاب التوريد وتم سحبها، والدائرة لا ترى أن في ذلك انتهاكاً؛ لأنه من الجلي أن سبب ذلك كان خطأ لكمية يسيرة وتم تدارك الأمر بإرجاعها للمدعى عليها؛ وعليه فليس فيما قدمه المدعي بينة على دعواه؛ مما تذهب معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.