حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430922581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019753/1444
رقم الحكم:4430922581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019753 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430922581 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471019753 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/09/20هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار نقل ثقيل بثمن إجمالي قدره (21،000) واحد وعشرون ألف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (21،000) واحد وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- محرر عادي عباره عن شيك رقم (17) بتاريخ 2019/05/25م، على مطبوعات البنك (...) بمبلغ (21،000) واحد وعشرون ألف ريال لأمر مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار الصادر من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/02هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بضرورة إرفاق الاعتراض على الشيك محل استناده؛ فأبرز نسخة منه عن طريق برنامج التيمز تم ضمها إلى ملف القضية الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (21،000) واحد وعشرون ألف ريال.وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث قدم ممثل المدعية بينته على الدعوى المتمثلة في الشيك الصادر عن المدعى عليها بمبلغ المطالبة والممهور بتوقيعها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) مساهمة عامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (21،000) واحد وعشرون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث