حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430932964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825645/1444
رقم الحكم:4430932964
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825645 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430932964 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٥٦٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عقد تأمين حراسات أمنية والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) شركة شخص واحد وبيانات وصف العين المؤجرة: تأمين حراسات أمنية، والمبالغ حالة السداد هي (٤٥,٥٠٠) خمسة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ حتى ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٥٠٠) خمسة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب جاري للفترة من ٢٠٢٠/٠٢/٠١م حتى ٢٠٢٠/٠٣/٣١م على مطبوعات بنك (...)، ٢- عقد تأمين خدمات الحراسة الأمنية رقم (١٠٨٦) وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠١م على مطبوعات شركة (...) للحراسات الأمنية والمبرم بين: شركة (...) للحراسات الأمنية وشركة (...) وممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ٣- صك رقم (٤٣٧١٢٨٣٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ في القضية رقم (٤٣٩١١٢٥١٣) الصادر من الدائرة العامة الثانية عشرة المحكمة العامة بالدمام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بيناتها؟ أحالت على ما ورد بطي لائحتها، فأفهمتها الدائرة بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها فاستمهلت لإحضار مزيد من البينات فأمهلت بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتم حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها الجلسة الماضية؟ ذكرت أنها أرفقت عبر النظام ما طلب منها إلا أنها نسيت أن ترفق كشف الحساب وطلبت إرفاقه عبر الدردشة فلم تجبها الدائرة لذلك وأفهمتها بأن ترفقه عبر النظام ففهمت ذلك، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٥٠٠) خمسة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ولما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات حق المدعية العقد المبرم بين الطرفين، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، والسدادات الصادرة من المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) من نظام الإثبات التي نصت على: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٥,٥٠٠) خمسة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال.