حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430923670
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470955096/1444
رقم الحكم:4430923670
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470955096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430923670 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470955096 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات المدعى عليه: (...) للامتيازات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/28هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن: (...)، (...)، (...)، مياه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م بثمن إجمالي قدره (13.898) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/07هـ الموافق 2022/11/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب، الفواتير، طلب منح التسهيلات. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (13.898) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- طلب منح تسهيلات بين الطرفين مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، 2- كشف حساب بالمبلغ المطالب به موقع من طرفين، 3- فواتير موقع عليها بالاستلام. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/10/19هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقد سألت فيها الدائرة وكيل المدعية عن حمله رخصة لمزاولة مهنة المحاماة؟ فذكر أنه محام متدرب عند المحامي (...)، وبعد التحقق من وكالته تبين أنها لم تصدر ممن يتدرب عنده وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 18 من نظام المحاماة وتعديلاتها ولائحتها التنفيذية، وعليه قررت الدائرة عدم اعتباره حضوره وشطب الدعوى للمرة الأولى. وفي 1444/10/21هـ قدم ممثل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/11/02هـ لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ماو رد في صحيفة الدعوى وأحال في بيان المبيع على الفواتير المقدمة مع صحيفة دعواه، ثم وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من المدعية وكالة من حصر بيناته فحصرها بـ: 1- الفواتير الموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها، 2- كشف الحساب المصادق عليه كذلك من المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن البضاعة الموردة وقدره (13.898) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تتمثل في طلب فتح تسهيلات مذيل بتوقيع الطرفين وكشف حساب مصادق عليه من قبل للمدعى عليها وفواتير مختوم عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها؛ واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (...) للامتيازات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لـ/شركة (...) السعودية لتعبئة المرطبات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (13.898) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.