حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430944173

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470966267/1444
رقم الحكم:4430944173
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966267 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430944173 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٢٦٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمحضر التبليغ (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,٩٩٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال. كما حصر بينته في أمر شراء صادر من المدعى عليها وورقة إقرار وتعهد بسداد مبلغ المطالبة على عدد من الدفعات صادر من المدعى عليه ممهور بختمه وتوقيعه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا ً"/: الوقائع : ١- بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٩٩٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال سعودي ٢- تعهد المدعى عليه بسداد المبلغ على دفعات أسبوعية خلال ثلاث شهور بموجب خطاب تعهد مصدق من الغرفة التجارية و موقع ومختوم بتاريخ ١/٨/٢٠٢١م بمبلغ ٣٠٩٩٠ريال ٣- فشل المدعى عليه في سداد المبلغ خلال الدفعات المضمنة في الخطاب. ٤- تم اخطار المدعى عليها وفق ما هو منصوص نظاما بالمبلغ موضوع المطالبة. ٥- صدر قرار تعذر الصلح على الطلب رقم ٠١-٤٤٠٩٠٢٤٩٣٤ بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤هـ . ٦- تضررت موكلتي من عدم ايفاء المدعى عليها بمبلغ المطالبة ثانياً : الطلبات : لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح المدعية بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة ٣٠٩٩٠ ريال حسب خطاب التعهد المرفق) وفي جلسة اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث قدم مستنداته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه كما قدم خطابًا صادرًا من مؤسسة (...)للمواد الغذائية بالتعهد بسداد مبلغ (٣٠.٩٩٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية بأن المؤسسة تم تغيير اسمها لتكون (مطعم (...)للوجبات السريعة) وأنها بنفس السجل التجاري ونفس المالك، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٠,٩٩٠) ثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعون ريال، تمثل قيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد قيمته، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح حساب بالآجل بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه كما قدم خطابًا صادرًا من مؤسسة (...)للمواد الغذائية بالتعهد بسداد مبلغ (٣٠.٩٩٠) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية بأن المؤسسة تم تغيير اسمها لتكون (مطعم (...)للوجبات السريعة) وأنها بنفس السجل التجاري ونفس المالك، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليه لم يحضر من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة مطعم (...)للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...)،بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)شركة مساهمة مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠.٩٩٠) ثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث