حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430931077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470918150/1444
رقم الحكم:4430931077
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470918150 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430931077 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470918150 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) ٢٠١٢ لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨,٥٥٥.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢٦١,٤٨٨.٠٠) مئتان وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٧٠٨.٠٠) ستة آلاف وسبع مئة وثمانية ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٢/٠٨/٢١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (١١٤,٤٣٥.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٧م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٥م حتى ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٤,٤٣٥.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٥م إلى ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 18/10/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن المبلغ الإجمالي للأجرة ومتى توقف عن السداد فأجاب قائلا: المبلغ الإجمالي مائتان وواحد وستون ألف وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وقد توقف عن السداد في تاريخ 22\4\2013 هكذا أجاب وبسؤاله عن تاريخ آخر دفعة مستحقة فأجاب قائلا: بتاريخ 15\4\2015م هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عن سبب عدم مطالبتهم طيلة هذه الفترة فأجاب قائلا: مرت الشركة في عام 2011 بظروف وسحبت وكالتها وفي عام 2017 بدأت المطالبة المالية هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها وكشف الحساب هكذا أجاب وبالاطلاع على العقد سألت الدائرة محامي المدعية هل لديهم مزيد بينة فأجاب قائلا: نطلب يمين المدعى عليه على نفي دعوانا هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن هذا يسقط حقه في إقامة البينة ففهم ذلك ولأجل تبليغ المدعى عليه باليمين رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 03/11/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبطلب الجواب منه أجاب قائلا: دعوى المدعية صحيحة ولقد حصلت لي ظروف منعتني من سدادهم لمطالبتهم وأنا أتعامل معهم لأكثر من ثلاثين سنة هكذا أجاب وبعرض الصلح على طرفي الدعوى فقد اصطلحا على أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغا وقدره مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال (114.435) مقسطة على ثمانية وثلاثين قسطا كل شهر بقسط وقدر القسط مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال (3.000) ما عدا الشهر الأخير فيكون بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال (3.435) ويبدأ القسط الأول بتاريخ 1\8\2023 كما اتفقوا على أنه في حال تخلف المدعي عليه عن سداد ثلاثة أقساط متتالية فإن المبلغ الإجمالي للصلح يحل عليه كاملا هكذا اصطلحا ولذلك كله. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة(29) من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام به. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.