حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430953522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471058124/1444
رقم الحكم:4430953522
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058124 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430953522 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471058124 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (401014401264272) المؤرخ في 1444/08/15هـ في طلب التنفيذ رقم (401014401264272) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 1441/12/19هـ، وقدره (1750000) مليون وسبع مئة وخمسون الف ريال. وذلك للمبررات التالية: أولا: من الناحية الشكلية عدم صفة الشركة وتقدمت المدعية بمنازعة تنفيذية برقم 4470942120 بتاريخ 22/9/1444 لدى الدائرة العاشرة بمنطقة جدة تطلب فيها انهاء الطلب لعدم صفتها . ثانيا: الناحية الموضوعية تم تحرير سند لأمر محل النزاع بموجب عقد مضاربة بتاريخ 9/8/2020 وهو عقد ناسخ لمجموعة عقود كان أولها عقد بتاريخ 2017 سُلم فيه رأس المال (مرفق) المدعى عليه لـ المدعو (...)وهو محرر السند محل النزاع والمُتعاقد معه وكان السند يجدد في نهاية كل سنة)، ومبررات حالة الاستعجال: 1-تضرر المدعية من إيقاف الخدمات و عدم مقدرتها على ممارسة نشاطها 2- نشاط موكلتي عبارة عن نقل المنتجات البترولية واخذ أجرتها بشكل يومي و الدفع من موكلتي بشكل يومي للشركات و العاملين معها مما تسبب بالضرر على موكلتي بإيقاف حساباتها و تعطل النشاط و تنص القاعدة: الضرر يُزال، أطلب من فضيلتكم وقف التنفيذ لحين انتهاء الفصل في موضوع عدم الصفة وعدم الاستحقاق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (36) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (4471058124)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث