حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430932025

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470867542/1444
رقم الحكم:4430932025
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470867542 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430932025 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470867542 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي ا بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق المدعي على تأجير المدعى عليها (تريلات قلابات) بالساعة، بقيمة إجمالية للإيجار مقدارها (142,496.55) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريالا وخمس وخمسون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ مقداره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وتبقى من قيمة المطالبة مبلغ مقداره (112,496.55) مائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال وخمس وتسعون هللة. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (112,496.55) مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال وخمس وخمسون هللة. قدم سنداً لطلبه الآتي: أربع فواتير على مطبوعات المدعي موجهه للمدعى عليها، بما يقارب مبلغ إجمالي قدره (142,496.55) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريالا وخمس وخمسون هللة، ممهور بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/10/23هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصره لبيناته أجاب بأنها الفواتير فقط، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/04هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (112,496.55) مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال وخمس وخمسون هللة. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعي والمتمثلة في الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره(112,496) مائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث