حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430929609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805055/1444
رقم الحكم:4430929609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805055 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430929609 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠٥٠٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى الى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد عماله) بثمن إجمالي قدره (٥٣,١٣٠.٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ومائة وثلاثون ريال سدد منه (٢٢,٣٤١.٠٠) اثنان وعشرون ألف وثلاث مئة وواحد وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وأضرار تقاضي، وطالب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٨٩.٠٠) ثلاثون ألف وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عدد (٤) على مطبوعات مؤسسة (...) مذيل بتوقيع استلام من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب انه يدفع بعدم الاختصاص النوعي بموجب قرار المحكمة العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ تاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢ وسألت الدائرة وكيل المدعية عن طبيعة التعامل هل هي توريد عمالة أجاب بنعم عليها افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ان التعامل تجاري وفق المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وعليه الإجابة موضوعا وطلب وكيل المدعى عليها التايم شيت وتفصيل العمالة وغيرها وأجاب وكيل المدعية انه سيعيد ارفاق هذه المستندات وافهمت الدائرة الطرفين بإحالتهما الى تبادل المذكرات الكترونيا تبدأ من وكيل المدعي وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعي ١٢/٩/١٤٤٤ وهي المرفقات للدعوى من امر شراء وتايم شيت وفواتير موقعه بالاستلام تفوق مبلغ المطالبة ثم أجاب وكيل المدعى عليها تاريخ ١٧/١٠ / ١٤٤٤ • الدفوع الشكلية:أولاً: لم يحرر المدعي دعواه تحريراً صحيحاً؛ وذلك بأن تتضمن لائحة الدعوى بيان باسم المشروع المتعاقد على توريد العمالة لأجله، وكذلك أسماء العمالة الموردة في المشروع ومهنهم، كما لم يحرر المدد التي يزعم أنه جرى توريد العمالة فيها، ليتبين معه لمقام الدائرة حقيقة الدعوى ولتتميز عن غيرها.ثانياً: قدم المدعي في مرفقات اللائحة البينة التي يتكأ عليها لصحة دعواه وهي عبارة عن كشف حساب وعدد من الفواتير وباطلاع المدعى عليها على تلك المستندات تبين أن الكشف قد يتضمن فواتير لم يتم إرفاقها، كما أن جميع المرفقات المقدمة من المدعي غير مترجمة، وهذا مخالف لمنصوص النظام الذي أوجب تقديم المستندات باللغة العربية أو بترجمة معتمدة للعربية.وما أشرت أعلاه يمنع السير في الدعوى ويستلزم قبل ذلك إفهام المدعي بتحرير دعواه فإذا امتنع حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى إعمالاً لمنصوص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى .• الدفوع الموضوعية: تنكر المدعى عليها صحة تلك المطالبة جملة وتفصيلاً، حيث أن أمر الشراء المرفق بالدعوى غير صحيح ولم يصدر من المدعية، ويؤكد ما ذكرت عدم وجود ختم المدعى عليها على أمر الشراء المرفق، كما أن تلك الفواتير المرفقة في القضية لم تمهر بختم المدعى عليها ولا بتوقيع صحيح من ذي صفة فيها ؛ بل إن التواقيع المذيلة في الفواتير خاليةٌ من اسم الموقع عليها وصفته وهي غير معلومة للمدعى عليها، كما أشير إلى اختلاف تواقيع الاستلام في الفواتير دون بيان لاسم الموقع وصفته، مما يجعل دعوى المدعي مرسلة فلا يمكن الاتكاء عليها أو الاخذ بها، ويثبت معه عجز المدعي عن أرفق ما يثبت صحة المطالبة في الدعوى. صاحب الفضيلة.. ولما كان الواجب في الدعوى تحريرها تحريراً صحيحاً وبيان المشروع والعمال وتحديد التواريخ والمدد، وهو ما لم يتم تحريره من المدعي، ولما كان المدعي قد قدم مستندات لم تصدر من المدعى عليها ولم تختم بختمها ولم توقع من ذي صفة فيها، وكانت المستندات المقدمة من المدعي معتلةً لما أورته أعلاه، ولأن الأصل في المطالبة تقديم ما يثبتها، ولحديث النبي صل الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ) ولجميع ما ذكرت أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بما يلي:١- الحكم برد الدعوى ثم أجاب وكيل المدعية بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ أولاً: ما ذكره المدعى عليها في الدفع الشكلي من عدم تحرير الدعوى فليس في محله وغير صحيح حيث أنه سبق وأن تقدم بهذا الدفع بالجلسة الماضية ولم تنظر إليه الدائرة وطلب منه الرد في الموضوع؛ ولكن وكيل المدعى عليها يماطل ويحاول أن يكسب أكثر فترة ممكنة في الفصل في القضية علماً بأن الدعوى محررة وواضحة فهي عبارة عن توريد عماله للمدعى عليها بموجب طلب شراء وتايم شيت وفواتير؛ وما ذكره وكيل المدعى عليها من ضرورة ذكر اسم المشروع وأسماء العمال فهذا ليس في محله حيث أن اسم المشروع مذكور بطلب الشراء بالإضافة إلى أن المدعية تقوم بتسليم المدعى عليها العمال والمدعى عليها تستخدمهم في أكثر من مشروع وأما أسماء العمال فالتعاقد مع المدعى عليها على عدد الساعات وليس بأسماء العمال وانما وكيل المدعى عليها يريد أن يضلل الدائرة عن البت في موضوع الدعوى. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من المستندات غير مترجمة فما هو مماطلة من المدعى عليها حيث أن الفواتير وأمر الشراء باللغة العربية وواضحة لا تحتاج إلى ترجمة. ثالثاُ: ما ذكره المدعى عليها في جوابه عن موضوع الدعوى والذي تضمن إنكار المطالبة جملة وتفصيلاً وكذلك ما ذكره من أن أمر الشراء لم يصدر من موكلته فهذا غير صحيح وما هو إلى كلام مرسل حيث أن أمر الشراء صادر من المدعى عليها وعلى ورقها الرسمي وكذلك التايم شيت صادر على ورق المدعى عليها الرسمي بالإضافة إلى ذلك هو سداد المدعى عليها لجزء كبير من التعامل حيث أن إجمالي التعامل بين المدعية والمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٩٠٩٧١.٤٩) ريال قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٦٠١٨١.٦٠) ريال بموجب حوالات بنكية وشيكات بنكية صادر من المدعى عليها فكيف ينكر وكيل المدعى عليها حالياً التعامل مع المدعية ويوجد حوالات بنكية وشيكات صادرة من المدعى عليها ؟؟ وهذا دليل على عدم صحة إنكار وكيل المدعى للتعامل مع المدعية وإنما هو كلام مرسل دون أي بينه أو جواب مقنع على الدعوى؛ وبناء عليه يظهر لفضيلتكم أن وكيل المدعى عليها لم يقدم دفع صحيح بالدعوى حتى الآن وإنما يتمسك بدفوع شكلية ليس في محله وكذلك إنكاره للمطالبة دون دليل على صحة كلامه وإنما المدعي قدم بينات على صحة دعوها وهي أمر شراء وتايم شيت وفواتير وكذلك سداد سابق من المدعى عليها يثبت صحة الفواتير واستحقاق موكلي لمبلغ المطالبة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٨٩.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. نرفق لفضيلتكم نسخة من الشيكات الصادرة من المدعى عليها وهي عبارة عن سداد سابق ويثبت العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن اجابته أجاب بـ أولاً: ما ذكره المدعي من أن اسم المشروع مذكور بطلب الشراء فهذا غير صحيح إذ أن أمر الشراء قد خلا مما ذكر لأصحاب الفضيلة الرجوع للمستندات المرفقة والتحقق من ذلك، ولو سلمنا جدلا بورودها في مستندات الدعوى فإن ذلك لا يسقط اشتراط ايرادها في لائحة الدعوى مفصلة على النحو الذي يستند اليه مما يثبت معه صحة ما دفعت به المدعى عليها، كما أن ما أشار اليه المدعي بما نصه بالإضافة إلى أن المدعية تقوم بتسليم المدعى عليها العمال والمدعى عليها تستخدمهم في أكثر من مشروع وأما أسماء العمال فالتعاقد مع المدعى عليها على عدد الساعات وليس بأسماء العمال يؤكد لمقام الدائرة تناقض المدعي في الجواب عن الدفع فتارة يشير الى ورود اسم المشروع في أمر الشراء ثم يعود ليقرر أن المدعى عليها تستخدم الاعمال في مشاريع متعددة وهذا التناقض يثبت عدم تحرير الدعوى الذي دفعت به المدعى عليها. ثانياً: لا يزال المدعي عاجز عن تقديم المستندات الصحيحة المثبتة لدعواه وتمسكه بصحة المستندات المقدمة برفق اللائحة على الرغم من أنها مجهولة التواقيع وبدون ختم المدعى عليها الرسمي، مما تسقط معها حجيتها، ولا ينال من ذلك ما أشار اليه من وجود سدادات سابقة من المدعى عليها، إذ أن مجرد السداد لا يثبت صحة التعامل محل الدعوى ولا صحة الفواتير الصادرة من المدعية وحدها ولا يثبت استحقاق المدعي للمطالبة مما تكون معه البينات المقدمة من المدعي غير موصلة لما تدعيه من استحقاق ثالثاً: أن البينات الواردة في الكشف المقدم والسدادات لا تتسق مع الدعوى ولا تطابق بيانتها مما يستوجب طرحها وعدم قبولها صاحب الفضيلة.. ولما كان الواجب في الدعوى تحريرها تحريراً صحيحاً وبيان المشروع والعمال وتحديد التواريخ والمدد، وهو ما لم يتم تحريره من المدعي، ولما كان المدعي قد قدم مستندات لم تصدر من المدعى عليها ولم تختم بختمها ولم توقع من ذي صفة فيها، وكانت المستندات المقدمة من المدعي معتلةً لما أورته أعلاه، ولأن الأصل في المطالبة تقديم ما يثبتها، ولحديث النبي صل الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قومٍ ودِماءَهُمْ ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليَمِينَ على مَنْ أنْكَرَ)ولجميع ما ذكرت أطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بما يلي: الحكم برد الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٣/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وعليه وبعد الدراسة افهمت الدائرة وكيل المدعي احضار المدعى لأداء اليمين المتممة واليمين الواردة في المادة ٩٣ من نظام الاثبات وحيث حضر المدعي واستعد قائلا والله العظيم اني انا المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) قمت بتوريد عمالة للمدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٣٠,٧٨٩) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي. والله العظيم وحيث اداها المدعي اصالة وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧٨٩) ثلاثون ألف وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال القيمة المتبقية من توريد عمالة للمدعى عليها والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه عدم صحة تحرير الدعوى وذلك ببيان باسم المشروع المتعاقد على توريد العمالة لأجله، وكذلك أسماء العمالة الموردة في المشروع ومهنهم، كما لم يحرر المدد التي يزعم أنه جرى توريد العمالة فيها كما و أن موكلته تنكر صحة تلك المطالبة جملة وتفصيلاً، حيث أن أمر الشراء المرفق بالدعوى غير صحيح ولم يصدر من المدعية، ويؤكد ما ذكرت عدم وجود ختم المدعى عليها على أمر الشراء المرفق، كما أن تلك الفواتير المرفقة في القضية لم تمهر بختم المدعى عليها ولا بتوقيع صحيح من ذي صفة فيها ؛ بل إن التواقيع المذيلة في الفواتير خاليةٌ من اسم الموقع عليها وصفته وهي غير معلومة للمدعى عليها، كما أشير إلى اختلاف تواقيع الاستلام في الفواتير دون بيان لاسم الموقع وصفته، مما يجعل دعوى المدعي مرسلة فلا يمكن الاتكاء عليها أو الاخذ بها ؛ وحيث باطلاع الدائرة على الدعوى والدفوع والمستندات ؛ ولما قدمه المدعي من البينة وهي امر الشراء والفواتير والتايم شيت وكشف حساب مبلغ المطالبة وشيكات لسدادات سابقة،وحيث إن دفع وكيل المدعى عليها ان امر الشراء لم يصدر من المدعية وعدم وجود ختم المدعى عليها على أمر الشراء المرفق فالدائرة ترى عدم صحة هذا الدفع اذ ان امر الشراء الأصل فيه ان يصدر من الجهة الطالبة للتوريد التي هنا هي المدعى عليها وامر الشراء لا يصدر من المدعي وحيث ان امر الشراء المرفق هو صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاته وهذا يكفي في اثبات التعامل وليس بشرط ان يكون ممهور بختم المدعى عليها لإنه صادر على مطبوعات المدعى عليها وبه يكون ثابت للدائرة صحة امر الشراء، وكما تبين للدائرة ان الدعوى محررة وان الفواتير بها توقيع استلام أي ان المدعى عليها استلمتها، والاستلام يعني العلم بهذه الفواتير وانها موافقة عليها وان كان من احد موظفيها فالتابع تابع والمفرط أولى بالخسارة وأما انكارالمدعى عليها لصحة هذه الفواتير وانكار الدعوى جملة وتفصيلا فهي إجابة غير ملاقية لما سبق بيانه ؛ كما ان الدائرة قارنت الفواتير بكشف الحساب وان كشف الحساب فصل المبالغ المسددة والغير مسددة والتي تثبت صحة مبلغ المطالبة ؛ ولما رأته الدائرة ان جانب المدعي بمستنداته وبيناته أقوى من جانب المدعى عليها بدفوعها التي تراها الدائرة انها غير ملاقية ؛ ولوجود انكار من المدعى عليها مع وجود بينات تراها الدائرة انها تقوي جانب المدعي ولكن تحتاج إلى يمين المدعية وفق المادة (٩٣) من نظام الإثبات ونصها:(تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.) واستناداً للمادة (٩٢) من ذات النظام ونصها:(اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.) ولاستعداد المدعي أصالة لأدائها وفق الصيغة وبذله لها، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب، وأما عن طلب المدعي وكالة أتعاب التقاضي فإنه لم يقدم عقد أتعاب المحاماة فلم يثبت للدائرة تكبد موكله لاتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٠,٧٨٩) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.